أمر رقم 76-70
أمر رقم 76-70 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الطوغولية الموقع عليه في 28 أبريل سنة 1976 بلومي. 1063
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الطوغولية ، الموقع عليه في 28 أبريل سنة 1976 بلومي
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 هواري بومدين 1064 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.