مرسوم رئاسي رقم 24–154 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ( 9.875.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ( 9.875.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج "الإدارة العامة"- البرنامج الفرعي "الدعم الإداري - الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح" في محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.