مرسوم رئاسي رقم 24–156 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرالري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة وثلاثون مليارا وتسعة وتسعون مليونا وستمائة واثنان وسبعون ألف دينار ( 39.099.672.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة عشر مليارا وأربعمائة وتسعة ملايين وستمائة وواحد وسبعون ألف دينار الجدول 13 مايو سنة 2024 م ( 14.409.671.000 دج)، كاعتمادات دفع مقيدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة ''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعة وثلاثون مليارا وتسعة وتسعون مليونا وستمائة واثنان وسبعون ألف دينار ( 39.099.672.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة عشر مليارا وأربعمائة وتسعة ملايين وستمائة وواحد وسبعون ألف دينار ( 14.409.671.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في الباب الثالث ''نفقات الاستثمار'' في محفظة البرامج لوزارة الري، ويوزعان وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة عناوين البرامج والبرامج الفرعية البرنامج : حشد الموارد المائية والأمن المائي البرنامج الفرعي : حشد الموارد المائية التقليدية بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 23.099.672.000 6.409.671.000 23.099.672.000 6.409.671.000 البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 12.000.000.000 7.000.000.000 البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية 12.000.000.000 7.000.000.000 4.000.000.000 1.000.000.000 البرنامج الفرعي : شبكات الصرف الصحي وأنظمة التطهير 4.000.000.000 1.000.000.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الري 39.099.672.000 14.409.671.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.