قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يعدّل الق رار المؤرّخ في 21 رجب ع ام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمّن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة الأولى من القرار المؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، المعدّل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة الأولى : تتشكّل اللّجنة الوطنية للنقط العليا من الأعضاء الآتي ذكرهم :
لحساب وزارة الدّفاع الوطني :
- العقيد عبد الكريم لحلاح، رئيسا. ... (الباقي بدون تغيير) "...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة .2008 عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب عبد المالك قنايزية ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.