ج.ر عدد 34 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب ع ام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام قائد الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال / الناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمن تعيين قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال / الناحية العسكرية الأولى…………………………………………………………………………………………… 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشت رك مؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل…………………………. 22 قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1434 الموافق 20 يونيو سنة 2013، يتضمّن إحداث منظمتين جهويتين للمحامين بناحيتي أم البواقي وورقلة……………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاع ية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة العدل…………………………………………………………………….. 23 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك……………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 15 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية……………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية الشلف…………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تبسة…………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لقصر الثقافة لتلمسان……………………………………………………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لقصر الثقافة لسكيكدة……………………………………………………………………………………………………………………….. 27

18 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 3 16 يونيو سنة 2014 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتضمن استخلاف عضوين في المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى…………………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 20 أبري ل سن ة 2014، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ المنزل التاريخي الذي تمت فيه كتابة وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل ايمولا ……………………………………………….” 28 قرار م ؤرخ في 20 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 20 أبري ل سن ة 2014، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ حصن قوراية …………………………………………………………………………………………………………………………………..” 28 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أب ري ل س نة 2014، يتض من ف تح دعوى تصنيف “ كهف أفلو بورمل …………………………………………………………………………………………………………………………………..” 29 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 20 أبري ل سن ة 2014، يتضمن مخطط حماية المواقع الأثرية لشرشال والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها……………………………………………………………………………… 30 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبري ل سنة 2014، يت ضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين…………………………………………………………………………………………… 32

34 18 شعبان عام 1435 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 2014 نظم المحكمة العليا النظام الداخلي للمحكمة العليا (مصادق عليه من طرف الجمعية العامة بتاريخ 20 محرم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة )2013 الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : اُعد هذا النظام الداخلي تطبيقا لأحكام المواد 28 و 30 و 34 من القان ون ال ع ضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليوسنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها. المادة 2 : يوضح النظام الداخلي كيفيات تنظيم وسير المحكمة العليا وهياكلها الإدارية . المادة 3 : يطبق النظام الداخلي على قضاة وموظفي المحكمة العليا . الفصل الثاني تنظيم المحكمة العليا وسيرها الفرع الأول الرئاسة الأولى المادة 4 : يتولى الرئيس الأول للمحكمة العليا على الخصوص ما يأتي :

  • استدعاء مكتب المحكمة العليا للإجتماع ورئاسته،
  • تسيير هياكل المحكمة العليا بمساعدة مكتب ها وجمعيتها العامة،
  • السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمحكمة العليا وقرارات مكتبها،
  • رئاسة لجنة التعويض أوتعيين ممثله،
  • تعيين و توزيع المستشارين في الغرف والأقسام،
  • تقييم عمل المستشارين بعد أخذ رأي رؤساء الغرف،
  • السهر على تسييرالوثائق ومنشورات المحكمة العليا، يونيو سنة م داخلية
  • السهر على انضباط قضاة الحكم،
  • استدعاء الجمعية العامة ورئاسة أشغالها. المادة 5 : يدير ديوان الرئيس الأول قاضٍ. يتولى رئيس الديوان، تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا، على الخصوص ما يأتي :
  • تنفيذ المهام المسندة إليه من طرف الرئيس الأول،
  • معالجة البريد والقيام بكل أعمال البحث والدراسة والتلخيص المرتبطة بنشاطاته،
  • توزيع الأعمال على مكاتب الديوان و التنسيق بينها. المادة 6 : يتكون ديوان الرئيس الأول للمحكمة العليا من :
  • مكتب القضاة،
  • مكتب التشريفات،
  • مكتب خلية الإعلام والاتصال،
  • مكتب التصريح بالممتلكات، يلحق بديوان الرئيس الأول أمين لجنة التعويض. الم ادة 7 : يت ولى مك تب ال ق ضاة على الخصوص، ما يأتي :
  • متابعة المسار المهني لقضاة المحكمة العليا،
  • تحيين القائمة الإسمية لقضاة المحكمة العليا. المادة 8 : يتولى مكتب التشريفات على الخصوص، ما يأتي :
  • ضبط الترتيبات البروتوكولية المرتبطة بنشاط الرئيس الأول،
  • تنظيم استقبال الزوار والوفود الأجنبية،
  • تحضير وتنظيم المراسم الرسمية،
  • التنسيق مع الأمانة العامة لتحضير مراسم افتتاح السنة القضائية.

18 شعبان عام 1435 ه 34 5 16 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م المادة 9 : يتولى مكتب خلية الإعلام والاتصال على الخصوص، ما يأتي :

  • متابعة ما تنشره وتبثه على الخصوص وسائل الإعلام عن المحكمة العليا وإعداد ملخصات عنها،
  • ضمان التغطية الإعلامية للجلسات الإحتفائية والملتقيات التي تنظمها للمحكمة العليا،
  • حفظ تعاليق الصحافة والأرشيف الإعلامي حول المواضيع ذات الصلة بالعمل القضائي. ال مادة 10 : يت ولى مك تب التصريح بالممتلكات ما يأتي :
  • مسك سجل مؤشر عليه من طرف الرئيس الأول والمتعلق بالتصريح بالممتلكات،
  • حفظ النسخة الأصلية للتصريح بالممتلكات موقع عليها قانونا. المادة 11 : يتولى أمين لجنة التعويض على الخصوص، ما يأتي :
  • تلقي طلبات التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي وتسجيلها،
  • إعداد ملف التعويض لعرضه على رئيس اللجنة قصد تعيين المستشار المقرر،
  • تحضير الجلسة وتبليغ الأطراف. يتولى مهام أمين اللجنة أحد أمناء الضبط للمحكمة العليا. الفرع الثاني قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية المادة 12 : يسير قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية من طرف رئيس قسم، يساعده رؤساء مصالح. المادة 13 : يتولى قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية تحت سلطة الرئيس الأول، على الخصوص، ما يأتي :
  • متابعة مستجدات التشريع وإعداد البطاقية التشريعية،
  • فهرسة قرارات المحكمة العليا وإعداد بطاقية الاجتهاد القضائي والعمل على نشرها،
  • إدارة ونشر مجلة المحكمة العليا،
  • تسيير الأرشيف القضائي للمحكمة العليا،
  • ترجمة كل وثائق ذات صلة بنشاط المحكمة العليا،
  • تزويد القضاة بالاجتهاد القضائي وكذا الدراسات والبحوث عن طلبهم،
  • تزويد قضاة المحكمة العليا بالتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والمراجع والوثائق،
  • إعداد بطاقات منهجية ذات صلة بالإجتهاد القضائي تحت إشراف رؤساء الغرف لفائدة القضاة،
  • المشاركة في إعداد أي مشروع نص تشريعي أوتنظيمي يخص المحكمة العليا،
  • تسيير المكتبة،
  • ضمان التحضير العلمي للملتقيات التي تبرمجها المحكمة العليا،
  • ترقية علاقات التعاون مع الجامعات ومؤسسات التكوين والأبحاث القانونية والقضائية،
  • ترقية التعاون مع الجهات القضائية العليا الأجنبية والمشاركة في إعداد وتنفيذ الإتفاقيات ذات الصلة بالمحكمة العليا،
  • المساهمة في إعداد كل دراسة قانونية ذات صلة بمهام المحكمة العليا،
  • تسيير مضمون الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا،
  • تقديم الحصيلة السداسية عن نشاطات القسم إلى الرئيس الأول. المادة 14 : يتكون قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية من المصالح الآتية :
  • مصلحة متابعة الاجتهاد القضائي والتشريع،
  • مصلحة مجلة المحكمة العليا،
  • مصلحة المكتبة والأرشيف القضائي،
  • مصلحة الدراسات القانونية والقضائية والإعلام الآلي القانوني والترجمة،
  • مصلحة التعاون القضائي والملتقيات. المادة 15 : يساعد رؤساء المصالح في مهامهم قضاة معينين بديوان الرئيس الأول وكذا مهندسين في الإعلام الآلي وموظفين.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 16 : تتولى مصلحة متابعة الاجتهاد القضائي والتشريع على الخصوص، ما يأتي :

  • إعداد بطاقية حول تطور الاجتهاد القضائي ومتابعتها عن طريق تحليل قرارات المحكمة العليا،
  • إصدار فهارس تحليلية دورية،مرتبة حسب مواضيع الاجتهاد القضائي،
  • اقتراح مراجعة النصوص التشريعية على ضوء الاجتهاد القضائي،بتوجيه من رؤساء الغرف،
  • دراسة وإعداد بطاقية عن تطور تنظيم الجهات القضائية العليا الأجنبية وسيرها،
  • تحضير كل بحث له علاقة بنشاطات المحكمة العليا بطلب من رؤساء الغرف،
  • تقديم الحصيلة الفصلية عن نشاط المصلحة. المادة 17 : تتكون مصلحة متابعة الاجتهاد القضائي والتشريع من أربعة مكاتب :
  • مكتب متابعة الإجتهاد القضائي المدني،
  • مكتب متابعة الإجتهاد القضائي الجزائي،
  • مكتب متابعة التشريع،
  • مكتب فهارس الإجتهاد القضائي. المادة 18 : يكلف مكتب متابعة الاجتهاد القضائي المدني على الخصوص، بما يأتي :
  • دراسة قرارات الغرف الآتية : الغرف المدنية والغرفة العقارية وغرفة شؤون الأسرة والمواريث والغرفة التجارية والبحرية والغرفة الاجتماعية واستخراج المبدأ القانوني،
  • تصنيف قرارات الغرف حسب الموضوع والترتيب الأبجدي،
  • حصر حالات التناقض المحتمل بين القرارات قصد إخطار الرئيس الأول. المادة 19 : يكلف مكتب متابعة الإجتهاد القضائي الجزائي على الخصوص، بما يأتي :
  • دراسة قرارات الغرفة الجنائية وغرفة الجنح والمخالفات واستخراج المبدأ القانوني،
  • تصنيف قرارات الغرفتين حسب الموضوع والترتيب الأبجدي،
  • حصر حالات التناقض المحتمل بين القرارات وإخطار الرئيس الأول. 34 18 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 يونيو سنة م المادة 20 : يكلف مكتب متابعة التشريع على الخصوص، بما يأتي :
  • متابعة مستجدات التشريع والتنظيم وتزويد قضاة المحكمة العليا بهما،
  • إعداد البطاقية التشريعية،
  • جمع النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة باختصاص كل غرفة. المادة 21 : يكلف مكتب فهارس الإجتهاد القضائي على الخصوص، بما يأتي :
  • إنجاز فهارس سنوية شاملة للإجتهاد القضائي في ضوء تصنيف قرارات الغرف،
  • إعداد فهارس دورية موضوعاتية للإجتهاد القضائي. المادة 22 : تتولى مصلحة مجلة المحكمة العليا على الخصوص، ما يأتي :
  • تحضير وإعداد مجلة المحكمة العليا والسهر على نشرها وتوزيعها على القضاة ومؤسسات الدولة والجامعات ومراكز الأبحاث،
  • جمع الدراسات والأبحاث القانونية القابلة للنشر في ا لمجلة، تحت إشراف مجلس ا لمجلة،
  • نشر الاجتهاد القضائي تحت إشراف رئيس الغرفة،
  • ضمان طبع منشورات المحكمة العليا،
  • تقديم الحصيلة الفصلية عن نشاطات المصلحة. المادة 23 : تتكون مصلحة مجلة المحكمة العليا من مكتبين :
  • مكتب إنجاز مجلة المحكمة العليا،
  • مكتب متابعة طبع مجلة المحكمة العليا وتوزيعها. المادة 24 : يكلف مكتب إنجاز مجلة المحكمة العليا على الخصوص، بما يأتي :
  • حصر القرارات القابلة للنشر تحت إشراف رؤساء الغرف،
  • جمع الدراسات والأبحاث القابلة للنشر في ا لمجلة. المادة 25 : يكلف مكتب متابعة طبع المجلة وتوزيعها على الخصوص، بما يأتي :

18 شعبان عام 1435 ه 34 7 16 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م

  • متابعة طبع المجلة ومنشورات المحكمة العليا،
  • توزيع المجلة على قضاة الجهات القضائية ومؤسسات الدولة . المادة 26 : تتولى مصلحة المكتبة والأرشيف القضائي على الخصوص، ما يأتي :
  • تسيير مكتبة المحكمة العليا،
  • إعداد وتحيين بطاقية الرصيد الوثائقي للمكتبة،
  • تزويد المكتبة بالكتب والمراجع والدوريات ومختلف الوثائق الضرورية وضمان الاشتراك في المجلات الوطنية والأجنبية،
  • تسيير الأرشيف القضائي و حفظه،
  • تقديم الحصيلة الفصلية عن نشاطات المصلحة. المادة 27 : تتكون مصلحة المكتبة والأرشيف القضائي من مكتبين :
  • مكتب تسيير المكتبة،
  • مكتب تسيير الأرشيف القضائي. المادة 28 : يكلف مكتب تسيير المكتبة على الخصوص، بما يأتي :
  • إثراء الرصيد الوثائقي،
  • إعداد وتحيين فهرس المكتبة،
  • إعلام قضاة المحكمة العليا بمستجدات المكتبة . المادة 29 : يكلف مكتب تسيير الأرشيف القضائي على الخصوص، بما يأتي :
  • حفظ ملفات الطعون، بعد استلامها من أمانات ضبط الغرف،
  • التسيير الالكتروني للأرشيف القضائي. المادة 30 : تتولى مصلحة الدراسات القانونية والقضائية والإعلام الآلي القانوني والترجمة على الخصوص، ما يأتي :
  • القيام بأبحاث ودراسات قانونية في ضوء الاجتهاد القضائي،
  • متابعة وفهرسة الدراسات القانونية والاجتهاد القضائي ذات الصلة بالإعلام الآلي القانوني،
  • ترقية الإعلام الآلي القانوني،
  • المشاركة مع الجهات المعنية في تصوّر ووضع وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي ذات الصلة بالعمل القضائي للمحكمة العليا،
  • تسيير وإثراء الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا،
  • القيام لصالح الغرف بأبحاث قانونية موجّهة للمساعدة على اتخاذ القرار،
  • ترجمة جميع الوثائق ذات الصلة بنشاط المحكمة العليا،
  • تقديم الحصيلة الفصلية عن نشاطات المصلحة. المادة 31 : تتكون مصلحة الدراسات القانونية والقضائية والإعلام الآلي القانوني والترجمة من ثلاثة مكاتب :
  • مكتب الدراسات القانونية والقضائية،
  • مكتب الإعلام الآلي القانوني،
  • مكتب الترجمة. المادة 32 : يكلف مكتب الدراسات القانونية والقضائية على الخصوص، بما يأتي :
  • القيام بأبحاث ودراسات قانونية في ضوء الاجتهاد القضائي،
  • القيام بأبحاث قانونية موجّهة للمساعدة على اتخاذ القرار. المادة 33 : يكلف مكتب الإعلام الآلي القانوني على الخصوص، بما يأتي :
  • متابعة وفهرسة الاجتهاد القضائي والدراسات المرتبطة بالإعلام الآلي القانوني،
  • ترقية الإعلام الآلي القانوني،
  • المساهمة مع الجهات المعنية في تصوّر وضع وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي ذات الصلة بالعمل القضائي للمحكمة العليا،
  • تسيير وإثراء الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا. الم ادة 34 : يكلف مكتب الترجمة على الخصوص، بما يأتي :
  • ترجمة على الوثائق ذات الصلة بنشاط المحكمة العليا،
  • إعداد فهارس المصطلحات القانونية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 35 : تتولى مصلحة التعاون القضائي والملتقيات على الخصوص، ما يأتي :

  • التحضير العلمي للمؤتمرات والملتقيات التي تنظمها المحكمة العليا أوتشارك فيها،
  • تبادل الدراسات والوثائق مع مختلف الهيئات الوطنية والأجنبية،
  • ترقية العلاقات مع المؤسسات الوطنية والجامعات ومؤسسات التكوين والأبحاث القانونية والقضائية،
  • المشاركة في إعداد وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالمحكمة العليا،
  • تقديم الحصيلة الفصلية عن نشاطات المصلحة. المادة 36 : تتكون مصلحة التعاون القضائي والملتقيات من مكتبين :
  • مكتب الملتقيات،
  • مكتب التعاون والإتفاقيات . المادة 37 : يتولى مكتب الملتقيات على الخصوص، بما يأتي :
  • ضبط مواضيع وتواريخ الملتقيات،
  • ضبط قائمة المحاضرين والمدعوين،
  • توجيه الدعوات والإشراف على التنظيم،
  • جمع المداخلات وتحضيرها للنشر. المادة 38 : يتولى مكتب التعاون والإتفاقيات على الخصوص، بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد الاتفاقيات ذات الصلة بالمحكمة العليا،
  • تنفيذ برنامج التعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
  • تنسيق تبادل الزيارات مع الجهات القضائية العليا الأجنبية. الفرع الثالث قسم الإحصائيات والتحاليل المادة 39 : يسير قسم الإحصائيات والتحاليل رئيس قسم،يساعده رؤساء مصالح. 34 18 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 يونيو سنة م المادة 40 : يتولى قسم الإحصائيات والتحاليل تحت سلطة الرئيس الأول على الخصوص، ما يأتي :
  • ضبط الإحصائيات المتعلقة بالنشاط القضائي والإداري للمحكمة العليا،بصفة دورية وتقديمها للرئيس الأول،
  • تقديم الاحصائيات المتعلقة بتكييف القضايا حسب طبيعة كل نزاع،
  • تحليل الإحصائيات الخاصة بالقضايا المطعون فيها والمفصول فيها وتحديد صفة الطرف الطاعن،
  • تحليل المعطيات والبيانات الإحصائية ا لمختلفة،
  • إحصاء ملفات لجنة التعويض،
  • تقديم الحصيلة السداسية عن نشاطات القسم إلى الرئيس الأول. المادة 41 : يتكون قسم الإحصائيات والتحاليل من المصلحتين الآتيتين :
  • مصلحة الإحصائيات العامة،
  • مصلحة التحاليل والدراسات. المادة 42 : تتولى مصلحة الإحصائيات العامة على الخصوص، ما يأتي :
  • تقديم الإحصائيات المتعلقة بالنشاط القضائي والإداري للمحكمة العليا،
  • إحصاء ملفات الطعون المسجلة على مستوى المحكمة العليا والجهات القضائية،
  • إحصاء القضايا المفصول فيها،
  • إعداد كشف خاص بمردود المستشارين حسب كل غرفة،
  • إحصاء الملفات المتبقية في الغرف،حسب تاريخ الطعن،
  • إحصاء ملفات لجنة التعويض،
  • تقديم الحصيلة الفصلية عن نشاطات المصلحة. المادة 43 : تتكون مصلحة الإحصائيات العامة من ثلاثة مكاتب :
  • مكتب إحصاء القضايا المدنية ولجنة التعويض،
  • مكتب إحصاء القضايا الجزائية،
  • مكتب إحصاء وتحليل المعطيات الإحصائية للموارد البشرية.

18 شعبان عام 1435 ه 34 9 16 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م المادة 44 : يكلف مكتب إحصاء القضايا المدنية ولجنة التعويض على الخصوص، بما يأتي :

  • إحصاء الطعون بالنقض المدنية المسجلة على مستوى المحكمة العليا والمجالس القضائية،
  • المتابعة المستمرة للطعون المسجلة على مستوى المجالس القضائية ومراجعة مطابقتها بمعطيات تطبيقة تسيير الملف القضائي،
  • التنسيق مع أمانة الضبط المركزية والنيابة العامة لضبط الإحصائيات،
  • إحصاء الملفات المفصول فيها،
  • إعداد كشف لمردود المستشارين حسب الغرف،
  • تقديم إحصائيات إجمالية دوريًا.
  • إحصاء ملفات لجنة التعويض . المادة 45 : يكلف مكتب إحصاء القضايا الجزائية على الخصوص، بما يأتي :
  • إحصاء الطعون بالنقض الجزائية المسجلة على مستوى المحكمة العليا والمجالس القضائية،
  • المتابعة المستمرة للطعون المسجلة على مستوى المجالس القضائية ومراجعة مطابقتها بمعطيات تطبيقة تسيير الملف القضائي،
  • التنسيق مع أمانة الضبط المركزية والنيابة العامة لضبط الإحصائيات،
  • إحصاء الملفات المفصول فيها،
  • إعداد كشف لمردود المستشارين حسب الغرف،
  • تقديم إحصائيات إجمالية دوريًا. المادة 46 : يكلف مكتب إحصاء وتحليل المعطيات الإحصائية للموارد البشرية على الخصوص، بما يأتي :
  • إحصاء تعداد القضاة وأمناء الضبط والأسلاك المشتركة دوريًا،
  • إعداد بطاقية متابعة المسار المهني للقضاة وأمناء الضبط والأسلاك المشتركة،
  • تحليل المعطيات الإحصائية قصد ضبط توزيع الموارد البشرية. المادة 47 : تكلَّف مصلحة التحاليل والدراسات على الخصوص، بما يأتي :
  • تحليل الإحصائيات الخاصة بالنشاط القضائي،
  • إعداد تقارير مفصلة وبالتحليل عن كل بيان إحصائي،
  • القيام بكل دراسة إحصائية إستشرافية بهدف تحسين سير المحكمة العليا،
  • تقديم الحصيلة الفصلية عن نشاطات المصلحة. المادة 48 : تتكون مصلحة التحاليل والدراسات من مكتبين :
  • مكتب تحليل النشاط القضائي،
  • مكتب الدراسات والتلخيص. المادة 49 : يكلف مكتب تحليل النشاط القضائي على الخصوص، بما يأتي :
  • تحليل المعطيات والبيانات الإحصائية الخاصة بالنشاط القضائي،
  • تحليل المعطيات والبيانات الإحصائية الخاصة بلجنة التعويض،
  • إعداد تقارير دورية مفصلة حول النشاط القضائي بغرض تحديد الاحتياجات. المادة 50 : يكلف مكتب الدراسات والتلخيص على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد دراسات إستشرافية للطعون،
  • إعداد دراسات وأبحاث حسب تكييف القضايا،
  • تلخيص المعطيات الإحصائية التحليلية. الفرع الرابع غرف المحكمة العليا المادة 51 : تتكون المحكمة العليا من الغرف الآتية :
  • الغرفة المدنية،
  • الغرفة العقارية،
  • غرفة شؤون الأسرة والمواريث،
  • الغرفة التجارية والبحرية،
  • الغرفة الاجتماعية،
  • الغرفة الجنائية،
  • غرفة الجنح وا لمخالفات. يحدد عدد أقسام الغرف بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا بعد أخذ رأي النائب العام .

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 52 : تتشكل كل غرفة بالمحكمة العليا من :

  • رئيس غرفة،
  • رؤساء أقسام،
  • مستشارين. المادة 53 : يتولى رئ يس الغرفة على الخصوص، ما يأتي :
  • السهر على السير الحسن للغرفة،
  • متابعة العمل القضائي لمستشاري الغرفة والسهر على نوعية القرارات الصادرة عنها،
  • توزيع الملفات الواردة إلى الغرفة على المستشارين المقررين،
  • عرض الملفات التي يراها من اختصاص غرفة أخرى على الرئيس الأول،
  • العمل على تنشيط وتنسيق أعمال أمانة ضبط الغرفة،
  • إعطاء رأيه عند تنقيط مستشاري الغرفة،
  • السهر على توحيد الاجتهاد القضائي للغرفة،
  • السهر على احترام المردود المطلوب من مستشاري الغرفة،
  • رئاسة أي قسم من أقسام الغرفة عند الضرورة،
  • دعوة أقسام الغرفة للمداولة في نقطة قانونية معينة،
  • تحديد قائمة القرارات القابلة للنشر بالتعاون مع رؤساء الأقسام،
  • ضمان التوقيع على أصول القرارات. المادة 54 : تتشكل أقسام المحكمة العليا من :
  • رئيس قسم،
  • مستشارين. المادة 55 : يتولى رئيس القسم تحت إشراف رئيس الغرفة على الخصوص، ما يأتي :
  • السهر على احترام الاجتهاد القضائي المستقر عليه ومراجعة رئيس الغرفة في كل مسألة قانونية مستجدة،
  • ضمان التوقيع على أصول القرارات،والسهر على تحسين المردود،
  • التنسيق مع رئيس الغرفة لضمان السير الحسن للعمل القضائي للقسم، 34 18 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 يونيو سنة م
  • رئاسة الغرفة بموجب أمر من الرئيس الأول في حالة وجود مانع لرئيس الغرفة،
  • رئاسة مداولات وجلسات القسم،
  • السهر على تنشيط وتنسيق أعمال أمانة ضبط القسم،
  • تبليغ مردودية القسم لرئيس الغرفة. المادة 56 : يتولى المستشار المقرر على الخصوص، ما يأتي :
  • تلقي ملفات الطعون من رئيس الغرفة،
  • توجيه الإجراءات والتحقيق في القضايا المعين فيها،
  • عرض الملفات التي يراها من اختصاص غرفة أخرى على رئيس الغرفة،
  • إعذار الطاعن في المادة الجزائية بإيداع عريضة موقع عليها من محام معتمد لدى المحكمة العليا،
  • الأمر بتبليغ عريضة الطعن في المادة الجزائية إلى المطعون ضده مع إخطاره بإيداع مذكرة جوابية موقع عليها من محام معتمد لدى المحكمة العليا،
  • فحص وثائق ملف القضية وطلب أي وثيقة يراها ضرورية،
  • إعداد تقرير حول وقائع وإجراءات الدعوى مع التركيز على المسائل القانونية المثارة،
  • عرض ملف الطعن على النيابة العامة لتقديم طلباتها الكتابية،
  • إخطار رئيس الغرفة أورئيس القسم بإتمام الإجراءات لتتسنى جدولتها وتحديد تاريخ الجلسة،
  • عرض التقرير ومشروع القرار عند المداولة،
  • تحرير القرار النهائي على ضوء المداولة قبل النطق به في الجلسة. الفرع الخامس الغرفة المختلطة المادة 57 : تكون الإحالة على الغرفة المختلطة عندما يخطر رئيس غرفة،الرئيس الأول بتقرير حول مسألة قانونية تلقت أومن شأنها أن تتلقى حلولاً متناقضة أمام غرفتين أوأكثر،

18 شعبان عام 1435 ه 34 11 16 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م تتم الإحالة بأمر من الرئيس الأول يحدد فيه الغرفتين أوالغرف المعنية ورئيس الغرفة ا لمختلطة. تبلّغ النيابة العامة بالملف لإبداء رأيها وتقديم طلباتها. المادة 58 : تتداول الغرفة المختلطة بحضور خمسة عشر (15) قاضيًا على الأقل. في حالة عدم الإتفاق،يخطر رئيس الغرفة المختلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيل القضية أمام الغرف المجتمعة . الفرع السادس الغرف المجتمعة المادة 59 : تنعقد الغرف المجتمعة بأمر من الرئيس الأول. المادة 60 : تنعقد الغرف المجتمعة كذلك عندما يكون من شأن القرار الذي سيصدر عن إحدى غرف المحكمة العليا تغيير اجتهاد قضائي. تتم الإحالة على الغرف المجتمعة في هذه الحالة بأمر من الرئيس الأول بمبادرة منه،أوبناءً على اقتراح من رئيس إحدى الغرف. المادة 61 : تتشكل الغرف المجتمعة التي يرأسها الرئيس الأول من :

  • نائب الرئيس،
  • رؤساء الغرف،
  • رؤساء الأقسام،
  • عميد المستشارين بكل غرفة،
  • المستشار المقرر .
  • يحدد الرئيس الأول تاريخ الجلسة ويعين المستشار المقرر. المادة 62 : يقدم النائب العام طلباته أمام الغرف ا لمجتمعة. المادة 63 : تنعقد الغرف المجتمعة بحضور نصف أعضائها على الأقل، تتخذ الغرف المجتمعة قرارها بأغلبية الأصوات،وفي حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجِّحًا. المادة 64 : ينطق بقرار الغرف المجتمعة في جلسة علنية . الفصل الثالث جلسات المحكمة العليا الفرع الأول الجلسات العادية المادة 65 : تعقد المحكمة العليا جلساتها في اليوم والساعة المحددين بموجب أمر يصدره الرئيس الأول للمحكمة العليا. المادة 66 : يتعين على كل قاض حضور المداولة والجلسة في اليوم والساعة المحددين وفي حالة وجود مانع يجب إخطار رئيس الغرفة مسبقا بأسرع وسيلة. المادة 67 : يتعين على رئيس الغرفة،إذا كان المانع متعلقا به،إخطار الرئيس الأول. ويتخذ الرئيس الأول حينئذ الإجراءات اللازمة لاستخلافه. المادة 68 : يتعين على المحامي العام،إذا كان المانع متعلقا به،إخطار النائب العام مسبقا ليتسنى استخلافه. المادة 69 : يتعين على أمين ضبط الجلسة،إذا كان المانع متعلقا به إخطار رئيس الغرفة أو رئيس القسم والقاضي المشرف على أمانة الضبط المركزية ليعين من يخلفه. المادة 70 : يحدد رئيس الغرفة جدول القضايا لكل جلسة قبل خمسة عشر (15) يومًا على الأقل من تاريخ انعقادها. المادة 71 : يسهر رئيس الجلسة على تَقيُّد القضاة وأمناء ضبط الجلسة والمحامين بارتداء البذلة الرسمية،كما هي محددة في التنظيم المعمول به. المادة 72 : يدخل القضاة إلى الجلسة حسب الرتبة والأقدمية. يجلس المستشار الأقدم على يمين الرئيس، ويجلس المستشار الذي يليه في الأقدمية على يساره. ينسحب القضاة بنفس الترتيب. المادة 73 : يدير الرئيس النقاش أثناء المداولة ويعطي الكلمة لأحدث مستشار في التشكيلة بعد تقديم المستشار المقرر عرضه. يكون الرئيس آخر من يدلي برأيه.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لا يشارك في المداولة إلاَّ القضاة المشكلون لهيئة الحكم. تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وينطق بها في جلسة علانية. المادة 74 : يحرر المستشار المقرر القرار قبل النطق به في الجلسة ويسلمه مع الملف إلى أمين ضبط الجلسة فور النطق به. المادة 75 : يوقع رئيس الجلسة على سجل الجلسات مع أمين الضبط. الفرع الثاني الجلسات الإحتفائية المادة 76 : تعقد المحكمة العليا جلسة احتفائية عند افتتاح السنة القضائية بحضور كافة ق ضات ها بالبذلة الرسمية. يجلس القضاة حسب الرتبة والأقدمية. يتولى القاضي المشرف على أمانة الضبط المركزية تحرير محضر الجلسة. المادة 77 : ينصب القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى المحكمة العليا في جلسة إحدى غرفها. يحرر أمين ضبط الغرفة محضر التنصيب. الفرع الثالث جلسات العطل المادة 78 : تنعقد جلسات العطل خلال العطلة القضائية للبت في القضايا العاجلة. المادة 79 : تحدد قائمة القضاة المعنيين ب جلسات العطل بأمر من الرئيس الأول. الفصل الرابع النيابة العامة المادة 80 : يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا النائب العام ويساعده في مهامه نائب عام مساعد ومحامون عامون. المادة 81 : يتولى النائب العام ع لى الخصوص، ما يأتي :

  • ممارسة سلطته السلمية على قضاة النيابة العامة ومستخدميها، 34 18 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 يونيو سنة م
  • رئاسة مكتب المساعدة القضائية،
  • تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال النيابة العامة بالمحكمة العليا والمصالح التابعة لها،
  • توزيع العمل على المحامين العامين في بداية كل سنة،
  • توزيع الموظفين على مصالح النيابة العامة. المادة 82 : يتولى قاضٍ، تحت إشراف النائب العام، إدارة أمانة النيابة العامة ومتابعة سير مصالحها وتنسيقها، المادة 83 : تتكون أمانة النيابة العامة من :
  • مصلحة الطعون،
  • مصلحة الجلسات،
  • مصلحة التبليغ،
  • مصلحة تسيير ملفات المساعدة القضائية،
  • مصلحة التنسيق واستقبال ملفات الطعون،
  • مصلحة البريد العام. المادة 84 : تُكلَّف مصلحة الطعون على الخصوص، بما يأتي :
  • استلام ملفات الطعون ومراقبة جرد وثائقها،
  • مسك سجل عام تسجل فيه جميع الملفات. المادة 85 : تُكلَّف مصلحة الجلسات على الخصوص، بما يأتي :
  • استلام الملفات المبلغة إلى النيابة العامة من الغرف المدنية والجزائية وتحضيرها لتقديم طلبات النيابة العامة،
  • مسك سجلات الجلسات. المادة 86 : تُكلَّف مصلحة التبليغ على الخصوص، بما يأتي :
  • تبليغ القرارات الجزائية للجهات القضائية مرفقة بملفات الموضوع المفصول فيها،
  • مسك سجل التبليغات. المادة 87 : تُكلَّف مصلحة تسيير ملفات المساعدة القضائية على الخصوص، بما يأتي :
  • تحضير ملفات طلبات المساعدة القضائية الموجهة إلى النائب العام،

18 شعبان عام 1435 ه 34 13 16 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م

  • إخطار الغرفة بتقديم طلب للمساعدة القضائية،
  • إخبار الطالب والغرفة والمنظمة الجهوية للمحامين بقرار المكتب في حالة قبول الطلب وإخبار المعني والغرفة في حالة رفضه. المادة 88 : تُكلَّف مصلحة التنسيق واستقبال ملفات الطعون على الخصوص، بما يأتي :
  • استقبال الملفات الواردة من أمانات ضبط الغرف وتحويلها إلى مصلحة الجلسات قصد إعداد طلبات النيابة العامة .
  • تسجيل طلبات المحامين العامين وإدراجها في تطبيق الإعلام الآلي الذي له علاقة به.
  • إعادة الملفات إلى أمانة ضبط كل غرفة حسب التخصص.
  • التنسيق بين مصلحة الجلسات وبين أمانات ضبط الغرف بخصوص ملفات الطعن لصالح القانون وطلبات إعادة النظر والإحالة من جهة قضائية إلى أخرى وتسليم المجرمين وغرفة المشورة والغرفة المختلطة والغرف المجتمعة وغرفة الإتهام. المادة 89 : تكلَّف مصلحة البريد العام على الخصوص، بما يأتي :
  • إستلام البريد من كل الجهات القضائية،
  • تسجيل البريد بسجل خاص وبالتطبيقة،
  • فرز وتصنيف البريد وتوزيعه على المصالح المعنية. الفصل الخامس صلاحيات أمانة الضبط وكيفية تنظيمها المادة 90 : تتشكل أمانة ضبط المحكمة العليا من أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف والأقسام. الفرع الأول أمانة الضبط المركزية المادة 91 : يشرف على أمانة الضبط المركزية قاضٍ. المادة 92 : يمارس مستخدموأمانة الضبط المركزية مهامهم تحت إشراف القاضي المشرف على أمانة الضبط المركزية. المادة 93 : يتولى القاضي المشرف على أمانة الضبط المركزية على الخصوص، ما يأتي :
  • تسيير مصالح أمانة الضبط المركزية والتنسيق بينها وبين المصالح الأخرى،
  • السهر على دفع الرسوم القضائية لإدارة الضرائب،
  • حفظ أصول القرارات،
  • متابعة ملفات الطعون المدنية والجزائية،
  • إمضاء وتسليم النسخ التنفيذية والعادية للقرارات،
  • التأشير على طلبات التنازل عن الطعن بالنقض الجزائي . المادة 94 : تتولى أمانة الضبط المركزية على الخصوص، ما يأتي :
  • تلقي عرائض الطعون المدنية وترقيمها واستلام ملفات الطعون المدنية الواردة من المجالس القضائية وتسجيلها في السجل العام للطعون،
  • تحصيل الرسوم القضائية مقابل وصل وتحويلها إلى الحساب البريدي الجاري لأمانة الضبط المركزية،
  • فرز الطعون المدنية حسب اختصاص الغرف وتوزيعها،
  • تلقي المذكرات الجوابية ومستندات ملفات الطعون،
  • تلقي أصول القرارات من الغرف وإرسالها إلى الإدارة المكلفة بالتسجيل وحفظها حسب تاريخ الجلسة بعد مراقبتها عند الرجوع،
  • ترقيم الطعون الجزائية الواردة عن طريق النيابة العامة وتسجيلها في السجل العام للطعون،
  • تسليم نسخ القرارات، و شهادات الطعن أو عدم الطعن. المادة 95 : تتشكل أمانة الضبط المركزية من المصالح الآتية :
  • مصلحة الترتيب العام،
  • مصلحة تسجيل الطعون وصندوق تحصيل الرسوم القضائية والمحاسبة،
  • مصلحة تصنيف وإعداد ملفات الطعون المدنية،
  • مصلحة تسليم القرارات،
  • مصلحة الإعلام والتوجيه.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 96 : تكلف مصلحة الترتيب العام على الخصوص، بما يأتي :

  • تلقي مذكرات الأطراف وعند الاقتضاء مستندات ملفات الطعون،
  • تسجيل البريد الوارد ومعالجته وتوزيعه،
  • تسجيل وإرسال البريد الصادر عن القاضي المشرف على أمانة الضبط المركزية،
  • إستلام ملفات الطعون الواردة من المجالس القضائية. المادة 97 : تكلف مصلحة تسجيل الطعون وصندوق تحصيل الرسوم القضائية والمحاسبة على الخصوص، بما يأتي :
  • تسجيل عرائض الطعون المدنية وإعداد ملفاتها وتحويلها إلى مصلحة تصنيف وإعداد ملفات الطعون المدنية،
  • تحرير وصل تسديد الرسوم القضائية،
  • إدراج بيانات الطعن في تطبيقة نظام تسيير الملفات القضائية،
  • معاينة وصول الملفات الورقية للطعون المسجلة بالمجالس القضائية،
  • ترقيم الطعون الجزائية،
  • قيد جميع الطعون المدنية والجزائية في السجل العام للطعون،
  • تلقي قوائم الطعون المدنية وترتيبها وتسجيلها حسب الغرفة المعنية،
  • إعداد شهادات الطعن أوعدم الطعن بالنقض،
  • تسجيل الطلبات،
  • استلام سندات تسديد الرسوم القضائية وتسجيلها حسب تاريخ التسديد في سجل الحوالات والسجل التلخيصي،مع إعداد المجموعين الماليين اليومي والشهري. المادة 98 : تكلف مصلحة تصنيف وإعداد ملفات الطعون المدنية على الخصوص، بما يأتي :
  • تصنيف ملفات الطعون المدنية،
  • إعداد ملفات الطعون المدنية لتوزيعها على الغرف،
  • تسجيل وفرز البريد الوارد من الغرف المتعلق بملفات الطعون. 34 18 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 يونيو سنة م المادة 99 : تكلف مصلحة تسليم القرارات على الخصوص، بما يأتي :
  • تسليم نسخ من قرارات المحكمة العليا للمتقاضين ومحاميهم،
  • تسليم النسخة التنفيذية طبقًا للقانون. المادة 100 : تُكلّف مصلحة الإعلام والتوجيه على الخصوص، بما يأتي :
  • تنظيم الاستقبال،
  • السهر على ضمان إعلام وتوجيه مرتادي أمانة الضبط المركزية،
  • تسيير نشاط الأعوان المكلفين بالاستقبال والتوجيه،
  • متابعة الخدمات المقدمة من طرف المصلحة والحرص على ترقيتها . الفرع الثاني أمانة ضبط الغرف والأقسام المادة 101 : توجد على مستوى الغرف والأقسام أمانات ضبط يشرف عليها أمناء أقسام الضبط يعينون بأمر من الرئيس الأول. المادة 102 : يتولى أمناء أقسام ضبط الغرف على الخصوص، ما يأتي :
  • تسيير أمانة ضبط الغرفة،
  • تنفيذ تعليمات رئيس الغرفة،
  • استلام الملفات الخاصة بالغرفة من أمانة الضبط المركزية،
  • تسجيل بيانات الملف في السجل العام للغرفة،
  • التنسيق بين أقسام الغرفة،
  • التنسيق بين عمل الغرفة وبين عمل أمانة الضبط المركزية،
  • متابعة تحضير الجلسات والأعمال المتصلة بالغرفة،
  • توزيع العمل على الموظفين ومتابعة نشاطهم. المادة 103 : يتولى أمناء أقسام ضبط القسم على الخصوص، ما يأتي :
  • استلام عرائض ومذكرات الطعون في المواد الجزائية والعمل على تبليغها للأطراف،

18 شعبان عام 1435 ه 34 15 16 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م

  • إرسال التكاليف بحضور الجلسات إلى الأطراف ومحاميهم،
  • إبلاغ النيابة العامة بجدول الجلسة،
  • حضور الجلسات،
  • إعداد ملخص إحصائي عن الجلسة وإرساله إلى الرئيس الأول مرفقا بجدول الجلسة،
  • وتسجيل منطوق القرار،
  • الإشراف على طبع القرارات،
  • فهرسة القرارات،
  • التوقيع على أصول القرارات طبقا للقانون،
  • تبليغ القرارات إلى الأطراف وإلى محاميهم في المادة الجزائية،
  • إرسال ملفات الموضوع المتعلقة بالطعون في المواد الجزائية إلى النيابة العامة للمحكمة العليا لكل غاية مناسبة،
  • إرسال نسخ القرارات في المادة الجزائية إلى النيابة العامة،
  • إرسال نسخ من جميع القرارات إلى قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية،
  • إرسال ملفات الطعون إلى مكتب تسيير الأرشيف القضائي للحفظ. الفصل السادس مكتب المحكمة العليا وجمعيتها العامة الفرع الأول مكتب المحكمة العليا المادة 104 : يتولى مكتب المحكمة العليا على الخصوص، ما يأتي :
  • تقييم حصيلة النشاط السنوي للقضاة،
  • تقييم إحصائيات القضايا المطروحة على المحكمة العليا وكذا المفصول فيها، المادة 105 : يجتمع مكتب المحكمة العليا في ثلاث دورات عادية خلال السنة القضائية. المادة 106 : يمكن إجتماع المكتب في دورات استثنائية بناء على استدعاء من الرئيس الأول. يمكن أيضا للنائب العام،أورئيس غرفة أوأكثر،طلب عقد دورة إستثنائية للمكتب للتداول مع اقتراح جدول أعمال. المادة 107 : يستدعي الرئيس الأول المكتب بعد أخذ رأي النائب العام حول تاريخ الاجتماع وجدول الأعمال. المادة 108 : توجه الاستدعاءات إلى أعضاء مكتب المحكمة العليا قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل من تاريخ الاجتماع. يمكن الرئيس الأول دعوة أي إطار من المحكمة العليا لتقديم عروض توضيحية في مسائل تقنية أو مالية . المادة 109 : يتولى القاضي المشرف على أمانة الضبط المركزية تحرير محضر اجتماع المكتب. المادة 110 : يتم التصويت على قرارات المكتب بالأغلبية. في حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. الفرع الثاني الجمعية العامة المادة 111 : تتشكل الجمعية العامة من قضاة المحكمة العليا الموضوعين في حالة القيام بالخدمة والملحقين. تنعقد الجمعية العامة للقضاة للمحكمة العليا مرة واحدة في السنة بدعوة من الرئيس الأول. المادة 112 : يمكن الرئيس الأول دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد في دورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما يمكنه دعوتها إلى الانعقاد في دورة استثنائية بطلب من النائب العام أوثلثي 2/3 قضاة المحكمة العليا. المادة 113 : يوجه الرئيس الأول دعوات حضور الجمعية العامة مصحوبة بجدول الأعمال إلى القضاة قبل خمسة عشر (15) يومًا على الأقل من تاريخ انعقادها. يمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية،على أن لا يقل عن عشرة (10) أيام. المادة 114 : لا تصح مداولات الجمعية العامة إلاَّ بحضور ثلثي 2/3 أعضائها.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني،يعاد استدعاء القضاة في أجل خمسة عشر (15) يومًا على الأقل وتصح مداولات الجمعية العامة في هذه الحالة مهما يكن عدد القضاة الحاضرين. المادة 115 : تتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 116 : يحضر أشغال الجمعية العامة،القاضي المشرف على أمانة الضبط المركزية،ويتولى أمانتها،ويحرر محضرا عن أشغالها. يوقّع على المحضر كل من الرئيس والقاضي المشرف على أمانة الضبط المركزية. يحق لكل عضوفي الجمعية العامة الاطلاع على المحضر الذي يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه. المادة 117 : تتولى الجمعية العامة انتخاب ممثلي المحكمة العليا في المجلس الأعلى للقضاء وفي المجلس الدستوري. المادة 118 : يحدث بمناسبة أشغال الجمعية العامة، مكتب تصويت يكلَّف بمراقبة سير الانتخاب في الجمعية العامة. يتكون هذا المكتب من ثلاثة (3) قضاة برئاسة عميد القضاة ومساعدين (2) من القضاة الأصغر سنًا. يتولى القاضي المشرف على أمانة الضبط المركزية أمانة المكتب. المادة 119 : يكون قابلا للترشح للانتخاب المنصوص عليه في المادة 117 أعلاه، قضاة المحكمة العليا الذين هم في حالة خدمة أوفي وضعية إلحاق . تختص الجمعية العامة بالفصل في كل إشكال متعلق بالترشح. المادة 120 : يمكن القاضي الغائب لسبب طارئ توكيل عضومن الجمعية العامة بموجب وكالة انتخابية مصادق عليها. لا يجوز لعضوالجمعية العامة الإنابة عن أكثر من قاض واحد. المادة 121 : يصرح فائزا في الدور الأول المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبَّر عنها. 34 18 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 يونيو سنة م ينظم دور ثان في نفس الجمعية العامة في حالة تساوي الأصوات. المادة 122 : يعلن رئيس مكتب التصويت نتائج الدور الأول ويعيّن عند الاقتضاء المترشحين الإثنين(2) الحاصلين على العدد الأكبر من الأصوات للمشاركة في الدور الثاني. المادة 123 : يعلن فائزا في الدور الثاني المترشح المتحصل على العدد الأكبر من الأصوات. يفوز المترشح الأكبر سنا في حالة تعادل الأصوات. المادة 124 : تدون نتائج الانتخاب في محضر يوقعه رئيس مكتب التصويت ومساعداه والقاضي المشرف على أمانة الضبط المركزية. المادة 125 : يعلن رئيس مكتب التصويت النتائج النهائية للانتخاب. تتم تلاوة محضر الانتخاب على أعضاء الجمعية العامة . يحقّ لكل مترشح الاحتجاج على قانونية التصويت في نفس يوم الإنتخاب بعريضة مسبَّبة، تدوَّن في الم حضر وتُعرض على مكتب التصويت للفصل فيها. الفصل السابع الهياكل الإدارية للمحكمة العليا الفرع الأول الأمانة العامة المادة 126 : يقوم الأمين العام، تحت سلطة الرئيس الأول، بتنشيط قسم الإدارة والوسائل ومتابعته ويساعده في ذلك رئيس القسم ورؤساء المصالح. الأمين العام هوالآمر بالصرف. يكلف الأمين العام بالخصوص، بما يأتي :

  • إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات وضبط محاسبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • ضبط الاحتياجات وتزويد المحكمة العليا بالوسائل المادية والخدمات الضرورية لسيرها وتجسيدها في برامج،

18 شعبان عام 1435 ه 34 17 16 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م

  • السهر على تنفيذ التدابير المناسبة لأمن الممتلكات والأشخاص داخل المحكمة العليا،
  • إبرام الصفقات والاتفاقيات والعقود المرتبطة بها. الفرع الثاني قسم الإدارة والوسائل المادة 127 : يسير قسم الإدارة والوسائل من طرف رئيس قسم،يساعده رؤساء مصالح. المادة 128 : يكلَّف قسم الإدارة والوسائل بما يأتي :
  • التسيير المالي،
  • تسيير الموارد البشرية،
  • تسيير الوسائل. ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
  • ضمان مهمة الإدارة العامة لمجمل هياكل المحكمة العليا ومصالحها،
  • السهر على تنظيم وتنفيذ البرامج التكوينية لمستخدمي المحكمة العليا،
  • توفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لسير المحكمة العليا،
  • متابعة عمل المصالح والتنسيق بينها،
  • التنسيق مع مختلف هياكل ومصالح المحكمة العليا لإبداء رأيها بخصوص عمليات الترقية في الدرجة، وفي الرتبة وكذا إجراءات الانضباط والمواظبة.
  • تقديم الحصيلة السداسية عن نشاط القسم. المادة 129 : يتكون قسم الإدارة والوسائل من المصالح الآتية :
  • مصلحة الموظفين والتكوين.
  • مصلحة الميزانية والمحاسبة.
  • مصلحة الوسائل العامة.
  • مصلحة الدراسات الإدارية والتقنية والتنظيم،
  • مصلحة الإعلام الآلي والعصرنة. المادة 130 : تكلف مصلحة الموظفين والتكوين على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد مخططات سنوية لتسيير الموارد البشرية و تنفيذها،
  • السهر على تطبيق القرارات التأديبية والتنظيمية،
  • إعداد مخططات التكوين وتحسين المستوى لصالح الموظفين وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
  • دراسة كل مسألة لها صلة بتطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالموظفين،
  • التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والاختبارات وتنفيذ القرارات في حدود اختصاصها،
  • تسيير المسار المهني لمستخدمي أمانة الضبط والأسلاك المشتركة،
  • تبليغ المعنيين بال مقررات المؤشر عليها من المصالح ا لمختصة،
  • متابعة التكوين الميداني لمستخدمي أمانة الضبط طبقا للتنظيم المعمول به،
  • السهر على تطبيق قواعد الانضباط واحترام أوقات العمل،
  • ضمان ترقية تسيير الشؤون الاجتماعية ومتابعتها،
  • تنظيم اجتماعات اللجان ذات الصلة بتسيير الموارد البشرية،
  • تحديد الحاجيات من الموارد البشرية وتوزيع المناصب المالية ضمن الميزانية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في حدود اختصاصها.
  • تقديم الحصيلة الفصلية عن نشاطات المصلحة. المادة 131 : تتكون مصلحة الموظفين والتكوين من المكاتب التالية:
  • مكتب لأسلاك مستخدمي أمانات الضبط.
  • مكتب للأسلاك المشتركة .
  • مكتب التوظيف والتكوين،
  • مكتب الشؤون الإجتماعية.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 132 : يكلف مكتب تسيير المسار المهني لأسلاك مستخدمي أمانات الضبط على الخصوص، بما يأتي :

  • متابعة ملفات مستخدمي أمانات الضبط،
  • إعداد جداول الترقية في الدرجة،
  • إعداد قوائم التأهيل للترقية في الرتبة،
  • متابعة الانضباط والمواظبة،
  • إعداد حصيلة نشاط المكتب. المادة 133 : يكلف مكتب تسيير المسار المهني للأسلاك المشتركة على الخصوص، بما يأتي :
  • متابعة ملفات مستخدمي الأسلاك المشتركة،
  • إعداد جداول الترقية في الدرجات،
  • إعداد قوائم التأهيل للترقية في الرتبة،
  • متابعة الانضباط والمواظبة،
  • إعداد حصيلة نشاط المكتب. المادة 134 : يكلف مكتب التوظيف والتكوين على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ مخططات التسيير والتكوين ومتابعتها،
  • التنظيم الدوري للمسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
  • إعداد حصيلة نشاط المكتب . المادة 135 : يكلف مكتب الشؤون الإجتماعية على الخصوص، بما يأتي :
  • التكفل بالشؤون الإجتماعية للقضاة والموظفين،
  • إعداد ملفات التقاعد،
  • إعداد حصيلة نشاط المكتب . المادة 136 : تكلَّف مصلحة الميزانية والمحاسبة على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد التوقعات الخاصة بميزانيتي التسيير والتجهيز،
  • ضمان أداء الرواتب وملحقاتها وتصفيتها،
  • مسك المحاسبة اليومية للعمليات المالية المنفذة،
  • إعداد كشوف شهرية للنفقات، 34 18 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 يونيو سنة م
  • تسيير وكالة النفقات والإيرادات،
  • تقديم تقريرين فصلي وختامي عند إقفال السنة المالية. المادة 137 : تتكون مصلحة الميزانية والمحاسبة من المكاتب الاتية :
  • مكتب الرواتب والأجور.
  • مكتب ميزانية التسيير.
  • مكتب ميزانية التجهيز.
  • مكتب إعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية. المادة 138 : يكلف مكتب الرواتب والأجور على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد التقديرات المالية المرتبطة بالأجور والمرتبات،
  • ضمان أداء وتصفية وصرف الرواتب والأجور وملحقاتها،
  • إعداد كل الوثائق المرتبطة بالأجر والمرتب،
  • تقديم تقريرين فصلي وختامي عند إقفال السنة المالية. المادة 139 : يكلف مكتب ميزانية التسيير على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد تقديرات ميزانية التسيير،
  • تنفيذ ميزانية التسيير،
  • تصفية النفقات المتعلقة بالتسيير العام،
  • إعداد كشوف شهرية للاستهلاكات المالية،
  • تقديم تقريرين فصلي وختامي عند إقفال السنة المالية. المادة 140 : يكلف مكتب ميزانية التجهيز على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد مشاريع ميزانية التجهيز لل حصول على الاعتمادات،
  • تسيير ميزانية التجهيز والعمليات المرتبطة بها،
  • إنجاز تسوية الصفقات،
  • متابعة الوضعيات الشهرية المحاسبية،
  • تقديم تقريرين فصلي وختامي عند إقفال السنة المالية.

18 شعبان عام 1435 ه 34 19 16 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م المادة 141 : يكلف مكتب إعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية على الخصوص، بما يأتي :

  • إعداد مشروع ميزانية التسيير في الآجال المحددة من خلال التقديرات المعدَّة،
  • إعداد توقعات ميزانية التجهيز،
  • إعداد وتقديم التحاليل المتعلقة بتنفيذ الميزانية،
  • ضبط واستغلال الوضعيات المالية الفصلية والسنوية،
  • إعداد الحساب الإداري. المادة 142 : تكلف مصلحة الوسائل العامة على الخصوص، بما يأتي :
  • توفير الوسائل الضرورية للسير الحسن للهياكل،
  • ضمان تسيير الأملاك العقارية والمنقولة وصيانتها،
  • مسك سجل الجرد،
  • متابعة تسيير المخزن العام وإعداد الحصيلة الدورية،
  • تسيير حظيرة السيارات،
  • السهر على تطبيق الإجراءات وتوفير الوسائل لحماية الممتلكات،
  • إبرام الصفقات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات،
  • ضمان التكفل المادي بالمهام الرسمية،
  • إعداد دفاتر الأعباء والتحاليل والانتقاء،
  • متابعة إنجاز الأشغال،
  • تقديم الحصيلة الفصلية عن نشاطات المصلحة. المادة 143 : تتشكل مصلحة الوسائل العامة من المكاتب الآتية :
  • مكتب الصفقات العمومية والعقود،
  • مكتب الصيانة العامة،
  • مكتب الفوترة ومتابعة الالتزامات،
  • مكتب الجرد والإعفاء. المادة 144 : يكلف مكتب الصفقات العمومية والعقود على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد دفاتر الأعباء للعمليات المتعلقة بمختلف مشاريع التجهيز المبرمجة،
  • إعداد عقود الخدمات وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
  • تحضير ومتابعة أعمال سير لجنة صفقات المحكمة العليا.
  • تولي أمانة لجنة صفقات المحكمة العليا،
  • تقديم حصيلة نشاط المكتب. المادة 145 : يكلف مكتب الصيانة العامة على الخصوص، بما يأتي :
  • السهر على صيانة المباني والمرافق التابعة للمحكمة العليا،
  • السهر على صيانة الأملاك المنقولة واقتراح تجديدها،
  • السهر على نظافة المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة،
  • تقديم حصيلة نشاط المكتب. المادة 146 : يكلف مكتب الفوترة ومتابعة الإلتزامات على الخصوص، بما يأتي :
  • مراقبة صحة البيانات الواردة في فواتير المتعاملين طبقًا لإجراءات وشروط تحرير الفاتورة،
  • التأكد من إجراءات إتمام الخدمات أوالأشغال طبقًا لسند الطلب،
  • التنسيق مع مكتب الجرد وإعفاء العتاد،
  • تحويل ملفات المتعاملين المضبوطة للتسوية المالية،
  • تقديم حصيلة نشاط المكتب.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 147 : يكلف مكتب الجرد والإعفاء على الخصوص، بما يأتي :

  • ضمان إحصاء وجرد ومتابعة حركة مختلف التجهيزات والمعدات،
  • مسك سجل الجرد العام وتحيينه بصفة دورية،
  • إنجاز بطاقات جرد خاصة بكل مكتب،
  • إعداد قوائم العتاد الموجه للإعفاء،
  • متابعة عمليات الإعفاء،
  • تقديم حصيلة نشاط المكتب. المادة 148 : تكلف مصلحة الدراسات الإدارية والتقنية والتنظيم على الخصوص، بما يأتي :
  • انجاز أعمال البحث والتلخيص في ميادين نشاط الأمانة العامة،
  • تحليل ودراسة الوثائق والمستندات الإدارية وترتيبها،
  • دراسة واقتراح مناهج التنظيم الإداري والتقن ي لضمان السير الحسن للهياكل الإدارية للمحكمة العليا،
  • إنجاز دراسات الهندسة المعمارية والدراسات التقنية المرتبطة بالمحكمة العليا،
  • اقتراح المناهج المناسبة لتطوير وتنظيم النشاط الإداري للمحكمة العليا،
  • تقديم الحصيلة الفصلية عن نشاط المصلحة. المادة 149 : تتشكل مصلحة الدراسات الإدارية والتقنية والتنظيم من المكاتب الآتية :
  • مكتب الدراسات الإدارية والتلخيص،
  • مكتب الدراسات التقنية،
  • مكتب التنظيم،
  • مكتب متابعة وحفظ الملفات الإدارية والتقنية. المادة 150 : يكلف مكتب الدراسات الإدارية والتلخيص على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد دراسات وتقارير إدارية عن نشاط المصالح الإدارية، 34 18 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 يونيو سنة م
  • إنجاز دراسات مقارنة لعمليات الاقتناء قصد استغلال النتائج،
  • إعداد ملفات وثائقية مرجعية،
  • تقديم حصيلة نشاط المكتب. المادة 151 : يكلف مكتب الدراسات التقنية على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد دراسات تقنية بالتنسيق مع مكاتب دراسات الهندسة المعمارية،
  • ضمان المتابعة التقنية لأشغال الهندسة المدنية والمعمارية الجارية،
  • المساهمة في اختيار مكاتب دراسات ومؤسسات مؤهلة لإنجاز الأشغال،
  • تقديم اقتراحات صيانة وتجديد التجهيزات،
  • تقديم حصيلة نشاط المكتب. المادة 152 : يكلف مكتب التنظيم على الخصوص، بما يأتي :
  • اقتراح مناهج للتنظيم قصد السير الحسن لهياكل القسم الإداري،
  • ضمان التنظيم الإداري والإجرائي لمراسم إفتتاح السنة القضائية،
  • ضمان التنظيم الإداري والإجرائي للنشاطات العلمية والملتقيات والندوات،
  • الإعداد والتنظيم الإداري لزيارات الوفود،
  • تقديم حصيلة نشاط المكتب. المادة 153 : يكلف مكتب متابعة وحفظ الملفات الإدارية والتقنية على الخصوص، بما يأتي :
  • حفظ وترتيب الملفات الإدارية والتقنية وإعداد قوائم إسمية للملفات والوثائق المحفوظة حسب الموضوع،
  • ضبط الوثائق المرجعية للملفات المحفوظة،
  • ترتيب الملفات التقنية للمشاريع المنجزة وحفظها،
  • ترتيب وحفظ ملفات الصفقات العمومية،

18 شعبان عام 1435 ه 34 21 16 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م

  • مسك ملفات متابعة العمليات المنجزة والجارية وتحيين معطياتها،
  • تقديم حصيلة نشاط المكتب. المادة 154 : تكلف مصلحة الإعلام الآلي والعصرنة على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد وتجسيد مخطط الإعلام الآلي على المدى القصير والمتوسط والطويل،
  • تقدير الاحتياجات في مجال تجهيزات الإعلام الآلي،
  • تسيير وصيانة شبكة الإعلام الآلي،
  • تطوير الأنظمة المعلوماتية،
  • ضمان التسيير التقني للموقع الالكتروني للمحكمة العليا،
  • المساهمة في تكوين موظفي المحكمة العليا في مجال الإعلام الآلي،
  • تقديم الحصيلة الفصلية عن نشاط المصلحة. المادة 155 : تتشكل مصلحة الإعلام الآلي والعصرنة من المكاتب الآتية :
  • مكتب الإعلام الآلي،
  • مكتب صيانة عتاد الإعلام الآلي،
  • مكتب تسيير مخزن الإعلام الآلي،
  • مكتب الأرشفة الإلكترونية للقرارات القضائية. المادة 156 : يكلف مكتب الإعلام الآلي على الخصوص، بما يأتي :
  • متابعة سير تطبيقة تسيير الملف القضائي،
  • متابعة تسيير برامج المعلوماتية وتطويرها،
  • التوثيق الإلكتروني لكل النشاطات التي تنظمها المحكمة العليا،
  • تقديم حصيلة نشاط المكتب. المادة 157 : يكلف مكتب صيانة عتاد الإعلام الآلي على الخصوص، بما يأتي :
  • صيانة أجهزة ومعدات الإعلام الآلي،
  • صيانة شبكة الإعلام الآلي،
  • تسيير وكالة بث قاعة المحاضرات وملحقاتها،
  • تقديم حصيلة نشاط المكتب. المادة 158 : يكلف مكتب تسيير مخزن الإعلام الآلي على الخصوص، بما يأتي :
  • تسيير مخزن الإعلام الآلي،
  • مسك بطاقات المخزونات وتحيينها،
  • ضبط ومتابعة برنامج تزويد هياكل ومصالح المحكمة العليا بالأجهزة والمستهلكات في مجال الإعلام الآلي،
  • تقديم حصيلة نشاط المكتب. المادة 159 : يكلف مكتب الأرشفة الإلكترونية للقرارات القضائية على الخصوص، بما يأتي :
  • المعالجة والفهرسة الإلكترونية للقرارات القضائية ضمن تطبيقة أرشفة القرارات،
  • إدماج أصول القرارات ضمن التطبيقة،
  • ضبط تعداد القرارات المؤرشفة،
  • تقديم حصيلة نشاط المكتب. المادة 160 : يمكن تعديل النظام الداخلي للمحكمة العليا بمبادرة من الرئيس الأول بعد موافقة مكتب المحكمة العليا ومصادقة الجمعية العامة. المادة 161 : تمت المصادقة على هذا النظام الداخلي من طرف الجمعية العامة بتاريخ 20 محرم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة .2013 المادة 162 : ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ رية ال دي مقراطية الشعبية.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام قائد الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال / الناحية العسكرية الأولى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب ع ام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، تنهى مهام اللواء علي سيدان، بصفته قائدا للأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 4 يوليو سنة .2013 34 18 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 يونيو سنة م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمن تعيين قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال / ال ناح ية ال عسكرية الأولى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يعين اللواء علي سيدان، قائدا للأكاديمية العسكرية لشرشال / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 5 يوليو سنة .2013 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل. إن وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير لدى الوزير الأوّل، المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التكوين المهني في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر ع ام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل (المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج) وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد أساتذة التكوين المهني 366 الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين 110 المادّة 2 : تضمن مصالح وزارة العدل (المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج) توظيف وتسيير المس ار المهني للموظفين التابع ين للأسلاك المذك ورة في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للأحك ام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صف ر ع ام 1430 الموافق 22 فب راي ر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صف ر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.

18 شعبان عام 1435 ه 34 23 16 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م المادّة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابع ة لوزارة التكوين المهني في حال ة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة .2014 عن وزير العدل، عن وزير التكوين والتعليم حافظ الأختام المهنيين الأمين العام الأمين العام مسعود بوفرشة عبد الرحيم بوتفليقة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 11 شعبان ع ام 1434 الموافق 20 يونيو سنة 2013، يتضمّن إحداث منظمتين جهويتين للمحامين بناحيتي أم البواقي وورقلة. إن وزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى القانون رقم 19-04 المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمّن تنظيم مهنة المحاماة، لا سيّما المادّة 31 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995 والمتضمّن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تح دث منظمت ان جهويتان للمحامين وهما :
  • المنظمة الجهوية لمحامي ناحية أم البواقي،
  • المنظمة الجهوية لمحامي ناحية ورقلة. المادّة 2 : يحدّد مقر المنظمتين الجهويتين المذكورتين في المادّة أعلاه على النحو الآتي :
  • المنظمة الجهوية لمحامي ناحية أم البواقي بمدينة أم البواقي،
  • المنظمة الجهوي ة لمحامي ناح ية ورقلة بمدينة ورقلة. المادّة 3 : تحدّد دائرتا اختصاص المنظمتين الجهويتين كما يأتي :
  • المنظمة الجهوية لمحامي ناحية أم البواقي : دائرة اختصاصها مجلس قضاء أم البواقي، ومجلس قضاء خنشلة،
  • المنظمة الجهوية لمحامي ناحية ورقلة : دائرة اختصاصها مجلس قضاء ورقلة ومجلس قضاء الوادي ومجلس قضاء إيليزي. المادّة 4 : يكلّف كل من رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ونقيب منظمة المحامين لباتنة، بوضع هياكل المنظمتين الجهويتين الجديدتين وتنصيبهما. المادّة 5 : يكلّف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بتنفيذ هذا القرار. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1434 الموافق 20 يونيو سنة .2013 محمد شرفي ★ قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يولي و سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاع ية الدائم ة للبحث الع لمي والتط وير التكنولوجي في وزارة العدل. بموجب قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والتطوير التكنولوجي في وزارة العدل، تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : 1 - بعنوان الإدارة المركزية : السيدتان والسادة :

  • نصر الدين ماروك، مكلّف بالدراسات والتلخيص، رئيسا،
  • مبارك كيم، مفتش،
  • الجمعي بوذراع، نائب مدير للشرطة القضائية،
  • سميرة زكري، نائبة مدير للإحصائيات،
  • سامية بوبريط، قاضية. 2 - بعنوان الجهات القضائية : السيدان :
  • كمال فنيش، رئيس غرفة بمجلس الدولة،
  • يوسف بوقنداقجي، مستشار بالمحكمة العليا. 3 - بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : السادة :
  • محند ارزقي سي حاج، قاض باحث بمركز البحوث القانونية والقضائية،
  • صالح علوي، رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة البيداغوجية بالمدرسة العليا للقضاء،
  • عبد الحليم يوسفي، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط. تتولى أمانة اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مديرية الدراسات القانونية والوثائق. وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك. إنّ وزير التّجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 34 18 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 يونيو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلّق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدّل أحكام المادّة 4 من القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 4 : يجب أن يحتوي مسحوق الحليب الصناعي الكامل على مقدار 34 غراما على الأقل، من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع الدسم. يجب أن يحتوي مسحوق الحليب الصناعي من زوع القش دة على مق دار 34 غ راما ع لى الأقل، من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع الدسم. يجب أن يحتوي مسحوق الحليب الصناعي، كحد أقصى، على %5 من الماء وعلى 0,15 % من حمض اللبن. يجب أن يضاف إلى مسحوق الحليب الصناعي، عند عملية صنع الحليب المع اد تركيبه أو تشكيله، نش اء الذرة ككاشف بنسب ة 0,5 غ رام في 100 غ رام من مسحوق الحليب”. المادّة 3 : تسري أحكام هذا القرار بعد ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة .2014 مصطفى بن بادة

18 شعبان عام 1435 ه 34 25 16 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 15 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية. إن الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-381 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، يقررون ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ اثنتان وأربعون (42) مكتبة للمطالعة العمومية ترفق قائمتها بالملحق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 15 أبريل سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي الملحق قائمة مكتبات المطالعة العمومية المنشأة المكتبة الرئيسية مقر مكتبة المطالعة العمومية للمطالعة العمومية بالولاية البلدية العنوان 02 - الشلف - الشلف - الشلف (الشرفة)
  • الشطية - الشطية 04 - أم البواقي - بحير الشرقي - بحير الشرقي
  • بريش - بريش
  • سوق نعمان - سوق نعمان
  • عين الفكرون - عين الفكرون
  • باتنة - باتنة
  • سريانة - سريانة
  • المعذر - المعذر
  • نقاوس - نقاوس
  • عين جاسر - عين جاسر
  • أولاد سلام - أولاد سلام 05 - باتنة - عين ياقوت - عين ياقوت
  • وادي الماء - وادي الماء
  • بوزينة - بوزينة
  • شمرة - شمرة
  • تاكسنلانت - تاكسنلانت
  • الجزار - الجزار
  • تكوت - تكوت
  • ثنية العابد - ثنية العابد
  • مدوكل - مدوكل 11 - تامنغست - ادلس - ادلس
  • دوي ثابت - دوي ثابت 20 - سعيدة - يوب - يوب
  • عين السلطان - عين السلطان
  • مرحوم - مرحوم
  • تافسور - تافسور
  • وادي السبع - وادي السبع 22 - سيدي - سيدي علي - سيدي علي بلعباس بن يوب بن يوب
  • شتوان بليلة - شتوان بليلة
  • بئر الحمام - بئر الحمام
  • بن عشيبة شلية - بن عشيبة شلية

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) قائمة مكتبات المطالعة العمومية المنشأة المكتبة الرئيسية مقر مكتبة المطالعة العمومية للمطالعة العمومية بالولاية البلدية العنوان

  • تاورة - تاورة
  • الدريعة - الدريعة
  • بئر بوحوش - بئر بوحوش 41 - سوق أهراس - مداوروش - مداوروش
  • أم العظايم - أم العظايم
  • سيدي فرج - سيدي فرج
  • سافل الويدان - سافل الويدان
  • وادي الكبريت - وادي الكبريت
  • ترقالت - ترقالت 47 - غرداية - غرداية - غرداية قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية الشلف. بموجب ق رار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العم ومية ل ولاي ة الشلف، تطبيق ا لأحك ام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي :
  • السيد عمار بن اربيح ة، مدي ر الثقاف ة بالولاية، رئيسا،
  • السيدة أمال شايب، ممثلة الوالي،
  • السيدة خديجة سعداوي، ممثلة رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • السيد نور الدين بوهنة، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
  • السيد بلقاسم جمعي، مدير التربية الوطنية بالولاية، 34 18 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 يونيو سنة م
  • السيد أحمد زيان بوزيان، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • السيد كمال زيان، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
  • السيد محمد بودية، كاتب،
  • السيد محمد دحماني، كاتب. ★ قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تبسة. بموجب ق رار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، تحدّد القائمة الاسمية لأعض اء المجلس التوجيهي للمكتب ة ال رئيس ية للمطالعة العمومية لولاية تبسة، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب ع ام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي :
  • السيد محمد الربعي سحار، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • السيد صلاح الدين لشهب، ممثل الوالي،
  • السيد محمد الزين قاب ة، رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • السيد صالح بن شاكر، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
  • السيد كمال زيد، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • السيد علي بشوع، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • السيد عبد القادر فصيح، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
  • السيد عمار بوضياف، أستاذ جامعي،
  • السيد خالد حامد، أستاذ جامعي،

18 شعبان عام 1435 ه 34 27 16 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لقصر الثقافة لتلمسان. بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-269 المؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة، في المجلس التوجيهي لقصر الثقافة لتلمسان :

  • السيد حكيم ميلود، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • السيد سليم قرقاح، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيد توفيق لعيور، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • السيدة زكية إغيل، ممثلة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • السيد نور الدين فضيل، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد الجمعي بومعراف، ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
  • السيد بلخير قارو، ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • السيد مراد بشيري، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • السيد شعيب مقنونيف، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • السيد أحمد بن جامعي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية. ★ قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لقصر الثقافة لسكيكدة. بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-269 المؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة، في المجلس التوجيهي لقصر الثقافة لسكيكدة :
  • السيد عبد العالي قوديد، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • السيد نور الدين العلوي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيد عادل رحيل، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • السيدة زكية إغيل، ممثلة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • السيد السعيد وامري، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد محمد الصغير سويسي، ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
  • السيد حسان دين، ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • السيد عبد الحق ديجي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • السيد احسن داوس، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • السيد بشير سعداوي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية. ★ قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتضمن استخلاف عضوين في المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يعين عضوين في المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال ت نفيذي رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 و المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-185 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 الذي يحول المعهد الوطني للموسيقى إلى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى، السيد مهدي دكار ممثلا للوزير المكلف بالمالية، خلفا للسيد محمد رفيق مجاني، و السيد مصطفى قادري، ممثلا للوزير المكلف بالتربية، خلفا للسيد خالد دريش، للفترة المتبقية من العضوية.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبري ل سنة 2014، يت ضم ن فتح دعوى تصنيف “ المنزل التاريخي الذي تمت فيه كتابة وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل ايمولا .” إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ المنزل التاريخي الذي تمت فيه كتابة وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل ايمولا .” المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
  • طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي، تمت فيه كتابة وطبع نداء أول نوفمبر 1954، الهادف إلى تحسيس الجزائريين وتوعيتهم للنضال في سبيل الوطن، يعد شاهدا على شجاعة الشعب الجزائري وتعهده من أجل الدفاع عن وطنه وكرامته.
  • الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي بقرية إغيل ايمولا، ببلدية تيزي نثلاثة، دائرة واضية، ولاية تيزي وزو، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، و يحدد كما يأتي :
  • شمالا : مل ك يات ورث ة ع بد ال سلام أح مد وعبد اللاوي علي بن شريف وعبد اللاوي أحمد،
  • جن وبا : م ل كي ة ح اج علي شعبان وورث ة بن رمضاني بلعيد،
  • شرقا : الساحة العمومية “ تيزي بومدون “ وملكية عمراني عمار،
  • غربا : ملكية ورثة إيدير سعيد بن ميلود،
  • تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
  • نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 278 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
  • الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملكية خاصة،
  • هوية المالكين : عائلة إيدير. 34 18 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 يونيو سنة م
  • المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
  • الارتفاقات والالتزامات :
  • يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
  • لا يسمح بأي شكل من الأشكال، إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
  • عبور شبكات توزيع الكهرباء لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تيزي وزو بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتيزي نثلاثة لمدة شهرين (2) متتاليين، يسري مفعولهما، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية تيزي وزو. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية تيزي وزو بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبري ل منة 2014، يت ضم ن فت ح دعوى تصنيف “ حصن قوراية .” إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

18 شعبان عام 1435 ه 34 29 16 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر سنة 2013، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ حصن قوراية .” المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
  • طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي شيّد بالموقع الذي دفنت فيه “ يما قوراية “، الولية الصالحة التي عاشت خلال القرن السادس عشر وكرست حياتها للمقاومة ضد الاستعمار الإسباني لمدينة بجاية، واعتبرت بذلك رمزا للكفاح ضد الاحتلال الأجنبي بالجزائر.
  • الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية بجاية، دائرة بجاية، ولاية بجاية، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، و يحدد كما يأتي :
  • شمالا : درب المشاة بالحصن في اتجاه الدعامة الجيوديسية،
  • جنوبا : كتلة جبلية قوراية (بلدية بجاية)،
  • شرقا : درب المشاة بهضبة الآثار في اتجاه حصن قوراية،
  • غربا : الدعامة الجيوديسية وكتلة جبلية قوراية (بلدية بجاية).
  • تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
  • نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 17.000 م 2، تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
  • الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
  • هوية المالكين : وزارة الدفاع الوطني.
  • المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
  • الارتفاقات والالتزامات : تحدد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي المعلم التاريخي ومنطقته المحمية، طبقا لأحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية بجاية بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبجاية لمدة شهرين (2) متتاليين، يسري مفعولهما، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية بجاية. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبري ل سنة 2014، ي تضم ن فتح دعوى تصنيف “ كهف أفلو بورمل .” إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر سنة 2013،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ كهف أفلو بورمل .” المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :

  • طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري “ لكهف أفلو بورمل “ يمتد إلى آلاف السنين، كشف عن أقدم تعابير الفن المنقول بإفريقيا في شكل تماثيل مصغّرة مصنوعة من الطين المشوي أُرّخت ما بين 18.000 و 11.000 سنة قبل الحاضر. كما كشف هذا الموقع عن أقدم المدافن لإنسان ما قبل التاريخ في المغرب، بالإضافة إلى مخلفات إنسانية لسبعين فردا من سلالة إنسان “ مشتا أفلو .”
  • الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية ملبو، دائرة سوق الاثنين، ولاية بجاية، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
  • شمالا : البحر الأبيض المتوسط،
  • جنوب ا : امتداد لجبل “ أدرار جمعة نسية “، بلدية ملبو،
  • ش رقا : ال حافة الشرقية لجبل “ أدرار جمعة نسية “، بلدية ملبو،
  • غربا : ال حافة الغربية لجبل “ أدرار جمعة نسية “، بلدية ملبو.
  • تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
  • نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى مساحة قدرها 19,15 هكتارا و 70 سنتيارا و تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
  • الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
  • هوية المالكين : ملك غابي.
  • المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
  • الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدد ارتفاقات استعمال الأرض وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها التي تحدد كيفيات إنشائها في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 و المتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية و المناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. 34 18 شعبان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 يونيو سنة م المادة 3 : يبلغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية بجاية بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لملبو لمدة شهرين (2) متتاليين، يسري مفعولهما، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة بداخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية بجاية. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أب ريل منة 2014، ي ت ضمن مخطط حماية المواقع الأثرية لشرشال والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، لا سيما المادة 15 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،

18 شعبان عام 1435 ه 34 31 16 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م

  • وبعد مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية تيبازة رقم 05/2013 بتاريخ 3 أبريل سنة 2013 والمتضمنة المصادقة على مخطط حماية المواقع الأثرية لشرشال والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مخطط حماية المواقع الأثرية لشرشال والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 2 : تتمثل المواقع الأثرية المعنية بمخطط حماية المواقع الأثرية لشرشال والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، فيما يأتي : الحمامات الغربية والحمامات الشرقية والمدرج القديم والمسرح القديم وقناة توزيع المياه جسر وادي البلاع وملكية “ القائد يوسف “ ورأس “ الجزر الثلاث “ وملكية قدور المسماة “ بوفاريك “ والسرك القديم والصهريج ومقبرة وادي النصارى والجسر الروماني والساحة المركزية “ فوروم شرشال “ والسور الدفاعي الروماني وأبوابه وقبر وادي القنطرة وجزيرة سيدي الف رقي والموقعين ما قبل التاريخ “راسال “ و”رولوند “ والمقبرة الغربية وحديقة الفسيفساء والرأس الأحمر ومركدال وآثار رأس تيزيرين وحنية حديقة الفسيفساء والمنازل الشمالية لنادي التنس القديم والحمامات الصغيرة للنابوض والمعبد الكبير “ للقائد يوسف “ ومعبد النابوض وبقايا التحصينات الفرنسية وباب تنس والمعقل العتيق وباب مليانة. المادة 3 : يرفق مخطط حماية المواقع الأثرية لشرشال والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها بأصل هذا القرار. المادة 4 : يوضع مخطط حماية المواقع الأثرية لشرشال والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 5 : يمكن الاطلاع على مخطط حماية المواقع الأثرية لشرشال والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها بمقر المجلس الشعبي لبلدية شرشال (ولاية تيبازة). المادة 6 : تضم قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكونة للملف، ما يأتي : الوثائق المكتوبة :
  • التشخيص والتدابير الاستعجالية،
  • الرفع الطبوغرافي والأثري والمشروع التمهيدي لمخطط حماية المواقع الأثرية لشرشال والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها،
  • التقرير التقديمي،
  • تنظيم ارتفاقات المنطقة المحمية. الوثائق البيانية :
  • المرحلة 1 :
  • المخطط رقم 1 : مخطط الموقع،
  • المخطط رقم 2 : المسوحات الطبوغرافية (أ، ب، ج، د، ه)،
  • المخطط رقم 3 : الخريطة الجيولوجية،
  • المخطط رقم 4 : الخريطة الجيومرفولوجية،
  • المخطط رقم 5 : الخريطة الهيدروجيولوجية،
  • المخطط رقم 6 : خريطة الأخطار،
  • المخطط رقم 7 : الخريطة الجيوتقنية،
  • المخطط رقم 8 : جرد المواقع الأثرية،
  • المخطط رقم 9 : حالة حفظ المواقع الأثرية،
  • المخطط رقم 10 : خريطة القيم المعمارية،
  • المخطط رقم 11 : شغل الأراضي في إقليم شرشال،
  • المخطط رقم 12 : خريطة الارتفاقات،
  • المخطط رقم 13 : حالة المباني،
  • المخطط رقم 14 : خريطة المقاس،
  • المخطط رقم 15 : الوضعية القانونية،
  • المخطط رقم 16 : المعدات والأنشطة،
  • المخطط رقم 17 : التغذية بشبكة المياه الصالحة للشرب،
  • المخطط رقم 18 : مخطط شبكة التطهير،
  • المخطط رقم 19 : هيكل التكييف،
  • المخطط رقم 20 : الهيكل الدائم،
  • المخطط رقم 20 أ : الهيكل الدائم (زوم النواة التاريخية)،
  • المخطط رقم 21 : هيكل الفضاءات العمومية الجماعية،
  • المخطط رقم 22 : خريطة القطاعات المحددة ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لشرشال والمعنية بالمخطط الدائم لحفظ المواقع الأثرية واستصلاحها.
  • المخطط رقم 23 : حصيلة أدوات تهيئة الإقليم،
  • المخطط رقم 24 أ : خريطة شبكة الطرق - 1 -،

34 18 شعبان عام 1435 ه 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 2014

  • المخطط رقم 24 : خريطة شبكة الطرق - 2 -،
  • المخطط رقم 25 : خريطة الإمكانيات السياحية والثقافية،
  • المخطط رقم 26 : خريطة موارد المناظر الطبيعية.
  • المرحلة 2 :
  • المخطط رقم 1 : خريطة معامل استيلاء الأرض ومعامل شغل الأرض،
  • المخطط رقم 2 : خريطة الارتفاقات،
  • المخطط رقم 2 أ : التسجيلات التنظيمية الخصوصية، حسب القطاع الفرعي (القطاع الفرعي 1)،
  • المخطط رقم 3 : التهيئة العمرانية،
  • المخطط رقم 4 : تعيين حدود المنطقة المحمية،
  • المخطط رقم 5 : التسجيلات التنظيمية الخصوصية، حسب القطاع الفرعي (القطاع الفرعي 2)،
  • المخطط رقم 6 : التسجيلات التنظيمية الخصوصية، حسب القطاع الفرعي (القطاع الفرعي .)3
  • المرحلة 3 :
  • اللوحة رقم 1 : خريطة الموقع،
  • اللوحة رقم 2 : الموارد الأثرية والتاريخية،
  • اللوحة رقم 3 : الموارد المعمارية وموارد المناظر الطبيعية،
  • اللوحة رقم 4 : خريطة الارتفاقات،
  • اللوحة رقم 5 : خريطة تعيين محيط التصنيف،
  • اللوحة رقم 6 : خريطة القطاعات ومخطط التهيئة العمرانية. المادة 7 : يسري مفعول تدابير مخطط حماية المواقع الأثرية لشرشال والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 8 : يكلف مدير الثقافة لولاية تيبازة بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية شرشال بتنفيذ مخطط حماية المواقع الأثرية لشرشال والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها وتسييره. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 خليدة تومي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يونيو سنة م قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يت ضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 12-79 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز جزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره، في مجلس توجيه المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين :
  • السيد عبد الحليم سراي، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • السيد محبوبي بزة، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيد عبد الوهاب باكلي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد ميلود دحمان، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • السيدة نبيلة شيبان، ممثلة الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • السيدة رشيدة بن حبيلس، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيدة أونيسة علون، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • السيدة نسيمة حازي، ممثلة الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • السيد كريم زموري، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
  • السيد براهيم زداني، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • السيد عبد الرحمان رحماني، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • السيدة ثريا دمعي بسكري، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة