قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية الشلف
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية الشلف.
بموجب ق رار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العم ومية ل ولاي ة الشلف، تطبيق ا لأحك ام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي :
- السيد عمار بن اربيح ة، مدي ر الثقاف ة بالولاية، رئيسا،
- السيدة أمال شايب، ممثلة الوالي،
- السيدة خديجة سعداوي، ممثلة رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- السيد نور الدين بوهنة، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
- السيد بلقاسم جمعي، مدير التربية الوطنية بالولاية، يونيو سنة م
- السيد أحمد زيان بوزيان، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
- السيد كمال زيان، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
- السيد محمد بودية، كاتب،
- السيد محمد دحماني، كاتب. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.