مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1435 الموافق 27 مايو سنة 2014، يتضمن تعيين قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال / الناحية العسكرية الأولى
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر ع ام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل (المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج) وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد أساتذة التكوين المهني 366 الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين 110
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح وزارة العدل (المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج) توظيف وتسيير المس ار المهني للموظفين التابع ين للأسلاك المذك ورة في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للأحك ام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صف ر ع ام 1430 الموافق 22 فب راي ر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صف ر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. 18 شعبان عام 1435 ه 34 23 يونيو سنة م
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابع ة لوزارة التكوين المهني في حال ة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة .2014 عن وزير العدل، عن وزير التكوين والتعليم حافظ الأختام المهنيين الأمين العام الأمين العام مسعود بوفرشة عبد الرحيم بوتفليقة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 13-312
- مرسوم رقم 09-93
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.