قرار

قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 20 أبري ل سن ة 2014، يتضمن فتح دعوى تصنيف " المنزل التاريخي الذي تمت فيه كتابة وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل ايمولا " 28 قرار م ؤرخ في 20 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 20 أبري ل سن ة 2014، يتضمن فتح دعوى تصنيف " حصن قوراية " 28

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.