قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لقصر الثقافة لسكيكدة
قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لقصر الثقافة لسكيكدة.
بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-269 المؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة، في المجلس التوجيهي لقصر الثقافة لسكيكدة :
- السيد عبد العالي قوديد، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- السيد نور الدين العلوي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- السيد عادل رحيل، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- السيدة زكية إغيل، ممثلة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- السيد السعيد وامري، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- السيد محمد الصغير سويسي، ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- السيد حسان دين، ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السيد عبد الحق ديجي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- السيد احسن داوس، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- السيد بشير سعداوي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.