قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تبسة
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية تبسة.
بموجب ق رار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، تحدّد القائمة الاسمية لأعض اء المجلس التوجيهي للمكتب ة ال رئيس ية للمطالعة العمومية لولاية تبسة، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب ع ام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، كما يأتي :
- السيد محمد الربعي سحار، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
- السيد صلاح الدين لشهب، ممثل الوالي،
- السيد محمد الزين قاب ة، رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- السيد صالح بن شاكر، ممثل وزير المالية على مستوى الولاية،
- السيد كمال زيد، مدير التربية الوطنية بالولاية،
- السيد علي بشوع، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
- السيد عبد القادر فصيح، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
- السيد عمار بوضياف، أستاذ جامعي،
- السيد خالد حامد، أستاذ جامعي، 18 شعبان عام 1435 ه 34 27 يونيو سنة م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.