قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتضمن استخلاف عضوين في المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.