مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-114 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 26 مارس سنة 2016، يتضمن حل الوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة…………………………………………………………………………. 9 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار (سابقا)………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري………………………………………………………………………………………. 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل العامة بوزارة التجارة…………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المقرر العام بمجلس المنافسة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن التعيين بوزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الولايات……………………………………. 13 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
21 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 3 30 مارس سنة 2016 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 12 / ق. م د/ 16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 23 مارس سنة 2016، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………….. 14 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 5 مارس سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها…………………………………………………………………………………………….. 15 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يحدّد المميزات التقنية للوشاح بالألوان الوطنية ومناسبات ارتدائه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 8 فبراير سنة 2016، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بال تحقيق ال م سبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة …………………………………………………………………………………………………………………………………2016 17 وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016، يحدّد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العمومية وفقها سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي…………………………………………………………………….. 33 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة……………………………………………………………………………………………………………. 34 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنجاز “جامع الجزائر” وتسييره…………. 34 قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 13 فبراير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………. 35 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015، يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………….. 35 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 29 مارس سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………… 36
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 20 21 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 30 2016 مارس سنة م اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 16-112 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الكورية حول التعاون في المسائل الجمركية، الموقّع بالجزائر في 8 مايو سنة .2013 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الك ورية حول التعاون في المسائل الجمركية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 8 مايو سنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة الجمهوريّة الكورية حول التعاون في المسائل الجمركية، الموقّ ع بالج زائر بت اريخ 8 م ايو سن ة 2013، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتف اق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الكورية حول التعاون في المسائل الجمركية. تمهيد إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الكورية، (المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين المتعاقدين”)،
- اع تب ارا من ه ما لأه م ية ال فرض ال دق يق للحقوق الجمركية والرسوم الأخرى وكذا ضمان التطبيق السليم للإجراءات المتعلقة بالحظر والتق ييد وتدابير المراقبة مع مراعاة خصوصيات بعض البضائع من طرف سلطتيهما الجمركيتين،
- واعتب ارا منهم ا بأن مخالفات التش ريع الجمركي تض رّ بأمن الدولتين ومص الحهما الاقتصادية والتجارية والجبائية والاجتماعية والصحة العمومية والثقافية،
- واعترافا منهما بضرورة تعاون دولي في المسائل المتعلق ة بتطب يق وتنف يذ التش ريع الجمركي الخاص بهما،
- واعترافا منهما بأن تقاسم المعارف والخبرات وكذا التعاون المتبادل في ميدان المعلوماتية الجمركية عاملان أساسيان لتطوير كلتا السلطتين الجمركيتين لكلتا الدولتين،
- واقتناعا منهما بأن مكافحة المخالفات الجمركية يمكن أن تصبح أكثر فعالية من خلال التعاون الوطيد بين سلطتيهما الجمركيتين والق ائم على أحكام قانونية متفق عليها،
- وأخذا بعين الاعتبار توصية مجلس التعاون الجمركي حول المساعدة الإدارية المتبادلة الصادرة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1953، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق : أ) ت عني عبارة “ال سلط تين الجم ركيتين”، بالن سبة للجمه ورية الجزائ رية الديم قراطية الشعبية : ال مديرية العامة للجمارك، وب ال نس بة للجمهورية الكورية : مصلحة الجمارك الكورية،
21 جمادى الثانية عام 1437 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م ب) يقصد ب “التشريع الجمركي”، مجمل القوانين والتنظيمات والأحكام القانونية الأخرى التي تطبقها السلطتان الجمركيتان والمتعلقة بالاستيراد والتصدير والمسافن ة وعبور البضائع ووسائل الدفع، سواء كانت تتعلق بالحق وق الجمركية بما فيها الحقوق التعويضية أو لمكافحة الإغراق، والرسوم أو أي أعباء أخرى وإجراءات الحظر والتقييد أو الرقابة، وكل الصلاحيات أو الأحكام التطبيقية الموضوعة على عاتق سلطتي الجمارك، ج) عبارة “ا لمخالفة الجمركية” : تعني كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي، د) “المعلومات” : يقصد بها كل المعطيات والوثائق والتقارير والمراسلات الأخ رى في أي شكل كانت بما فيها الإلكترونية، أو نسخ منها مصدقا عليها، ه) كلمة “شخص” : تشمل الأشخاص الطبيعية والمعنوية، ما لم ينص السياق على خلاف ذلك، و) “السلطة المطل وب منها” : إدارة الجمارك التي يصلها طلب المساعدة، ز) “الإدارة الطالبة” : إدارة الجمارك التي تتقدم بطلب المساعدة. المادّة 2 نطاق الاتفاق 1 - يقوم الطرفان المتعاقدان من خلال سلطتيهما الجمركيتين بتبادل المعارف والخبرات وتقديم المساعدة الإداري ة لبعضهما البعض، وفق ا لأحك ام هذا الاتف اق، من أجل التطبيق السليم للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها. 2 - تقدم المساعدة وفق هذا الاتفاق، طبقا للأحكام القانونية المطبقة في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه وفي حدود الصلاحيات والوسائل المتاحة للسلطة المطلوب منها. المادّة 3 تقديم المعلومات 1 - تقدم السلطتان الجمركيتان لبعضهما البعض، بموجب طلب أو بمبادرة منهما، كل المعلومات المتاحة التي تساعد على ضمان التطبيق السليم للتشريع الجمركي. يمكن أن تتعلق هذه المعلومات ب : أ - التقنيات الحديثة لتنفيذ القان ون والتي أثبتت فعاليتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 5 ب - الوسائل أو الطرق الحديثة المستعمل ة لارتكاب المخالفات الجمركية. 2 - بناء على طلب، تقوم السلطة المطلوب منها بتقديم كل المعلومات المتاحة المتعلقة بالتشريع والإجراءات الجمركية ذات الصلة بالمخالفة الجمركية. المادّة 4 التعاون التقني تقدم السلطتان الجمركيتان لبعضهما البعض، التعاون التقني في المسائل الجمركية بما فيها : أ - تبادل موظفي الجمارك أو الخبراء لأغراض الإطلاع أكثر على التقنيات الجمركية للطرفين وتطوير المعلوماتية الجمركية، ب - تبادل المعلومات المهنية والعلمية والتقنية المتعلقة بالتشريع الجمركي وبالإجراءات والمعلوماتية. المادّة 5 شكل ومضمون الطلبات 1 - تقدم طلبات المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق مباشرة إلى السلط ة الجمرك ية للط رف المتع اقد الآخر. وتعين كل سلطة جمركية نقطة اتصال لهذا الغرض. 2 - تقدم طلبات المساعدة من قبل السلطة الجمركية، بموجب هذا الاتفاق، كتابيا ويجب أن ترفق بكل الوثائق الضرورية لتنفيذ تلك الطلبات. يمكن أن تقدم الطلبات شفويا إذا اقتضت الظروف ذلك، على أن يتم تأكيدها كتابيا في أقرب الآجال. 3 - يجب أن تتضمن طلبات المساعدة المقدمة، وفق هذا الاتفاق، البيانات الآتية : أ - اسم السلطة الجمركية الطالبة، ب - مبررات الطلب وشكل المساعدة المطلوبة، ج - اسم وجنسية وعنوان الشخص الذي يتعلّق به الطلب، إذا كانت معروفة، و د - عرض موجز للمسألة قيد النظر والعناصر القانونية المطبقة وطبيعة الإجراءات. 4 - تق دم الطلبات باللغ ة الإنجليزي ة، وفي حدود ما هو ضروري، تترجم كل الوثائق المرفقة بهذه الطلبات إلى اللغة الإنجليزية.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 6 تنفيذ الطلبات 1 - تتخذ السلطة المطلوب منها، بناء على طلب من السلطة الطالبة، كافة التدابير الرسمية، بما فيها الإجراءات القانونية الضرورية لتنفيذ الطلب، 2 - تنفيذ الطلبات المنصوص عليها في هذا الاتفاق طبقا للتشريع والتنظيمات السارية لدى السلطة المطلوب منها وبالشكل المطلوب من طرف السلطة الطالبة إلاّ إذا كان ذلك يتعارض مع ذلك التشريع والتنظيمات، 3 - بناء على طلب من السلطة الطالبة، يمكن للسلطة المطلوب منها أن ترخص لموظفيها أو لأعوانها الحكوميين بتقديم آرائهم كخبراء، مع تقديم الوثائق الإثباتية المتعلقة بالمسائل الجمركية بما فيها تصنيف البضائع وقيمتها ومنشؤها، 4 - عندما تكون السلطة الجمركية المطلوب منها ليست هي الهيئة المختصة لتلبية الطلب، يجب عليها إرسال الطلب إلى السلطة ا لمختصة. المادّة 7 الوثائق والوسائل الأخرى 1 - في حدود التشريع الداخلي للسلطة المطلوب منها، تقدم كلا السلطتين، عند الطلب، للسلطة الأخرى التقارير ونسخ الوثائق المصدق عليها، وكذا الوسائل الأخرى بما في ذلك المعلومات الإلكترونية والتي تعتبرها السلطة الأخرى أنها أساسية، 2 - يجب إعادة الوثائق الأصلية في أقرب وقت ممكن. في حالة عدم إرسال الوثائق الأصلية، يجب إرسال نسخ عنها مصدّق عليها أو موثّقة. المادّة 8 السريّة 1 - تعتبر المعلومات والوثائق والإرساليات الأخرى المحصل عليها، بموجب هذا الاتفاق، سرية وتستفيد من حماية ذات نفس الطبيعة الممنوحة لمعلومات ولوثائق ولإرساليات السلطة الطالبة، 2 - لا يمكن استعمال المعلومات والوثائق والإرساليات المحصّل عليها، بموجب هذا الاتفاق، من قبل إحدى السلطتين الجمركيتين لغير الأغراض 20 21 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 30 2016 مارس سنة م المنصوص عليها بموجب هذا الاتفاق، باستثن اء الحالات التي ترخص فيها السلطة الجمركية التي قدّمت تلك المعلومات والوثائق والإرساليات الأخ رى باستع مالها م ن طرف سلط ات أخرى أو لأغراض أخرى. المادّة 9 استثناءات المساعدة 1 - عندم ا تك ون أي مس اعدة مطلوبة بموجب هذا الاتفاق من شأنها المساس بالسي ادة أو ب الأمن أو بالنظام العام أو بأية مصلحة وطنية أساسية أخ رى خ اص ة بالطرف المتع اق د المطل وب منه، أو عندما تلحق ضررا بأي مصلحة تجارية أو مهنية مشروع ة، يمكن لهذا الطرف المتع اقد الامتن اع عن تقديم تلك المساعدة أو تقديمها تحت أحكام وشروط يمكن أن يحددها، 2 - ع ندم ا تكون ال سل طة الط الب ة غير ق ادرة للام ت ث ال إل ى ت ل ب ي ة ط لب، إذا ت ق دمت السل طة الم طلوب من ها بط لب مماثل، فع ليها أن تش ير إلى ذل ك في عرض طلب ها. يخضع الامتثال إلى ذلك الطلب للسلطة التقديرية للسلطة المطلوب منها، 3 - عن د رفض تق ديم المس اعدة أو عند تأجيلها، يجب تقديم أسباب هذا الرفض أو التأجيل في أقرب الآجال. المادّة 10 تنفيذ الاتفاق 1 - يتم التعاون والمس اعدة المنص وص عليهما في ه ذا الاتف اق مباشرة ب ين سلطتي الجمارك. وله ذا الغرض تتش اور السلطت ان الجمركيت ان فيما بينهما بش أن التداب ير العملية والترتيبات المفصلة، 2 - أي نزاع متعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق بين السلطتين الجمركيتين، يسوى عن طريق المفاوضات بينهما، 3 - النزاعات التي لم يتم التوصل إلى حلها تس وى من قبل الطرفين المتعاقدين عن طريق القنوات الدبلوماسية.
21 جمادى الثانية عام 1437 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م المادّة 11 التكاليف 1 - مع مراعاة الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب منه التكاليف المترتبة عن تطبيق هذا الاتفاق، 2 - يتحمل الطرف المتعاقد الطالب النفقات والمصاريف المدفوعة للخبراء والشهود، وكذا تكاليف المترجمين الكتابيين والمترجمين الفوريين، غير موظفي الدولة، 3 - إذا تطلب تنفيذ طلب ما نفقات ذات طبيعة باهظة أو استثنائية، تتشاور السلطتان الجمركيتان لتحديد الشروط والظروف التي يتم من خلالها تنفيذ الطلب، وكذا كيفية تحمل هذه النفقات. المادّة 12 التطبيق الإقليمي يطبق هذا الاتفاق في إقليمي الطرفين المتعاقدين كما هما محددان في أحكامهما التشريعية الوطنية. المادّة 13 دخول الاتفاق حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم الأوّل من الشهر الثاني بعد أن يخطر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. المادّة 14 التعديل والمدة والإنهاء 1 - يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة كتابية مشتركة بين الطرفين المتعاقدين، 2 - يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محدودة، ويمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاؤه في أي وقت بإخطار الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، 3 - يسري مفعول الإنهاء بعد مدة ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليم الطرف المتعاقد الآخر بإخطار إنهائه. غير أنّه يجب إتمام الإجراءات السارية عند الإنهاء وفقا لأحكام هذا الاتفاق، إلاّ إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على غير ذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 7 إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان قانونا بتوقيع هذا الاتفاق. حرّر بالجزائر في 8 مايو سنة 2013، في ثلاث نسخ أصلية باللغات العربيّة والكورية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية. في حالة حدوث اختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الكورية الديمقراطية الشعبية محمد عبدو بودربالة آن - شاك باك المدير العام للجمارك محافظ مصلحة الجمارك الجزائرية الكورية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 16-113 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوري ة التونسية حول استقطاب السياح من الأسواق البعيدة، الموقعة بتونس بتاريخ 8 فبراير سنة .2014 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية حول استقطاب السياح من الأس واق البعيدة، الموقّع ة بتونس بتاريخ 8 فب راي ر سنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية حول استقطاب السياح من الأسواق البعيدة، الموقّع ة بتونس بتاريخ 8 فبراير سن ة 2014، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ال مادّة 2 : ين ش ر هذا ال مرس وم في الج ريدة الرّسميّة لل جمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية حول استقطاب السياح من الأسواق البعيدة. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، المشار إليهما فيما يأتي ب”الطرفين”،
- رغبة منهم ا في توطيد علاقات التع اون القائمة ب ينهما في إطار العلاقات الطيبة التي ت جمع بين ش عب ي هم ا، وسع يا م نه م ا لب عث من توج س ياحي مش ترك ب ين البل دين لج لب ال سياح م ن الأسواق الب عي دة على غ رار الصين والهند واليابان،
- وتنفيذا لتوصيات الدورة الثانية للجنة السياحية الجزائرية التونسية المنعق دة بالجزائر يومي 9 و 10 أكتوبر سنة 2012، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يشجع الطرفان القطاع العامّ والخاص للبلدين لإرساء منتوج سياحي مشترك وذلك بالتعاون مع الشركات ال وطنية للنق ل الجوي، ومنظمي ال رحلات، ولبلوغ ذلك، سيتم تنظيم ورشات عمل بالبلدين، في تونس في خلال سنة .2014 المادّة 2 1 - يقوم الطرفان بتشجيع وضع برنامج إشهاري وترويجي لمنتوج سياحي مشترك موجه إلى الصين كمرحلة أولى، تليها الهند والي ابان ثم أم ريكا كمرحلة ثالثة. 20 21 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 30 2016 مارس سنة م 2 - يقوم الطرفان بربط موقعيهما على الإنترنت بهدف تسويق المنتوج المشترك. 3 - يق وم الطرف ان ببذل ك افة جه ودهما للان ت ف اع من م كاتب الإع لام الس ي اح ية لل ب لدين بالخارج. 4 - ي تع اون ال طرف ان في مج ال ت نظ يم المعارض والأسابيع السياحية للتعريف بالمنتوج المشترك. المادّة 3 1 - يق وم الطرف ان ببعث لجن ة متابع ة تتك ون م ن ممثلين عن ال وزارة المكلفة بالسياح ة وخب راء من الجانبين، يعهد لها مهمة وضع برامج تنفيذية لمذكرة التفاهم هذه. 2 - تجتمع لجن ة المتابع ة، على الأقل، مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بالت داول في كلا البلدين. المادّة 4 تدخل ه ذه الم ذكرة حيّ ز التن في ذ بداية من تاريخ ت لقي الإش عار الث اني الذي ي علم ب موجبه أح د ال طرف ين ال طرف الآخ ر ب إتم ام الإجراءات الداخلية. وتبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خ مس (5) سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة مماثل ة بخمس (5) سنوات م ا لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخ ر كتابيا قبل ستة (6) أشهر عبر الطرق الدبلوماسية، بقراره إنهاء العمل بهذه المذكرة. حرّر بتونس في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2014، في نظيرين أصليّين باللغة العربية، لكلّ منهما نفس الحجيّة. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية التونسية مجيد بوڤرة آمال كربول الوزير المنتدب للشؤون وزيرة السياحة المغاربية والإفريقية
21 جمادى الثانية عام 1437 ه 20 9 30 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-114 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 26 مارس سنة 2016، يتضمن حل الوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة، المعدل والمتمم، تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحل الوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع ممتلكات الوكالة وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الهياكل التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الم ادة 3 : يترتب على حل الوكالة إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالصحة. الم ادة 4 : ت لغى أح ك ام ال م رسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 26 مارس سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار (سابقا). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدات والآنستين والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار (سابقا)، لتكليفهم بوظائف أخرى : قسم الجودة والأمن الصناعي :
- جمال الدين شوتري، بصفته مدير دراسات،
- سمير دريسي، بصفته مدير دراسات،
- فريدة بن زادي، بصفتها رئيسة دراسات. قسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- علي شوقي بوديعة، بصفته مدير دراسات،
- نسيمة بوكروح، بصفتها مديرة دراسات،
- صوراية حجام، بصفتها رئيسة دراسات،
- الزهرة دحماني، بصفتها رئيسة دراسات،
- سعيد معيوف، بصفته رئيس دراسات.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- خالد لوصفان، بصفته رئيس دراسات،
- مراد عريف، بصفته مدير دراسات،
- منى بالي، بصفتها رئيسة دراسات،
- فاطمة الزهراء بوتويس، بصفته ا رئيسة دراسات. قسم الابتكار :
- كريم جليلي، بصفته رئيس دراسات،
- كمال بوديسة، بصفته رئيس دراسات. قسم تثمين الخبرات والتسيير :
- محمد زازون، بصفته رئيس دراسات،
- كريمة نفتي، بصفتها رئيسة دراسات. قسم التأهيل :
- يوسف زميري، بصفته رئيس دراسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار (سابقا)، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- بشير كشرود، بصفته رئيس قسم متابعة عمليات الشراكة والخوصصة،
- سهيلة شاشوري، بصفتها رئيسة دراسات بقسم تثمين العقار والمواقع الصناعية،
- جميلة باشوش، بصفتها رئيسة دراسات بقسم متابعة مساهمات الدولة،
- محمد لطفي بلعبد الوهاب، بصفته رئيس دراسات بقسم اليقظة الإستراتيجية والمعلومة الاقتصادية،
- جيلالي مفتاحي، بصفته رئيس دراسات بقسم متابعة مساهمات الدولة،
- رشيدة بضياف، بصفتها رئيسة دراسات بقسم الإحصائيات والتحقيقات والتقييم،
- ناصر الدين رقاعة، بصفته رئيس دراسات بقسم متابعة عمليات الشراكة والخوصصة،
- عبد الرحمان قزولة، بصفته رئيس دراسات بقسم تثمين العقار والمواقع الصناعية،
- سماعين مرابطين، بصفته رئيس دراسات بقسم الصناعات الثقيلة. 20 21 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 30 2016 مارس سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدتين والسّادة الآت ية أسماؤهم بصفتهم رؤس اء دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار (سابقا)، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- صباح برقيقة، بقسم الصناعات الخفيفة،
- حفيظة خدوشي، بقسم الصناعات الثقيلة،
- محمد علوان، بقسم الصناعات الثقيلة،
- محمد قبايلي، بقسم الصناعات الخفيفة،
- عبد الكريم قصدرلي، بقسم الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد فريد لاسمي، بصفته مديرا للدراسات بقسم تثمين الخبرات والتسيير بوزارة التنمية الصناعية وترق ية الاستثمار (سابقا)، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدة حسيبة مقراوي، بصفتها مديرة عامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الناصر لوحايدية، بصفته مفتشا بوزارة ا لمجاهدين.
21 جمادى الثانية عام 1437 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد العالي عباس، بصفته مفتشا بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد عمر بعيجي، بصفته نائب مدير لدراسات تنظيم البطاقيات والمحفوظات بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين :
- مبروك بن فرحات، في ولاية أدرار،
- دوادي راهم، في ولاية عين الدفلى، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد مسع ود بلهادي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد القادر زرواطي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- أحمد لغريب، في ولاية الجزائر،
- مسعود سويسي، في ولاية تيارت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 11 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- جمعي بومعراف، في ولاية تلمسان،
- توفيق عيساوي، في ولاية سطيف،
- الهاشمي عفيف، في ولاية معسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل العامة بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد العزيز بولغبرة، بصفته مديرا للمالية والوسائل العامة بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المقرر العام بمجلس المنافسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد مصطفى عبد الكريم، بصفته مقررا عاما بمجلس المنافسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن التعيين بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدات والآنستان والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة والمناجم : قسم الجودة والأمن الصناعي :
- جمال الدين شوتري، رئيس قسم،
- سمير دريسي، مدير دراسات،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- فريدة بن زادي، مديرة دراسات،
- علي شوقي بوديعة، مدير دراسات،
- يوسف زميري، رئيس دراسات. قسم الابتكار :
- كريم جليلي، مدير دراسات،
- كمال بوديسة، رئيس دراسات. قسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- نسيمة بوكروح، مديرة دراسات،
- الزهرة دحماني، رئيسة دراسات،
- فاطمة الزهراء بوتويس، رئيسة دراسات،
- منى بالي، رئيسة دراسات،
- خالد لوصفان، رئيس دراسات. قسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- مراد عريف، رئيس قسم،
- صورية حجام، رئيسة دراسات،
- سعيد معيوف، رئيس دراسات. قسم تثمين الخبرات والتسيير :
- فريد لاسمي، مدير دراسات،
- كريمة نفتي، رئيسة دراسات،
- محمد زازون، رئيس دراسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّي دات والسّادة الآتية أسماؤهم ب وزارة الصناعة والمناجم :
- بشير كشرود، رئيس قسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام،
- سهيلة شاشوري، مديرة دراسات بقسم تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية،
- جميلة باشوش، مديرة دراسات بقسم الإدماج والمناولة،
- محمد لطفي بلعبد الوهاب، مدير دراسات بقسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة،
- جيلالي مفتاحي، مدير دراسات بقسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة،
- رشيدة بضياف، رئيسة دراسات بقسم الدراسات الاقتصادية، 20 21 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 30 2016 مارس سنة م
- ناصر الدين رقاعه، رئيس دراسات بقسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة،
- عبد الرحمان قزولة، رئيس دراسات بقسم تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجستية والأقطاب الصناعية،
- سماعين مرابطين، رئيس دراسات بقسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بوزارة الصناعة والمناجم :
- صباح برقيقة، بقسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية،
- حفيظة خدوشي، بقسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية،
- محمد علوان، بقسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية،
- محمد قبايلي، بقسم الإدماج والمناولة،
- عبد الكريم قصدرلي، بقسم الصناعات الكيميائية - البلاستيكية والصيدلانية ومواد البناء والمواد المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الصناعة والمناجم :
- مصطفى عبد الكريم، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
- عبد العزيز بولغبرة، مديرا لإدارة الوسائل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد علي أوملال، مديرا عاما لتسيير القطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدة حسيبة مقراوي، مديرة عامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمناجم.
21 جمادى الثانية عام 1437 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للشبابيك الوح يدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديري ن للشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الولايات الآتية :
- عبد الكريم الصالح، ببشار،
- بوجمعة بن الصيد، بتامنغست،
- محمد أمين بوشناق خلادي، بسيدي بلعباس،
- زين العابدين مداح، بالنعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدة والآنستان والسّادة الآتية أسماؤهم مديرين للشبابيك الوحيدة غير المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الولايات الآتية :
- سعيد سعيدون، في ولاية البويرة،
- بلقاسم مسعودي، في ولاية الجلفة،
- محمد ديبون ساهل، في ولاية سكيكدة،
- محمد زوارة، في ولاية قالمة،
- عبد الباسط مختاري، في ولاية المسيلة،
- بشير دومي، في ولاية معسكر،
- كريم عبد العزيز، في ولاية البيض،
- مصطفى دغب، في ولاية إيليزي،
- حورية خلاف، في ولاية برج بوعريريج،
- محمد بن عبد السلام، في ولاية بومرداس،
- سليمان بن الشريف، في ولاية الطارف،
- عبد القادر لباني، في ولاية تيسمسيلت،
- وحيدة بكاس، في ولاية سوق أهراس،
- محمد بولوزة، في ولاية تيبازة،
- سهام بربوشة، في ولاية ميلة،
- براهيم بن حاجة، في ولاية عين الدفلى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 13 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّادة الآت ية أسم اؤهم مديرين للمجاه دين في الولايات الآتية :
- محمد الياس، في ولاية أدرار،
- جمعي بومعراف، في ولاية باتنة،
- الهاشمي عفيف، في ولاية تلمسان،
- عبد العالي عباس، في ولاية سطيف،
- توفيق عيساوي، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد عبد القادر زرواطي، مديرا للمجاهدين في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدت ان الآتي اسم اهم ا مدي رت ين للمج اه دين في الولايتين الآتيتين :
- سعاد قداوي، في ولاية سعيدة،
- حبيبة بوطرفة، في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد ع بد الق ادر باعلال، مدي را للمجاه دين في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّادة الآت ية أسم اؤهم مديرين للمجاه دين في الولايات الآتية :
- أحمد لغريب، في ولاية بسكرة،
- مسعود سويسي، في ولاية تيزي وزو،
- عمر بعيجي، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد مسعود بلهادي، مديرا للمجاهدين في ولاية معسكر.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 20 21 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 30 2016 مارس سنة م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 12 / ق. م د/ 16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 23 مارس سنة 2016، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إنّ المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 122 و 129 و 182 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقت ضى إع لان ال مجلس الدستوري رقم 01 / إ. م د/ 12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ / أر/ 34/2016 المؤرخة في 17 مارس سنة 2016 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 17 مارس سنة 2016، تحت رقم 03، وال م ت ضم ن ة ال ت ص ريح ب شغ ور مقعد ال ن ائب بن أمهاني عبد الناصر المنتخب في قائمة تكتل الجزائر الخضراء، الدائرة الانتخابية المسيلة، بسبب الاستقالة،
- وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة،
- اعتبارا أنّه بمقت ض ى أحكام ال مادتين 102 و 103 من ال ق انون ال ع ضوي رقم 12-01 ال مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 وال م ت علق ب ن ظام الان ت خ اب ات، يس ت خ لف ال نائب بعد شغور مق عده بسبب الاستقال ة، ب ال مت رش ح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخاب ية الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية،
- واعتبارا أنّه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- واعتبارا أنّه، بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي تكتل الجزائر الخضراء بالدائرة الانتخابية المسيلة المذكورين أعلاه، تبين أنّ المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المستقيل هو جناوي السعيد، يقرّر ما يأتي : ال م ادة الأولى : يستخلف ال ن ائب بن أمهاني عبد الناصر بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح جناوي السعيد. المادة 2 : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
21 جمادى الثانية عام 1437 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 23 مارس سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت. وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 25 ج م ادى الأولى عام 1437 ال موافق 5 مارس سن ة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها. إنّ وزير الدفاع الوطني،
- بمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 15
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني ال ش ع بي الخاصة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادتين 4 و 6 من القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : تفصل اللجنة الطبية المحلية بمقرر طبي:
- في التأهيل،
- في التأهيل الجزئي المطابق للملف الطبي بالنسبة للحائزين شهادة جامعية والطلبة ضباط الخدمة الوطنية،
- في عدم التأهيل المؤقت، ويصدر هذا المقرر لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة،
- في عدم التأهيل النهائي للمستخدمين والمترشحين المعترف بعدم أهليتهم نهائيا بسبب عاهة أدت إلى عجز دائم، جزئيا كان أم تامّا،
- في عدم التأهيل النهائي للمعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة، على اختلاف الرتب والأصناف”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : يترتب على مقررات التأهيل أو عدم التأهيل التي تصدرها اللجنة الطبية المحلية، حسب الحالة، تجنيد المعني أو استبعاده”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 5 مارس سنة .2016 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يحدّد المميزات التقنية للوشاح بالألوان الوطنية ومناسبات ارتدائه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-105 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي، لا سيما المادة 4 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-105 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المميزات التقنية للوشاح بالألوان الوطنية ومناسبات ارتدائه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادّة 2 : ينجز الوشاح من قماش ذي جودة، بألوان العلم الوطني مرتبة طوليا في شكل شرائط، طبقا للتشريع المعمول به. ويستوفي الوشاح الخصائص التقنية الآتية :
- ال ط ول : مت ر وخ م سة وثمانون س نتيم ترا 1,85( م)، وينتهي طرفاه بشرايا حواشيها من بريم مذهّب طوله ثمانية سنتيمترات 8( سم)، 20 21 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 30 2016 مارس سنة م
- العرض : عشرة سنتيمترات 10( سم) مقسمة إلى ثلاثة شرائط متساوية وتربط بواسطة عقدة من بريم مذهّب قابلة للتعديل. يتميز الوشاح المخصص لمستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي، في حالة حصول مانع لهذا الأخير، بشرايا وعقدة من بريم فضّي. المادّ ة 3 : يوضع الوشاح على الكتف اليسرى ويكون الشريط الأخضر قرب الرقبة، مرورا تحت الذراع اليمنى ويعقد على مستوى الورك من الجهة اليمنى. المادة 4 : يتم ارتداء الوشاح المسلّم لرئيس المجلس الشعبي البلدي في بداية عهدته خصوصا خلال المناسبات الآتية :
- زيارات رئيس الجمهورية والرؤساء والشخصيات الأجنبية من نفس المستوى،
- زيارات الوزير الأول ووزراء الدولة والوزراء والشخصيات الأجنبية من نفس المستوى،
- الاحتفالات الرسمية والوطنية ا لمخلّدة لذكرى حرب التحرير الوطني أو أحداث أخرى،
- مراسم إمضاء اتفاقيات التوأمة،
- مراسم تسليم المهام إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد،
- مراسم إبرام عقود الزواج. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة .2016 نور الدين بدوي
21 جمادى الثانية عام 1437 ه 20 17 30 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 8 فبراير سنة 2016، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالت حقيق ال مسبق لإثبات المنفعة العمومية، في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة .2016 بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثان ي ع ام 1437 الموافق 8 فبراير سن ة 2016، تحدد القائمة ال وط ني ة للأش خاص ال م ؤه لين للق يام ب ال تح ق يق ال مس بق لإث بات ال م ن فع ة ال ع موم ي ة، في إط ار ع مل ي ات ن زع ال مل كية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة 2016، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، كما يأتي : الولاية اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة 01 - أدرار طرباقو علي عيشاوي عبد القادر قربوز عبد الرحيم حاج أحمد عبد القادر قيدوم محمد حفصي مختار حرماوي عبد السلام دليل لحسن صابرو ناجم رحالي عبد العزيز صديقي محمد رمضاني أحمد 02 - الشلف تسابت ميلود الهواري أحمد بوخاتم معمر براهيمي خيرة تكلين عبد القادر مقداد بوعلي زان حسين مناصري أحمد حراث ناصر نورين معمر خليفة عبو عيسى حنان ياسين مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة رئيس مهندسين مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي متصرف مهندسة دولة للإدارة الإقليمية مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة للإدارة الإقليمية تقني سام تقني سام ملحق للإدارة الإقليمية مهندس دولة للإدارة الإقليمية مهندس دولة للإدارة الإقليمية
18 الجريدة الولاية 03 - الأغواط 04 - أم البواقي 05 - باتنة 20 21 جمادى الثانية عام 1437 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2016 مارس سنة م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بدرينة قدور مهندس دولة برقي عبد القادر مهندس دولة فارسي عبد القادر مفتش قسم ستت بشير مفتش قسم قدراوي محمد مهندس دولة مسكول محمود مهندس دولة مريقي جمال مهندس دولة حدباوي مصطفى متصرف بدرينة ابراهيم خبير تواتي حسينة رئيسة مصلحة بلهوشات علي مهندس دولة تادرنت الصادق مهندس رئيسي جلال الطيب مهندس دولة بوشوارب مراد مهندس رئيسي حركات فيصل مهندس دولة بركاني حسان مهندس رئيسي سابق ياسين مهندس دولة عبابسة الوردي مهندس رئيسي صهران الزين مهندس دولة بن منصور لويزة مهندسة دولة بوشارب عبد الرحمان مهندس دولة مومن حسين مهندس دولة بن سعيد خلاف مهندس دولة رئيسي بوسعدية عمر متصرف رئيسي محرزي بوزيد مهندس دولة زاوش سليم مهندس دولة عزوز براهيم مهندس دولة خليف إبراهيم مهندس رئيسي عماري عمر مهندس دولة عثمان خالد رئيس المهندسين بوتيطاو علاء الدين مهندس معماري أمداح ليمين مهندس دولة بعيرة عبد القادر مهندس دولة زروال عبد الناصر مهندس دولة
21 جمادى الثانية عام 1437 ه 30 مارس سنة 2016 م الولاية 06 - بجاية 07 - بسكرة 08 - بشار الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 19 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة إغسانن حسين مهندس معماري العيدي نبيلة مهندسة معمارية سمعون عبد الوهاب مهندس دولة بلعيطوش فطيمة مهندسة رئيسية كروش ناصر تقني سام العايب كمال تقني سام ركال بزة مهندس دولة وعلي كمال مهندس دولة مهدب كمال تقني خلوفي بلقاسم مهندس تطبيقي موسلي باديس مهندس دولة هارون جمال تقني سام جفال يوسف مفتش بلجبل فاتح مهندس دولة زياني صورية مهندسة رئيسية مستيري عبد الرحيم مهندس دولة عبابسة مواقي لعروسي مهندس دولة خالدي محمد الطاهر مهندس دولة بولحية ياسين مهندس دولة مسعودي يوسف رئيس قسم فرعي قاسم محمد لمين مهندس دولة جمعي محمد مهندس دولة كرفة محمد مفتش رحموني لخضر مفتش رئيسي بسايح عبد المجيد مهندس دولة جعيد محمد مهندس دولة محمدي الطيب مهندس دولة بيازيد نور الهادي مهندس رئيسي ضيف اللّه عبد الغاني مهندس دولة بن يعيش اسماعيل مهندس دولة سويدي رمضان مفتش قسم بطي اسماعيل مفتش رئيسي برايس محمد مفتش قسم رايس عبد اللطيف مفتش قسم بحافي عبد القادر مهندس دولة قادري فوزية مهندسة دولة
20 الجريدة الولاية 09 - البليدة 10 - البويرة 11 - تامنغست 20 21 جمادى الثانية عام 1437 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2016 مارس سنة م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة سالمي عمر مهندس دولة ريغي جميلة مهندسة دولة ماجن نور الدين مهندس تطبيقي عوج أحمد متصرف بوغرارة سهام مهندسة دولة قاسم نوال مهندسة دولة دويدي عمر مهندس رئيسي العالية محمد مهندس دولة عيد رضا مهندس دولة خيدة براهيم مهندس دولة جربوعة سمير مهندس دولة بن طيبة يخلف مهندس دولة شرقي عادل متصرف عيد محمد مهندس شوداني نسيم مهندسة دولة معقاسي عبد المجيد مهندس دولة أحمناش كمال مهندس دولة بوعمرية عبد القادر مهندس دولة بن بيو خالد مهندس دولة زيدان دريس مهندس دولة ميري ليلى مهندسة دولة قاسمي دليلة مهندسة دولة عيساوي فاطمة مهندسة لعموري وهيبة متصرفة يحياوي محمد الصالح مهندس دولة للإدارة الإقليمية زومالي علي مهندس دولة للإدارة الإقليمية سالمي محمد صالح متصرف إقليمي رئيسي جكال ايكن تقني سام بلحاجة خند تقني سام باخمد دحمان تقني سام بلامين عبد النبي متصرف إقليمي رئيسي رقاني عبد الرحمان متصرف إقليمي رئيسي ساقني محمد مساعد مهندس للإدارة الإقليمية شمباع لخضر متصرف إقليمي بن عزوز العربي متصرف إقليمي دابو مبارك متصرف إقليمي
21 جمادى الثانية عام 1437 ه 30 مارس سنة 2016 م الولاية 12 - تبسة 13 - تلمسان 14 - تيارت الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 21 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بلخيري علي مهندس رئيسي دمان خير الدين مهندس دولة معلم نوار مهندس تطبيقي بوحارة محمد إلياس مهندس تطبيقي بيازة محمد العربي مهندس دولة بلحسن إسماعيل مهندس أيمن الربعي مهندس دولة بوزيدة صالح مهندس دولة قبلة حسان تقني فيلالي جمال مهندس دولة بن مدخن كمال مهندس دولة منادي عبد السلام مهندس دولة دالي رضوان مهندس دولة بلميلود ميلود مهندس دولة شريفي الهاشمي مهندس دولة بن طرار بن عمر مهندس رئيسي مقداد خاليد وليد مهندس دولة موس محمد مهندس دولة بوعزي محمد مهندس دولة بسطاوي نسيمة مهندسة معمارية رماني إبراهيم مهندس دولة بن سنوسي جمال مهندس رئيسي دحماني حمزة وثائقي أمين محفوظات عبد اللاوي أحمد تقني سام عباد حواس متصرف بن براهيم سليم مهندس معماري بصري حبيب مهندس دولة رحموني عبد الرحمان مهندس دولة براهيمي عبد الرحمان متصرف بلمداني أمحمد متصرف نوار عبد الكريم مراقب جيلالي عبد القادر مراقب عالم أحمد مهندس دولة بلعباس منور مهندس دولة بن زغودة مصطفى مهندس دولة بن زرفة فتيحة تقنية سامية
22 الجريدة الولاية 15 - تيزي وزو 16 - الجزائر 17 - الجلفة 18 - جيجل 20 21 جمادى الثانية عام 1437 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2016 مارس سنة م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة شعبان فريد مهندس رئيسي زايد محمد مهندس دولة محمودي بوسعد مهندس دولة صغير بوعلام مهندس دولة حميطوش رشيد مهندس دولة مخلوف مناد مهندس دولة سعداوي نادية مهندسة رئيسية بازوش محمد مهندس دولة كسيلي كريم مهندس دولة صايج سمير مهندس معماري جعفور عبد الكريم مهندس دولة عبور يوسف مهندس معماري رحموني محمد مهندس دولة رئيسي بونقطة خالد مهندس رئيسي عبدات كريم مهندس دولة حجاج أعمر مهندس رئيسي عبد الدايم لمياء مهندسة معمارية آيت موسى أعمر مهندس دولة تينوش محند سعيد مهندس دولة رئيسي عوالي علي مفتش رئيسي معزوزي أمينة مهندسة معمارية جرعون مصطفى مهندس رئيسي مزدور رشيد مهندس دولة أوقور عبد النور مهندس دولة قاسم محمد مفتش رئيسي خلفاوي عبد العزيز مفتش رئيسي بن شولة ناصر متصرف بن قيدة زيان متصرف سعود لخضر مهندس دولة بوزيدي عبد القادر متصرف رزيق علي متصرف منون الساسي متصرف بوحنيكة مسعود مهندس رئيسي العتلي جمال مهندس دولة للإدارة الإقليمية بوحجيلة محمد مهندس دولة للإدارة الإقليمية زليش عبد السلام مفتش شعلال يزيد مهندس رئيسي بن عزيزة نور الدين متصرف رئيسي كحال محمد العربي متصرف رئيسي شويعل بوجمعة مهندس دولة للإدارة الإقليمية برالي عبد النور متصرف إقليمي رئيسي سامي إبراهيم متصرف إقليمي رئيسي زنون صالح مهندس دولة
21 جمادى الثانية عام 1437 ه 30 مارس سنة 2016 م الولاية 19 - سطيف 20 - سعيدة 21 - سكيكدة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 23 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة خبيزي اليامين تقني زواوي جمال مهندس دولة لسبط فيصل مهندس دولة شوانة فوزي مهندس دولة كعلول رمضان مهندس دولة شاشة عبد اللّه مهندس دولة بلكبير فريد مهندس دولة زروال سماح مهندسة معمارية خيرات الصغير مهندس دولة روينة خالد مهندس معماري مشتة توفيق تقني شعاب العمري ليزيد مهندس رئيسي بوخاري مصطفى مفتش رئيسي مرسلي الحبيب مهندس دولة بشتولة أحمد مهندس دولة حمادوش إبراهيم مهندس دولة عباس العربي مهندس دولة عمور عبد القادر مهندس دولة شهرة جلول مهندس دولة بوعناني خلف اللّه رئيس المهندسين بلحية العربي مهندس رئيسي سلطاني محمد أمين مفتش معماري رزقي عبد القادر محافظ قسم مجاهدي هواري محافظ رئيسي بوشينة ناصر مهندس تطبيقي لكحل رؤوف مهندس دولة بودلاعة جمال تقني سام بوزوالغ فتحي مهندس دولة براهمية زليخة مهندسة دولة بغلول رتيبة مهندسة دولة بوجغرة أحسن مهندس دولة مطلاوي محمود مهندس رئيسي بوجمعة نور السادات مهندس دولة بوخلوط ابتسام مهندسة معمارية للإدارة الإقليمية بوقادوم نافع مهندس دولة بن عيسى فتحي مهندس دولة
24 الجريدة الولاية 22 - سيدي بلعباس 23 - عنابة 24 - قالمة 20 21 جمادى الثانية عام 1437 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2016 مارس سنة م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة دلة كريمة رئيسة المهندسين المعماريين قايد هواري تقني سام دليل مهاجي تقني سام زمالي سحنون مهندس دولة بلعسل لخضر مهندس دولة سباعي صالح مهندس رئيسي بن جدة الهاشمي مهندس دولة حمداوي نعيمي تقني كحلوش محمد مفتش رئيسي صنديد يوسف مفتش زحاف زواوي تقني حداد رمضان مهندس دولة طلعة هشام مهندس دولة سعدي عبد الرحمن مهندس رئيسي عباس فتحي مهندس دولة علاق مليكة مهندسة معمارية بن شيخ موسى تقني سام بوراوي عبد الحميد تقني سام توشان عبد الرؤوف رئيس المهندسين قمامي بوبكر مهندس دولة غنام السعيد مهندس دولة سوفي ليديا مهندسة دولة شكاروة عبد الغاني متصرف إقليمي رئيسي بوشيبة عمار مهندس دولة بن عبده عبد الكريم مهندس دولة بوجريدة بشير مهندس للإدارة الإقليمية باطح كمال مهندس للإدارة الإقليمية بن طالب هشام مهندس دولة قريني الشريف مساعد مهندس للإدارة الإقليمية فداوي طارق مهندس دولة حمار أحمد مهندس شيروف عبد الحق مهندس دولة عفيان عبد الحليم مهندس دولة رزق اللّه نور الدين مهندس دولة
21 جمادى الثانية عام 1437 ه 30 مارس سنة 2016 م الولاية 25 - قسنطينة 26 - المدية 27 - مستغانم الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 25 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة لطرش إبراهيم مهندس رئيسي مرابط ليلى مهندسة رئيسية بن زنيار شهرزاد مهندسة دولة زمور حمداني مهندس دولة قايدي عبد الرزاق تقني سام سليماني عواطف مهندسة دولة بورفع رابح مفتش رئيسي بن علي محمود مفتش رئيسي بن ناصر عبد اللّه تقني سام عليوات أحمد تقني سام ذيب حسان مهندس دولة خلفاوي عبد الباقي مفتش مركزي مولواد عبد الرزاق مفتش مداوي يوسف مفتش مركزي علوش ميسوم مهندس دولة عيشاوي منصور مهندس دولة منداس عبد القادر متصرف إقليمي رئيسي ضية الجيلالي مهندس دولة عامر موسى مهندس خليف محمد مفتش مركزي بن سعدي الجيلالي مهندس دولة العيدي بوعلام مهندس دولة بن علية حورية مهندسة دولة سعدات عبد القادر مهندس دولة بلعسل ميلود مفتش مغالط محمد مهندس دولة بن ذهيبه بلغالي مهندس دولة عامر الشارف مهندس دولة قورين عبد القادر متصرف عقبوبي محمد الشريف مهندس دولة علولة رضوان مهندس دولة بن سلامة نظيرة مهندسة دولة طبيب عواد تقني عويشات الحاج مهندس دولة بلقنادل الميلود مهندس دولة بن محفوظ محمد مهندس دولة
26 الجريدة الولاية 28 - المسيلة 29 - معسكر 30 - ورقلة 20 21 جمادى الثانية عام 1437 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2016 مارس سنة م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة عطا اللّه المختار رئيس مكتب بركات عبد الوهاب رئيس مكتب شويرب لخضر مهندس دولة أوصيف بغدادي رئيس مكتب شتاح الذوادي رئيس مكتب توميات لخضر متصرف إقليمي خبال عبد الرزاق متصرف إقليمي بكري علي مهندس دولة بلواضح خالد مهندس دولة سفار سليم بلقاسم مهندس رئيسي حاجي عنترة مهندس دولة لبوازدة جلال مهندس دولة بن يخو قادة مهندس دولة مومن عبد الإله مهندس رئيسي فرقوق بغدادي مفتش مركزي بوخديمي محمد أمين مفتش مركزي يبقى محمد مهندس دولة رقيق عبد اللّه تقني سام بلاحة حاج برزيق مهندس رئيسي شريط عثمان مهندس دولة براكليت العيد مهندس رئيسي مسلوخ محمد مهندس دولة بن حرورة زهرة مهندسة دولة قزان الحاج مهندس دولة قاجة محمد متصرف زيدي عبد القادر مهندس مدني نعيمي جلول مهندس مدني بن روينة ابراهيم متصرف شاهر نور الدين متصرف شينون فيصل مهندس دولة بوزيد محمد الطاهر مهندس شباح محمد مهندس مدني لعلمي عبد الرفيق مهندس دولة قسوم كمال مهندس تلي مبروك مهندس رئيسي بوجمعة علي مهندس دولة
21 جمادى الثانية عام 1437 ه 30 مارس سنة 2016 م الولاية 31 - وهران 32 - البيض 33 - إيليزي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 27 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة دريزي عائشة مهندسة رئيسية سليماني خضرية مهندسة دولة حمري أحمد مهندس دولة قندوسي نور الدين مهندس دولة بوزيان محمد حسام مهندس معماري تازي فاروق مهندس دولة زموري براهيم مهندس دولة بوهدة عبد القادر مهندس دولة شعبان الصادق مهندس دولة هني محمد تقني سام ناصري هبري مهندس شريف منير مهندس حمداوي محمد مفتش رئيسي مرسلي محمد مهندس دولة سحنون عبد الحميد مهندس دولة ذو الجمال الجيلالي مفتش جبيري عبد القادر مهندس دولة نقيلي مصطفى مهندس دولة بنقي بن عامر مهندس دولة لعلى عمر متصرف رئيسي صلعة المبروك مهندس دولة خديم الشيخ مهندس رئيسي حداد نصر الدين مهندس معماري لعور لحسن تقني بن علي خالد مهندس دولة علاوة عبد المجيد مهندس دولة أولاد حيمودة عبد القادر متصرف رئيسي رحومة بوبكر مهندس دولة كحول محمد مهندس دولة عنيقي السعيد مفتش قادري محمد متصرف إقليمي رئيسي الشيخ محمد مهندس دولة بن فرحات نبيه تقني سام مرموري أخان مهندس دولة
28 الجريدة الولاية 34 - برج بوعريريج 35 - بومرداس 36 - الطارف 20 21 جمادى الثانية عام 1437 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2016 مارس سنة م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة سعيد حداد زهار مهندس دولة صغيري عبد المجيد مهندس دولة بلحداد عبد العزيز مهندس دولة شيحي لحسن مساعد مهندس للإدارة الإقليمية بلعلمي عبد الناصر مهندس دولة بن حدة بلقاسم مهندس دولة درارجة يونس مهندس دولة ربعي نور الدين مهندس دولة بداوي العمري مهندس دولة بلفار الطيب مهندس رئيسي خبابة عبد المنعم مهندس دولة دغيمة نبيل مهندس دولة مريش إسماعيل مهندس معماري للإدارة الإقليمية حدادي رضا متصرف إقليمي بلخير علال متصرف إقليمي رئيسي رابية سلطانة متصرف إقليمي رئيسي سويسي ريمة نسيماء مهندسة دولة بلعربي سمية متصرفة إقليمية مزيان مراد مهندس معماري للإدارة الإقليمية بعوالي نصيرة مهندسة معمارية للإدارة الإقليمية موهاب محمد مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية العكروف إبراهيم مهندس دولة بن نعمان عبد اللّه مهندس دولة حمادوش محمد مهندس دولة زقار محمد اليامين مهندس رئيسي مدلل فيصل مهندس دولة بتيحي صالح مهندس دولة أوسياف احسن مهندس دولة شارة وردة مهندسة معمارية فرشيشي منير تقني سام سلطاني عبد العزيز مهندس دولة بلهاني عادل مهندس دولة معتوقي عبد الواحد مهندس دولة عفريد خالد مهندس دولة بوشواطة علي مهندس دولة جفور سمير مهندس رئيسي
21 جمادى الثانية عام 1437 ه 30 مارس سنة 2016 م الولاية 37 - تندوف 38 - تيسمسيلت 39 - الوادي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 29 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة جميلة حياة متصرفة فارح طاهر مهندس تطبيقي فيجل بلقاسم مهندس دولة عفيان عبد العالي مهندس دولة ملوح بوجمعة مفتش مركزي شحامي مبروك مهندس دولة ماتن محمد مفتش دادون مصطفى لمين مهندس دولة مطهري توفيق مهندس دولة ماضوي عبد القادر مهندس معماري ميتورني مراد مهندس دولة سكوم محمد مهندس دولة دادون محمد مهندس دولة سالمي سعيد مهندس دولة عاجد محمد متصرف رئيسي طيفور عبد العزيز متصرف رئيسي قليزي أحمد مهندس رئيسي فنديل الطيب مستشار دباب محمد الصغير مهندس دولة رئيسي بن خليفة حسين مساعد مهندس سموحي حمزة متصرف إقليمي ثامر لزهر مهندس دولة مناني عبد الحفيظ متصرف إقليمي حمادو إلياس مهندس معماري ناني عبد المجيد مهندس دولة نموسة محمد رشيد مهندس دولة غمري عمارة مهندس دولة حنيش رضوان متصرف إقليمي جيلالي إلياس مهندس معماري بن جدو محمد مهندس دولة
30 الجريدة الولاية 40 - خنشلة 41 - سوق أهراس 42 - تيبازة 20 21 جمادى الثانية عام 1437 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2016 مارس سنة م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة أونيسي عبد الوهاب مفتش مركزي عقون نور الدين مفتش لحرش موسى مهندس دولة بوحزام لزهر متصرف رئيسي مباركي عبد الناصر ملحق رئيسي للإدارة عزيزي توفيق تقني سام خدومة ناجي مفتش رئيسي صيام مراد متصرف بلعيور رمزي مهندس معماري محياوي سليمان مهندس دولة خياري سليم مهندس رئيسي عطا اللّه موسى مهندس رئيسي قسطي العربي مهندس دولة رئيسي شدادي مقداد مهندس تطبيقي طباخ السعيد مهندس معماري بارة لخضر مهندس صابر جميل مهندس دولة روايبية فريد مهندس دولة عمارنية عز الدين مهندس دولة حلاتة فؤاد مهندس معماري بلوطار خليل تقني سام بوهنشير مراد مهندس دولة حويش كمال مهندس دولة رواينية فيصل مهندس إخليف سعيد مهندس دولة نادير جيلالي مهندس دولة للوشي عز الدين مهندس دولة قينو جيلالي مهندس دولة بن سعيد فريد مهندس دولة بوغاليم فؤاد مهندس دولة مغازي محمد المرتضى مهندس دولة بدروني عبد الهادي مهندس دولة جبرون محمد رئيس المهندسين عليوان نبيل مهندس معماري قديري إبراهيم مهندس معماري صكصك عزيز متصرف
21 جمادى الثانية عام 1437 ه 30 مارس سنة 2016 م الولاية 43 - ميلة 44 - عين الدفلى 45 - النعامة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 31 اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بلطرش نوار رئيس المهندسين بلحلو رشيد مهندس رئيسي قسيطة معمر رئيس المهندسين صانح عبد الحميد مهندس معماري رئيسي برقال محمد الطاهر مهندس دولة قادري سليم مهندس رئيسي عبد الرزاق محمد الصالح تقني سام بولقرون احسن مهندس رئيسي سعدوني عمر مهندس تطبيقي ثابت عبد الأمين مهندس دولة بلمرابط الساسي مهندس دولة بن عيسى أسامة مهندس دولة محمد بلكبير عمر مهندس دولة بومدين رضا متصرف إقليمي رئيسي عمران عتيقة مهندسة دولة بشنين بلقاسم مهندس دولة واعر ياسين مهندس معماري كلالي علي مهندس دولة سماعيل عبد القادر مهندس دولة غبريني موسى ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية بلقاسمي نور الدين مهندس تطبيقي زحاف عبد القادر مهندس دولة صديق لخضر تقني صدوق عبد اللّه مهندس معماري رئيسي لكحل عبد الرحمان مهندس معماري بن دبيش كريمة مهندسة معمارية فقير أحمد تقني سام عرابي محمد متصرف إقليمي هبور مصطفى تقني حافظي عبد الرزاق متصرف إقليمي كبير مجدوب متصرف إقليمي زاوي محمد رئيس المهندسين المعماريين بن بلخير فيصل مهندس معماري
32 الجريدة الولاية 46 - عين تموشنت 47 - غرداية 48 - غليزان 20 21 جمادى الثانية عام 1437 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 2016 مارس سنة م اللّقب والاسم الرّتبة أو الوظيفة بوزيد محمد تقني بن زرباج يوسف رئيس مهندسين عتيق بكاي مفتش موساوي الهواري مهندس دولة بلغراس محمد النذير مهندس دولة قهواجي صفا مهندس دولة بشيري عبدو متصرف ميدون قدور مفتش مركزي بوحميدي أحمد مفتش مركزي مسعودي كمال مفتش معروف زكريا مهندس دولة ناصر شمس الدين مهندس دولة بوحميدة محي الدين مهندس خامد حسين مهندس دولة حمزة سليمان مهندس دولة مولاي عبد اللّه محمود مهندس دولة محرزي إبراهيم مهندس دولة بن عطا اللّه موسى مهندس دولة رئيسي بوسنان رستم مهندس دولة رسيوي إبراهيم مهندس دولة قرادي عبد السلام مهندس دولة شنينة قدور مهندس دولة بوطارفة مصطفى مهندس دولة موني محمد مهندس دولة فردية حبيب مهندس دولة عيسى باي محمد مهندس دولة يعقوب مختار مهندس دولة بن داودية محمد تقني سام صافي محمد مهندس دولة بلميلود رمضان مهندس دولة بحة الميلود مهندس دولة شفاعي عابد تقني سام سهلي طاهر مهندس دولة بليلة الجيلالي تقني سام
21 جمادى الثانية عام 1437 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016، يحدّد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العمومية وفقها سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لا سيما المادة 2 منه،
- وب مق ت ضى الق انون رقم 14-10 ال مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 73 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العمومية وفقها سندات القرض الذي عنوانه “القرض الوطني للنمو الاقتصادي”. المادة 2 : تصدر السندات ا لمجسّدة للقرض المذكور في المادة الأولى أعلاه في شكل سندات اسمية أو سندات لحاملها حسب اختيار المكتتب، لمدة ثلاث (3) سنوات وخمس (5) سنوات بقيمة 50.000 دج لكل واحدة منهما. المادة 3 : تكون نسبة فائدة السندات التي تصدر لمدة ثلاث (3) سنوات 5,00 % سنويا، و 5,75 % سنويا بالنسبة للسندات التي تصدر لمدة خمس (5) سنوات، ويتم دفع الفوائد الناتجة عن هذه السندات سنويا وفي تاريخ يوافق تاريخ الاكتتاب، وتكون معفاة من الضرائب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 33 المادة 4 : يفتتح اكتتاب سندات الخزينة لدى صناديق الاكتتاب الآتية :
- الخزينة المركزية،
- الخزينة الرئيسية،
- الخزينة الولائية،
- وكالات بريد الجزائر،
- الوكالات البنكية وكذا فروع بنك الجزائر. المادة 5 : تكون سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي قابلة للتداول الحر، ويمكن على الخصوص :
- شراؤها و/أو التنازل عنها للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إمّا عن طريق صفقة مباشرة أو بتظهير السند أو عن طريق وسطاء مختصين،
- رهنها لقرض مصرفي. المادة 6 : يدوم اكتتاب هذا القرض لمدة أقصاها ستة (6) أشهر. ويمكن إعلان انتهاء الاكتتاب قبل انقضاء هذه المدة أخذا بعين الاعتبار المبلغ الإجمالي المعبّأ. وفي هذه الحالة يعلن تاريخ انتهاء الاكتتاب. المادة 7 : يسمح بالتسديد المسبق للسندات المصدرة في إطار هذا القرض قبل آجال استحقاقها بطلب من حامليها، بعد رأي المدير العام للخزينة. ولا يمكن طلب التسديد المسبق من طرف حامل السند إلا بعد انقضاء نصف المدة الإجمالية للسند، على الأقل. تحسب نسبة الفائدة المطبقة عند التسديد المسبق بنسبة عدد الأيام الجارية بعد تسديد آخر قسيمة. المادة 8 : تسلم هيئات الاكتتاب إلى المكتتبين وصولات اكتتاب في انتظار تسليم السندات. وتكون لوصولات الاكتتاب هذه نفس القيمة ونفس الآثار القانونية للسندات. ويمكن أن تعدّ هذه الوصولات على غرار السندات التي تحل محلها، على الشكل الاسمي أو لحاملها. ويوقعها ممثلو هيئات الاكتتاب المؤهلون.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 9 : يرخص بالتنازل عن السندات الاسمية على شكل لحاملها. وفي هذه الحالة، يسلّم الحامل الجديد السندات الاسمية للهيئة التي اكتتب فيها السند مقابل تسليم وصل إيداع يحل محل السندات الاسمية إلى غاية تسليم السندات المعوّضة. ويبيّن وصل الإيداع أرقام السندات التي تم تعويضها. المادة 10 : تبلغ هيئة الاكتتاب العون المحاسب المركزي للخزينة العمومية بالتنازل المذكور في المادة 9 أعلاه. المادة 11 : تستفيد المصالح المالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية، ومصالح بريد الجزائر، والبنوك وبنك ال ج زائر عم ولة توظ يف اكتتاب من الخزينة قدرها 1,00 % من مبلغ رأس المال المكتتب فعلا أو المكتتب بصفة نهائية في اليوم الأخير من فترة الاكتتاب. المادة 12 : يحدّد المدير العام للخزينة، بتعليمة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا القرار. المادة 13 : يكلف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة :
- السيد حاجي عبد النور، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، رئيسا، 20 21 جمادى الثانية عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 30 2016 مارس سنة م
- السيد بقاح مسعود، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، نائبا للرئيس. الأعضاء الدائمون :
- السيد حمداوي فاروق، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- السيدة أوراد حجيلة، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة،
- السيدة جيلاني خيرة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)،
- السيدة خروف دليلة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
- السيد الطيب فيصل عبد الحميد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة. الأعضاء المستخلفون :
- السيد بوزارة نور الدين، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- السيد كاومي حميد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- السيدة دحماني فاطمة الزهراء، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)،
- السيد خردوش مباليا، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
- السيد فريش سفيان، ممثل الوزير المكلف بالتجارة. وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنجاز “جامع الجزائر” وتسييره. بموجب قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في
21 جمادى الثانية عام 1437 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م 19 شوال عام 1436 الموافق 4 غشت سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنجاز “جامع الجزائر” وتسييره، كما يأتي : “……………………(بدون تغيير)…………………….
- الس ي د مص طفى ت ب ورتين، خ لف ا للس يد جمال شرفي”. ★ ق رار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 13 فبراير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب ق رار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 13 فبراير سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة :
- السيد طيفور مايدي، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، رئيسا،
- السيد لخضر بلحلو، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، نائبا للرئيس،
- السيدة خيرة لزورقي والسيد بوبكر حوحو، ممثلين لوزارة السكن والعمران والمدينة، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا،
- السيدان نور الدين تركي رحماني وحكيم ريلي، ممثلين لوزارة السكن والعمران والمدينة، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا،
- السيد نجيم آيت سليمان والسيدة نوال مشري، ممثلين لوزارة المالية (المديرية العامة للميزانية) على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا،
- السيدتان أمال هاشمي وفضيلة حجوج، ممثلتين لوزارة المالية (المديرية العامة للمحاسبة) على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا،
- السيدة نسيمة صادقي والسيد ياسين زواوة، ممثلين لوزارة التجارة، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 35 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015، يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- السيد بوهيشة محمد، رئيسا،
- السيد جبراني عبد الحكيم، نائبا للرئيس. عن ممثلي القطاع المعني :
- السيد كاملي الحاج، عضوا،
- السيد بليفة بومدين، عضوا،
- السيد العوفي عمر، عضوا مستخلفا،
- السيدة حاج قاسي فايزة، عضوا مستخلفا. عن وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية) :
- السيدة أبركان مليكة، عضوا،
- السيدة سلماني يسمينة، عضوا مستخلفا. عن وزارة المالية (المديرية العامة للمحاسبة) :
- السيدة بن كزيم صفية، عضوا،
- السيد خرادوش مباليا، عضوا مستخلفا. عن وزارة التجارة :
- السيدة عياشي فاطمة، عضوا،
- السيدة حراد جازية، عضوا مستخلفا.
21 جمادى الثانية عام 1437 ه 20 36 30 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مارس سنة م وزارة الثقافة ق رار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 29 مارس سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة. بموجب ق رار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 29 مارس سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة : الأعضاء الدائمون :
- السيد عبد العزيز بوزغاية، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- السيدة نوال يونسي، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، نائبا للرئيس،
- السيد محمد بن عميروش، ممثل قطاع الثقافة، عضوا، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- الآنسة سهام بن عون، ممثلة قطاع الثقافة، عضوا،
- السيد مقدم بن يوسف، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا،
- السيدة مليكة لبكيري، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا،
- السيد مصطفى مرغيت، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا. الأعضاء المستخلفون :
- الآنسة وهيبة برباش، ممثلة قطاع الثقافة،
- السيد رياض جمال الدين قفاف، ممثل قطاع الثقافة،
- الآنسة حفيظة غاشي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)،
- السيد محمد بن عيسى، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
- السيد فرحات عباس، ممثل الوزير المكلف بالتجارة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة