مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.