مرسوم رئاسيّ رقم 16-113 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة الجمهوري ة التونسية حول استقطاب السياح من الأسواق البعيدة، الموقعة بتونس بتاريخ 8 فبراير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية حول استقطاب السياح من الأسواق البعيدة، الموقّع ة بتونس بتاريخ 8 فبراير سن ة 2014، وتنش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ال مادّة 2 : ين ش ر هذا ال مرس وم في الج ريدة الرّسميّة لل جمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية حول استقطاب السياح من الأسواق البعيدة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين"،
- رغبة منهم ا في توطيد علاقات التع اون القائمة ب ينهما في إطار العلاقات الطيبة التي ت جمع بين ش عب ي هم ا، وسع يا م نه م ا لب عث من توج س ياحي مش ترك ب ين البل دين لج لب ال سياح م ن الأسواق الب عي دة على غ رار الصين والهند واليابان،
- وتنفيذا لتوصيات الدورة الثانية للجنة السياحية الجزائرية التونسية المنعق دة بالجزائر يومي 9 و 10 أكتوبر سنة 2012، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يشجع الطرفان القطاع العامّ والخاص للبلدين لإرساء منتوج سياحي مشترك وذلك بالتعاون مع الشركات ال وطنية للنق ل الجوي، ومنظمي ال رحلات، ولبلوغ ذلك، سيتم تنظيم ورشات عمل بالبلدين، في تونس في خلال سنة .2014
المادة 2
فتح المادة1 - يقوم الطرفان بتشجيع وضع برنامج إشهاري وترويجي لمنتوج سياحي مشترك موجه إلى الصين كمرحلة أولى، تليها الهند والي ابان ثم أم ريكا كمرحلة ثالثة. 20 21 جمادى الثانية عام 1437 ه مارس سنة م
2 - يقوم الطرفان بربط موقعيهما على الإنترنت بهدف تسويق المنتوج المشترك.
3 - يق وم الطرف ان ببذل ك افة جه ودهما للان ت ف اع من م كاتب الإع لام الس ي اح ية لل ب لدين بالخارج.
4 - ي تع اون ال طرف ان في مج ال ت نظ يم المعارض والأسابيع السياحية للتعريف بالمنتوج المشترك.
المادة 3
فتح المادة1 - يق وم الطرف ان ببعث لجن ة متابع ة تتك ون م ن ممثلين عن ال وزارة المكلفة بالسياح ة وخب راء من الجانبين، يعهد لها مهمة وضع برامج تنفيذية لمذكرة التفاهم هذه.
2 - تجتمع لجن ة المتابع ة، على الأقل، مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بالت داول في كلا البلدين.
المادة 4
فتح المادةتدخل ه ذه الم ذكرة حيّ ز التن في ذ بداية من تاريخ ت لقي الإش عار الث اني الذي ي علم ب موجبه أح د ال طرف ين ال طرف الآخ ر ب إتم ام الإجراءات الداخلية.
وتبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خ مس (5) سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة مماثل ة بخمس (5) سنوات م ا لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخ ر كتابيا قبل ستة (6) أشهر عبر الطرق الدبلوماسية، بقراره إنهاء العمل بهذه المذكرة.
حرّر بتونس في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2014، في نظيرين أصليّين باللغة العربية، لكلّ منهما نفس الحجيّة.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية التونسية مجيد بوڤرة آمال كربول الوزير المنتدب للشؤون وزيرة السياحة المغاربية والإفريقية 21 جمادى الثانية عام 1437 ه 20 9 مارس سنة م مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.