مرسوم رئاسيّ رقم 16-112 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الكورية حول التعاون في المسائل الجمركية، الموقّع بالجزائر في 8 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة الجمهوريّة الكورية حول التعاون في المسائل الجمركية، الموقّ ع بالج زائر بت اريخ 8 م ايو سن ة 2013، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 22 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتف اق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الكورية حول التعاون في المسائل الجمركية.
تمهيد إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الكورية، (المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين المتعاقدين")،
- اع تب ارا من ه ما لأه م ية ال فرض ال دق يق للحقوق الجمركية والرسوم الأخرى وكذا ضمان التطبيق السليم للإجراءات المتعلقة بالحظر والتق ييد وتدابير المراقبة مع مراعاة خصوصيات بعض البضائع من طرف سلطتيهما الجمركيتين،
- واعتب ارا منهم ا بأن مخالفات التش ريع الجمركي تض رّ بأمن الدولتين ومص الحهما الاقتصادية والتجارية والجبائية والاجتماعية والصحة العمومية والثقافية،
- واعترافا منهما بضرورة تعاون دولي في المسائل المتعلق ة بتطب يق وتنف يذ التش ريع الجمركي الخاص بهما،
- واعترافا منهما بأن تقاسم المعارف والخبرات وكذا التعاون المتبادل في ميدان المعلوماتية الجمركية عاملان أساسيان لتطوير كلتا السلطتين الجمركيتين لكلتا الدولتين،
- واقتناعا منهما بأن مكافحة المخالفات الجمركية يمكن أن تصبح أكثر فعالية من خلال التعاون الوطيد بين سلطتيهما الجمركيتين والق ائم على أحكام قانونية متفق عليها،
- وأخذا بعين الاعتبار توصية مجلس التعاون الجمركي حول المساعدة الإدارية المتبادلة الصادرة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1953، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق :
أ) ت عني عبارة "ال سلط تين الجم ركيتين"، بالن سبة للجمه ورية الجزائ رية الديم قراطية الشعبية : ال مديرية العامة للجمارك، وب ال نس بة للجمهورية الكورية : مصلحة الجمارك الكورية، 21 جمادى الثانية عام 1437 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
ب) يقصد ب "التشريع الجمركي"، مجمل القوانين والتنظيمات والأحكام القانونية الأخرى التي تطبقها السلطتان الجمركيتان والمتعلقة بالاستيراد والتصدير والمسافن ة وعبور البضائع ووسائل الدفع، سواء كانت تتعلق بالحق وق الجمركية بما فيها الحقوق التعويضية أو لمكافحة الإغراق، والرسوم أو أي أعباء أخرى وإجراءات الحظر والتقييد أو الرقابة، وكل الصلاحيات أو الأحكام التطبيقية الموضوعة على عاتق سلطتي الجمارك،
ج) عبارة "ا لمخالفة الجمركية" : تعني كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي،
د) "المعلومات" : يقصد بها كل المعطيات والوثائق والتقارير والمراسلات الأخ رى في أي شكل كانت بما فيها الإلكترونية، أو نسخ منها مصدقا عليها،
ه) كلمة "شخص" : تشمل الأشخاص الطبيعية والمعنوية، ما لم ينص السياق على خلاف ذلك،
و) "السلطة المطل وب منها" : إدارة الجمارك التي يصلها طلب المساعدة،
ز) "الإدارة الطالبة" : إدارة الجمارك التي تتقدم بطلب المساعدة.
المادّة 2 نطاق الاتفاق
1 - يقوم الطرفان المتعاقدان من خلال سلطتيهما الجمركيتين بتبادل المعارف والخبرات وتقديم المساعدة الإداري ة لبعضهما البعض، وفق ا لأحك ام هذا الاتف اق، من أجل التطبيق السليم للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها.
2 - تقدم المساعدة وفق هذا الاتفاق، طبقا للأحكام القانونية المطبقة في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه وفي حدود الصلاحيات والوسائل المتاحة للسلطة المطلوب منها.
المادة 3
فتح المادةتقديم المعلومات
1 - تقدم السلطتان الجمركيتان لبعضهما البعض، بموجب طلب أو بمبادرة منهما، كل المعلومات المتاحة التي تساعد على ضمان التطبيق السليم للتشريع الجمركي. يمكن أن تتعلق هذه المعلومات ب :
أ - التقنيات الحديثة لتنفيذ القان ون والتي أثبتت فعاليتها،
ب - الوسائل أو الطرق الحديثة المستعمل ة لارتكاب المخالفات الجمركية.
2 - بناء على طلب، تقوم السلطة المطلوب منها بتقديم كل المعلومات المتاحة المتعلقة بالتشريع والإجراءات الجمركية ذات الصلة بالمخالفة الجمركية.
المادة 4
فتح المادةالتعاون التقني تقدم السلطتان الجمركيتان لبعضهما البعض، التعاون التقني في المسائل الجمركية بما فيها :
أ - تبادل موظفي الجمارك أو الخبراء لأغراض الإطلاع أكثر على التقنيات الجمركية للطرفين وتطوير المعلوماتية الجمركية،
ب - تبادل المعلومات المهنية والعلمية والتقنية المتعلقة بالتشريع الجمركي وبالإجراءات والمعلوماتية.
المادة 5
فتح المادةشكل ومضمون الطلبات
1 - تقدم طلبات المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق مباشرة إلى السلط ة الجمرك ية للط رف المتع اقد الآخر. وتعين كل سلطة جمركية نقطة اتصال لهذا الغرض.
2 - تقدم طلبات المساعدة من قبل السلطة الجمركية، بموجب هذا الاتفاق، كتابيا ويجب أن ترفق بكل الوثائق الضرورية لتنفيذ تلك الطلبات. يمكن أن تقدم الطلبات شفويا إذا اقتضت الظروف ذلك، على أن يتم تأكيدها كتابيا في أقرب الآجال.
3 - يجب أن تتضمن طلبات المساعدة المقدمة، وفق هذا الاتفاق، البيانات الآتية :
أ - اسم السلطة الجمركية الطالبة،
ب - مبررات الطلب وشكل المساعدة المطلوبة،
ج - اسم وجنسية وعنوان الشخص الذي يتعلّق به الطلب، إذا كانت معروفة، و
د - عرض موجز للمسألة قيد النظر والعناصر القانونية المطبقة وطبيعة الإجراءات.
4 - تق دم الطلبات باللغ ة الإنجليزي ة، وفي حدود ما هو ضروري، تترجم كل الوثائق المرفقة بهذه الطلبات إلى اللغة الإنجليزية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةتنفيذ الطلبات
1 - تتخذ السلطة المطلوب منها، بناء على طلب من السلطة الطالبة، كافة التدابير الرسمية، بما فيها الإجراءات القانونية الضرورية لتنفيذ الطلب،
2 - تنفيذ الطلبات المنصوص عليها في هذا الاتفاق طبقا للتشريع والتنظيمات السارية لدى السلطة المطلوب منها وبالشكل المطلوب من طرف السلطة الطالبة إلاّ إذا كان ذلك يتعارض مع ذلك التشريع والتنظيمات،
3 - بناء على طلب من السلطة الطالبة، يمكن للسلطة المطلوب منها أن ترخص لموظفيها أو لأعوانها الحكوميين بتقديم آرائهم كخبراء، مع تقديم الوثائق الإثباتية المتعلقة بالمسائل الجمركية بما فيها تصنيف البضائع وقيمتها ومنشؤها،
4 - عندما تكون السلطة الجمركية المطلوب منها ليست هي الهيئة المختصة لتلبية الطلب، يجب عليها إرسال الطلب إلى السلطة ا لمختصة.
المادة 7
فتح المادةالوثائق والوسائل الأخرى
1 - في حدود التشريع الداخلي للسلطة المطلوب منها، تقدم كلا السلطتين، عند الطلب، للسلطة الأخرى التقارير ونسخ الوثائق المصدق عليها، وكذا الوسائل الأخرى بما في ذلك المعلومات الإلكترونية والتي تعتبرها السلطة الأخرى أنها أساسية،
2 - يجب إعادة الوثائق الأصلية في أقرب وقت ممكن. في حالة عدم إرسال الوثائق الأصلية، يجب إرسال نسخ عنها مصدّق عليها أو موثّقة.
المادة 8
فتح المادةالسريّة
1 - تعتبر المعلومات والوثائق والإرساليات الأخرى المحصل عليها، بموجب هذا الاتفاق، سرية وتستفيد من حماية ذات نفس الطبيعة الممنوحة لمعلومات ولوثائق ولإرساليات السلطة الطالبة،
2 - لا يمكن استعمال المعلومات والوثائق والإرساليات المحصّل عليها، بموجب هذا الاتفاق، من قبل إحدى السلطتين الجمركيتين لغير الأغراض 20 21 جمادى الثانية عام 1437 ه مارس سنة م المنصوص عليها بموجب هذا الاتفاق، باستثن اء الحالات التي ترخص فيها السلطة الجمركية التي قدّمت تلك المعلومات والوثائق والإرساليات الأخ رى باستع مالها م ن طرف سلط ات أخرى أو لأغراض أخرى.
المادة 9
فتح المادةاستثناءات المساعدة
1 - عندم ا تك ون أي مس اعدة مطلوبة بموجب هذا الاتفاق من شأنها المساس بالسي ادة أو ب الأمن أو بالنظام العام أو بأية مصلحة وطنية أساسية أخ رى خ اص ة بالطرف المتع اق د المطل وب منه، أو عندما تلحق ضررا بأي مصلحة تجارية أو مهنية مشروع ة، يمكن لهذا الطرف المتع اقد الامتن اع عن تقديم تلك المساعدة أو تقديمها تحت أحكام وشروط يمكن أن يحددها،
2 - ع ندم ا تكون ال سل طة الط الب ة غير ق ادرة للام ت ث ال إل ى ت ل ب ي ة ط لب، إذا ت ق دمت السل طة الم طلوب من ها بط لب مماثل، فع ليها أن تش ير إلى ذل ك في عرض طلب ها. يخضع الامتثال إلى ذلك الطلب للسلطة التقديرية للسلطة المطلوب منها،
3 - عن د رفض تق ديم المس اعدة أو عند تأجيلها، يجب تقديم أسباب هذا الرفض أو التأجيل في أقرب الآجال.
المادة 10
فتح المادةتنفيذ الاتفاق
1 - يتم التعاون والمس اعدة المنص وص عليهما في ه ذا الاتف اق مباشرة ب ين سلطتي الجمارك.
وله ذا الغرض تتش اور السلطت ان الجمركيت ان فيما بينهما بش أن التداب ير العملية والترتيبات المفصلة،
2 - أي نزاع متعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق بين السلطتين الجمركيتين، يسوى عن طريق المفاوضات بينهما،
3 - النزاعات التي لم يتم التوصل إلى حلها تس وى من قبل الطرفين المتعاقدين عن طريق القنوات الدبلوماسية. 21 جمادى الثانية عام 1437 ه 30 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
المادة 11
فتح المادةالتكاليف
1 - مع مراعاة الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب منه التكاليف المترتبة عن تطبيق هذا الاتفاق،
2 - يتحمل الطرف المتعاقد الطالب النفقات والمصاريف المدفوعة للخبراء والشهود، وكذا تكاليف المترجمين الكتابيين والمترجمين الفوريين، غير موظفي الدولة،
3 - إذا تطلب تنفيذ طلب ما نفقات ذات طبيعة باهظة أو استثنائية، تتشاور السلطتان الجمركيتان لتحديد الشروط والظروف التي يتم من خلالها تنفيذ الطلب، وكذا كيفية تحمل هذه النفقات.
المادة 12
فتح المادةالتطبيق الإقليمي يطبق هذا الاتفاق في إقليمي الطرفين المتعاقدين كما هما محددان في أحكامهما التشريعية الوطنية.
المادة 13
فتح المادةدخول الاتفاق حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم الأوّل من الشهر الثاني بعد أن يخطر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ.
المادة 14
فتح المادةالتعديل والمدة والإنهاء
1 - يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة كتابية مشتركة بين الطرفين المتعاقدين،
2 - يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محدودة، ويمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاؤه في أي وقت بإخطار الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية،
3 - يسري مفعول الإنهاء بعد مدة ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليم الطرف المتعاقد الآخر بإخطار إنهائه. غير أنّه يجب إتمام الإجراءات السارية عند الإنهاء وفقا لأحكام هذا الاتفاق، إلاّ إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على غير ذلك.
إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان قانونا بتوقيع هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر في 8 مايو سنة 2013، في ثلاث نسخ أصلية باللغات العربيّة والكورية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية. في حالة حدوث اختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الكورية الديمقراطية الشعبية محمد عبدو بودربالة آن - شاك باك المدير العام للجمارك محافظ مصلحة الجمارك الجزائرية الكورية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.