قرار
قرار رقم 12 / ق. م د/ 16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 23 مارس سنة 2016، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.