قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 8 فبراير سنة 2016، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بال تحقيق ال م سبق لإثبات المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.