ج.ر عدد 103 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات . مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 – 3200 ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر .. فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 14 و 17 و 21 و 22 و 28 و 29 رجب و 1 و 2 و 6 شعبان عام 1385 الموافق 8 و 11 و 15 و 16 و 22 و 23 و 25 و 26 و 30 نوفمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 1454

  • قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء 1457 مقررات مؤرخة في 28 رجب عام 1385 الموافق 22 نوفمبر سنة 1965 تتضمن تعيين مكلف بمهمة ومستشار تقني وانهاء مهام مكلف بمهمة • 1457 وزارة المالية والتخطيط
  • مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1385 الموافق 12 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة 1457 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة مركزية لمنح الرخص الخاصة بالمساكن فى عمارات الدولة او العمارات التي هي في حيازتها بأي وجه من الوجوه 1457 وزارة الفلاحة والاصلاح والزراعي
  • قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1385 الموافق 23 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بأثمان بذور الحبوب الناتجة من غلة سنة 1964-1458
  • قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1385 الموافق 23 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بأثمان بذور الحبوب الناتجة من غلة سنة 1965 1459 وزارة العدل قراران مؤرخان في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 يتعلقان بوضعية نائبين لوكيل الدولة 1461 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28

1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1385 ه سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين ملازم ميناء متمرن 1461 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أول

- أكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين نائب تقنى للجسور والطرقات 1461 وزارة التجارة

  • قرارات مؤرخة فى 30 ر ربيع الاول و 4 و 11 و 14 و 24 جمادى الاولى و ا و 3 و 4 و 9 و 12 و15 و 18 و 24 جمادى الثانية و 16 و 29 رجب عام 1385 الموافق 29 يوليو و 31 غشت و 7 و 10 و 20 و 27 و 29 و 30 سبتمبر و ه و 8 و 11 و 14 و 20 اكتوبر | و 10 و 23 نوفمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين . 1461 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1385 الموافق 7 ديسمبر سنة 1965 يتضمن الزيادة فى نسبة اشتراك التأمينات الاجتماعية الخاص بمتمرني التكوين المهني للكبار 1463 قرارات عمال العمالات قرارات مؤرخة في 22 جمادى الاولى وه رجب عام 1385 الموافق 18 سبتمبر و 30 أكتوبر سنة 1965 باعتبار اكتساب بعض الاراضي من قبل بلدية قسنطينة من أعمال المنفعة العمومية 1464 مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 14 و 17 و 21و22و28 و 29 رجب و 1 و 2 و 6 شعبان عام 1385 الموافق 8 و 11 و 15 و 16 و 22 و 23 و 25 و 26 و 30 نوفمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1385 الموافق 8 نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد محمد بوشامة الملحق بعمالة المتمرن من اطارات الكتاب الاداريين ( عمالة الاصنام ) . بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1385 الموافق 8 نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد محمد صالح عيساوي الملحق بوزارة الداخلية ككاتب اداري من اطارات الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة باتنة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 14 رجب عام 1385 الموافق 8 نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد يوسف ادير الملحق بوزارة الداخلية ككاتب ادارى من اطارات الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة قسنطينة ) بموجب قرار مؤرخ فى 14 رجب عام 1385 الموافق 8 نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد طاهر غريس الملحق بوزارة الداخلية ككاتب ادارى من اطارات الكتاب الاداريين للعمالات ) عمالة مستغانم ) . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيبهم في وزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1385 الموافق 8 نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد حميد قاصب من اطارات الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة الجزائر ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 30 يوليو سنة 1965 • بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1385 الموافق 8 نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم الآنسة زهية بوزيدي من اطارات الكتاب الاداريين للعمالات ) عمالة قسنطينة ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 9 غشت سنة 1965. بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1385 الموافق 8 نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد احمد جرافي من اطارات الكتاب الاداريين للعمالات ) عمالة قسنطينة ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 14 رجب عام 1385 الموافق 8 نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد على عزيزي الملحق بعمالة المتمرن من اطارات الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة باتنة ) .

بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1385 الموافق 8 نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد عبد القادر بوزيد الملحق بعمالة المتمرن من اطارات الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة عنابة ) بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1385 الموافق 8 نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد محمد ديداوي من اطارات الكتاب الاداريين للعمالات ) عمالة وهران ) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 19 غشت سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ فى 14 رجب عام 1385 الموافق 8

الجمعة 23 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد معروف جلاوي من اطارات ملحقى العمالات ( عمالة وهران ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 25 غشت سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 14 رجب عام 1385 الموافق 8 نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد محمد الطاهر بوسديرة من اطارات ملحقى العمالات ( عمالة سطيف ) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 8 أكتوبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد حسن بوخولدة من اطارات ملحقى العمالات ( عمالة وهران ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 4 مايو سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 ، اعيد ادماج السيد جيلالي قهواجي في اطارات الكتاب الاداريين للعمالات للجمهورية الجزائرية 1455 بموجب قرار مؤرخ فى 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد بوزيد بوطباع من اطارات الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة سطيف ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد بابا على الملحق بعمالة لمهام رئيس قسم عمالة المدية بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عباس بن حسين الملحق بعمالة لمهام رئيس قسم بعمالة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد لونيس الملحق بعمالة لمهام رئيس قسم بعمالة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد على جاكر الملحق بعمالة يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة تلمسان المهام رئيس قسم بعمالة وهران ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 ، منح السيد عبد الكريم حجار الكاتب الاداري لعمالة ، عطلة جديدة بدون مرتب لمدة سنة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 8 مايو سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيدة العبادي المولودة مختارية عبد السلام من اطارات الكتاب الاداريين للعمالات ) عمالة تيارت ) بطلب منها • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم الآنسة ليلى يحيى باشا من اطارات الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة سطيف ) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيدة نواورية ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عبد السلام براهيمي الملحق بعمالة لمهام رئيس قسم بعمالة الجزائر ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1965 • بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1385 الموافق 22 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد صالح بن ناصر الملحق بعمالة ، لمهام رئيس قسم بعمالة سطيف بموجب قرار مؤرخ فى 28 رجب عام 1385 الموافق 22 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عبد الحميد فراح الملحق بعمالة لمهام رئيس قسم بعمالة سطيف . بموجب قرار مؤرخ فى 28 رجب عام 1385 الموافق 22 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عمرو العبادي الملحق بعمالة لمهام رئيس قسم بعمالة لمهام رئيس قسم بعمالة الاصنام . بموجب قرار مؤرخ فى 28 رجب عام 1385 الموافق 22 المولودة مسعودة شوايدية من اطارات الكتاب الاداريين | نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد جبار الملحق للعمالات ) عمالات عنابة ) بطلب منها ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 بعمالة لمهام رئيس قسم بعمالة وهران بموجب قرار مؤرخ فى 28 رجب عام 1385 الموافق 22

1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الجمعة 23 شعبان عام 1385 ه نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد زيار قنيش الملحق بعمالة | لمهام رئيس قسم بعمالة تيارت . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من 20 اكتوبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 28 رجب عام 1385 الموافق 22 نوفمبر سنة 1965 ، أعيد السيد اسماعيل مالكي الى سلك الموظفين كملحق بعمالة يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة عنابة، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 28 رجب عام 1385 الموافق 22 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد اسماعيل مالكي الملحق | بعمالة لمهام رئيس قسم بعمالة عنابة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1385 الموافق 22 نوفمبر سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد خليفة زنين لمهام رئيس قسم بعمالة عنابة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1385 الموافق 22 نوفمبر سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد عبد القادر شقرون لمهام رئيس قسم بعمالة سطيف • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 28 رجب عام 1385 الموافق 22 نوفمبر سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد مروان هني لمهام رئيس قسم بعمالة وهران . بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1385 الموافق 22 نوفمبر سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد احمد حمادي | لمهام رئيس قسم بعمالة وهران . بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1385 الموافق 22 | نوفمبر سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد جيلالي بن برنو لمهام رئيس قسم بعمالة مستغانم . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 29 رجب عام 1385 الموافق 23 نوفمبر سنة 1965 ، عين السيد احمد ابراهيمي ملحقا بعمالة متمرنا على أن تتوفر فيه الشروط المقررة في المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة الساورة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، عين السيد فتحي بن نكروف كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المقررة في المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 • يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة تلمسان ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى أول شعبان 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، عينت الآنسة فتيحة معسكرى كاتبة ادارية من الطبقة العادية والدرجة الاولى على أن تتوفر فيها الشروط المقررة فى المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 • توضع المعنية بالامر تحت تصرف عامل عمالة وهران ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبها في مهامها بموجب قرار مؤرخ فى أول شعبان 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، عين السيد العربي العقبي كاتبا الذاريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المقررة في المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة سطيف ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه. بموجب قرار مؤرخ فى أول شعبان 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، عينت الآنسة فريدة الاصفر كاتبة إدارية من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيها الشروط المقررة في المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 . توضع المعنية بالامر تحت تصرف عامل عمالة تيارت ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبها في مهامها • بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 ، عين السيد عز الدين حماني كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المقررة في المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 . يوضع المعنى تحت تصرف عامل عمالة قسنطينة ، ويسرى

الجمعة 23 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1385 الموافق 26 نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد عبد القادر شلفو من اطارات ملحقى العمالات ( عمالة مستغانم ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965 • بموجب قرار مؤرخ فى 6 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد نورالدين نورمن اطارات الكتاب الاداريين للعمالات ( عمالة المدية ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 يونيو سنة 1965. بموجب قرار مؤرخ فى 6 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965 شطب على اسم السيد حسن مرداوي من أطارات الكتاب الاداريين للعمالات ) عمالة قسنطينة ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 18 اكتوبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965 ، شطب على اسم السيد احمد قاسم من اطارات الكتاب الاداريين للعمالات ) عمالة الساورة ) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 21 أكتوبر سنة 1965 قرار مؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء بموجب قرار مؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 يفوض للسيد احمد مصباحي المكلف بالميزانية والادوات ، امضاء جميع المستندات الحسابية باستثناء المقررات والقرارات والمنشورات باسم وزير الداخلية وذلك في حدود اختصاصاته . مقررات مؤرخة في 28 رجب عام 1385 الموافق 22 نوفمبر | سنة 1965 تتضمن تعيين مكلف بمهمة ومستشار تقني وانهاء مهام مكلف بمهمة بموجب مقرر مؤرخ في 28 رجب عام 1385 الموافق 22 نوفمبر سنة 1965 عين السيد شفاى بن رموقة مكلفا بمهمة بعمالة قسنطينة ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1965 ويؤخذ مرتبه المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 530 من حساب وظيفة مكلف بمهمة مقيدة فى القسم 3 ، الباب 21 31 المادة 2 من ميزانية الدولة - وزارة الداخلية . - -

  • بموجب مقرر مؤرخ في 28 رجب عام 1385 الموافق 22 للجمهورية الجزائرية 1457 نوفمبر سنة 1965 عين السيد مصطفى بن زاغو مستشارا تقنيا لدى عمالة الاصنام ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1965، ويؤخذ مرتبه المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 595 من حساب وظيفة مستشار تقني مقيدة في القسم 3 الباب 21 – 31 من ميزانية الدولة - وزارة الداخلية • بموجب مقرر مؤرخ فى 28 رجب عام 1385 الموافق 22 نوفمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من اول نوفمبر سنة 1965 لمهام السيد الاخضر عبيد المكلف بمهمة لدى عمالة وهران . وزارة المالية والتخطيط مرسوم مؤرخ في 18 شعبان عام 1385 الموافق 12 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-127 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1963 المتضمن تنظيم وزارة المالية ، وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد لونيس بوراس مديرا للادارة العامة بوزارة المالية والتخطيط المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1385 الموافق 12 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين قرار مؤرخ فى 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 يتضمن احداث الجنة مركزية لمنح الرخص الخاصة بالمساكن في عمارات الدولة او العمارات التي هي في حيازتها باى وجه من الوجوه ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر

1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1385 ه سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون المالية التكميلي رقم 65-95 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ولا سيما مادتاه 109 و 112 المتضمنتان الانظمة الجديدة المتعلقة بمنح الرخص الخاصة بالمساكن في عمارات الدولة أو العمارات التي هي في حيازتها بأى وجه من الوجوه ، والمعدلة بموجبه القرارات المؤرخة فى 24 يونيو سنة 1949 و 27 ديسمبر سنة 1949 و 25 يناير سنة 1965 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لدى وزارة المالية والتخطيط ، لجنة مركزية لمنح الرخص الخاصة بمساكن عمارات الدولة او العمارات التي هي في حيازتها بأى وجه من الوجوه . تكلف هذه اللجنة : أ ) بجمع المقترحات المقدمة من قبل ممثل كل وزارة فيما يخص امكانيات منح رخص المساكن لبعض الموظفين واعوان الدولة : مجانا اذا اقتضت حاجيات المصلحة ذلك ، بمقابل اذا كان ذلك في صالح المصلحة . ب ) بتنسيق المعلومات المقدمة مع مراعاة متطلبات الميزانية وعدد المساكن الشاغرة بالعمارات المعتبرة لاجل تطبيق المقاييس المحددة من قبل قانون المالية المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 ج ) باعداد القائمة المحددة للوظائف التي يحتمل بمقتضاها ان تمنح المساكن مجانا اذ ان الرخص المذكورة لا تمنح الا بعوض في جميع الحالات الاخرى . د ) باتخاذ جميع التدابير الخاصة باستعمال العمارات المخصصة سابقا لمختلف المصالح العمومية استعمالا معقولا المادة 2 : تضم اللجنة المركزية لمنح رخص المساكن أعضاء دائمين وهم : مدير الضرائب والتنظيم المالي او ممثله ، مدير الميزانية والمراقبة او ممثله ، مدير الوظيفة العمومية او ممثله ، ب المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة او ممثله ، المراقب المالي للدولة أو ممثله ، وتضم كذلك أعضاء غير دائمين وهم : ممثلو الوزارات المعنية • المادة 3 : تجتمع اللجنة بطلب من مدير الضرائب والتنظيم العقارى ويجوز لها ان تستدعي موظفين آخرين من غير الموظفين المعينين أعلاه والذين ترى نفعا في أخذ آرائهم . تتخذ اللجنة قراراتها باغلبية الاصوات المادة 4 : سيحدد قرار فيما بعد القائمة التي توافق عليها اللجنة لفائدة كل من الوزارات المادة ه : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 أحمد قائد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1385 الموافق 23 نوفمبر سنة 1965 يتعلق باثمان بذور الحبوب الناتجة من غلة سنة 1964 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بناء على اقتراح مدير المكتب الجزائري المهنى للحبوب ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1953 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-301 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1964 المتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على موسم الحبوب للموسم الفلاحى 1964 – 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-302 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1964 المحددة بموجبه الاثمان وكيفيات الدفع والخزن واعادة بيع القمح والشعير والذرة الجزائرية الناتجة من الموسم الفلاحي 1964 – 1965 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1957 بشأن تطبيق القانون المؤرخ فى أول غشت سنة 1965 المتعلق بقمع الغش ، على تجارة بذور الحبوب ،

الجمعة 23 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان الاثمان القصوى لبيع بذور القمح الطرىء والقمح الصلب والشعير من غلة 1964 ، للمنتفع ، تحدد حسب مجموع العناصر التالية : 1 ) الثمن الاساسي الحبوب المستعمل في محل الانتاج والمحدد في المرسوم رقم 64 302 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1964 والمشار اليه اعلاه والداخلة عليه عند الاقتضاء التخفيضات المقابلة للوزن النوعي، وفيما يخص القمح الطرىء، التخفيضات المقابلة لنسبة الجفاف ، ب ) حد للانتقاء لا يمكن ان يتجاوز ، بالنسبة للاثمان الاصلية المستعملة فى محال الانتاج والمحددة في المرسوم رقم 64-302 المؤرخ فى فى 15 اكتوبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه العوامل التالية : 1 – فيما يخص البذور المنتقاة التى يعادل صفوها الصنفي 998 في الالف على الاقل : القمح الصلب والقمح الطرىء والشعير : 30 ٪ 2 وفيما يخص بذور الانبات التي يعادل صفوها الصنفي 990 في الالف على الاقل : ا لنمح الصلب والقمح الطرىء والشعير : 20 ٪ . وفيما يخص البذور بدون وصف التي يعادل صفوها الصنفي 960 في الالف على الاقل : القمح الصلب والقمح الطرىء والشعير : 10 ٪ ج ) الرسوم المذكورة فيما يلي والمحدد فى المرسوم رقم 65-212 المؤرخ فى 15 أكتوبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه : جزء من رسم التخزين الذى يتحمله المنتفعون الرسم المقبوض عن التوزيع بالتساوى لتكاليف المنظمات الخازنة ، د ) المصاريف المقدمة لذر المساحيق والمحددة اجمالا ب 75ر دج في حالة استعمال مسحوق نحاسي من الصنف العادي أو ذي معدل أعلى مرخص به من طرف المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، بعد ، تقديم ما يثبت ذلك في حالة استعمال منتجات نوعية ذات سعر تكلفة أعلى ، ه ) الشحن على أحدى وسائل النقل ، ذهابا من المخزن التابع للمنظمة المسلمة : 10ر. دج . وعلاوة على اثمان البيع القصوى المحصلة بعد تطبيق العناصر المذكورة أعلاه ، يجوز للمنظمة البائعة ان تحسب ، على انفراد ، ثمن الاكياس المسلمة وذلك على القاعدتين التاليتين : ان الاكياس المصنوعة من الورق تسعر كاكياس ضائعة وعلى اساس ثمن اقصى يبلغ دينارا واحدا عن كل كيس يسمع 50 كيلوغراما اي ديناران عن كل قنطار تؤجر الاكياس من نسيج القنب او من الخيش ، للجمهورية الجزائرية 1459 للمستغلين الفلاحيين ، على اساس معدل يبلغ ا… دج يومبا عن كل كيس ، اما الاكياس التي ترد بعد انصرام شهرين فيتم تسعيرها بمعدل 4 دج . المادة 2 : تشمل الاثمان المحددة فى المادة الاولى اعلاه 100 كيلوغرام من البذور الموضوعة في اكياسها من طرف البائع ومشحونة على احدى وسائل النقل المادة 3 : يرد الى المنظمات الخازنة المسلمة نصف حد الانتقاء المقرر على الحبوب المنتقاة وعلى حبوب الانبات وعلى الحبوب بدون وصف المسلمة من طرف المنظمات الخازنة الى المشتغلين من القطاع الخاص او من القطاع المسير ذاتيا وذلك تنفيذا للمقاطع 1 و 2 و 3 من المادة الاولى «ب» أعلاه المادة 4 : يتحمل المكتب الجزائرى المهنى الحبوب رد نصف حد الانتقاء المنصوص عليه فى المادة السابقة وذلك بطريق الخصم من الموارد الصادرة مما يأتي : من جهة ، الرسم البالغ 10 ر . دج المقبوض لفائدة الصندوق الجزائرى للتعميم الفلاحى عن كل قنطار مسلم من طرف المنتجين خلال الموسم 1962 – 1963 ومن جهة اخرى ، الرسم المقبوض عن كل قنطار من الحبوب مسلم الى المنظمات الخازنة خلال موسمي ، 1963 – 1964 و 1965 والذي يخصص مبلغه للمصاريف الراجعة لتشجيع اصلاح انتاج البذور المختارة ونشر استعمالها المادة ه : يكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 رجب عام 1385 . الموافق 22 نوفمبر سنة 1965 . أحمد محساس قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1385 الموافق 23 نوفمبر سنة 1965 يتعلق باثمان بذور الحبوب الناتجة من غلة سنة 1965 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

  • بناء على تقرير مدير المكتب الجزائري المهني المحبوب ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،

1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1385 ه وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-212 المؤرخ فى 21 ربيع | الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 المتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على موسم السنة الفلاحية 1965 - ، 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-214 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 المحددة بموجبه الاثمان وكيفيات الدفع والخزن واعادة بيع القمح والشعير والخرطل والذرة الناتجة عن موسم السنة الفلاحية 1965-1966 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 5 سبتمبر سنة 1957 بشأن تطبيق القانون المؤرخ فى اول غشت سنة 1965 المتعلق بقمع الغش ، على تجارة بذور الحبوب ، وبمقتضى القرار رقم 61-52 المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 المحددة بموجبه كيفيات رد المصاريف المقاربة لاثمان القمح ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الاثمان القصوى لبيع بذور القمح الطرىء والقمح الصلب والشعير من غلة سنة 1965 ، للمنتفع ، تحدد حسب مجموع العناصر التالية : أ ) الثمن الاساسي للحبوب المستعمل في محل الانتاج والمحدد في المرسوم رقم 65-214 المؤرخ في 19 غشت سنة 1965 والمشار اليه اعلاه والداخلة عليه عند الاقتضاء التخفيضات المقابلة للوزن النوعي وفيما يخص القمح الطريء التخفيضات المقابلة لنسبة الجفاف . ب ) حد للانتقاء لا يمكن أن يتجاوز ، بالنسبة للاثمان الاساسية المستعملة في مواضع انتاج الحبوب والمحددة في المرسوم رقم 64-302 المؤرخ فى 24 اكتوبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ، العوامل التالية : ا فيما يخص البذور المنتقاة التي يعادل صفوها الصنفي 998 في الالف على الاقل : القمح الصلب والقمح الطرىء والشعير : 30 ٪ 2 وفيما يخص بذور الانبات التي يعادل صفوها الصنفي 990 في الالف على الاقل : القمح الصلب والقمح الطرىء والشعير : 20 ٪ . .. - وفيما يخص البذور بدون وصف التي يعادل صفوها الصنفي 960 في الالف على الاقل : القمح الصلب والقمح الطرىء والشعير : 10 ٪ ج ) الرسوم المذكورة فيما يلي وكما هي محددة فى المرسوم رقم 65-212 المؤرخ فى 5 اكتوبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه : جزء من رسم التخزين الذى يتحمله المنتفعون ، الرسم المقبوض عن التوزيع بالتساوى لتكاليف المنظمات الخازنة د ) المصاريف المقدمة لذر المساحيق والمحددة اجمالا ب 75 ر . دج في حالة استعمال مسحوق نحاسي من الصنف العادي او ذي معدل اعلى مرخص به من طرف المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، بعد تقديم ما يثبت ذلك ، في حالة استعمال منتجات نوعية ذات سعر تكلفة اعلى ه ) الشحن على احدى وسائل النقل ، ذهابا من المخزن التابع للمنظمة المكلفة بالتسليم : 10ر. دج . وعلاوة على اثمان البيع القصوى المحصلة بعد تطبيق العناصر المذكورة اعلاه ، يجوز للمنظمة القائمة بالبيع أن تحسب على حدة ثمن الاكياس المسلمة وذلك على القاعدتين التاليتين : ان الاكياس المصنوعة من ورق تسعر كاكياس ضائعة وعلى أساس ثمن أقصى يبلغ دينارا واحدا عن كل كيس يسمع 50 كيلوغراما اي ديناران عن كل قنطار تؤجر الاكياس من نسيج القنب او من الخيش ، للمستغلين الفلاحيين ، على اساس معدل يبلغ 1. ر. دج يوميا عن كل كيس ، اما الاكياس التي لم ترد بعد انصرام شهرين فيتم تسعيرها بمعدل 4 دج . المادة 2 : تشمل الاثمان المحددة فى المادة الاولى اعلاه 100 كيلوغرام من البذور الموضوعة في أكياسها من طرف البائع ومشحونة على احدى وسائل النقل ، ذهابا من مخزن البائع. المادة 3 : ان المنظمات الخازنة المزودة دون الكفاية بالحبوب المنقاة أو بقمح البذر الحاصل عن طريق الشراء في محل الإنتاج ، يجرى تعويضها من طرف المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، عن المصاريف المقدمة لاجل نقل حصص الحبوب المنتقاة او البذور التي تكون قد اشترتها من منظمات خازنة اخرى ، بناء على تخصيص من المكتب المذكور . أما المصاريف المعتبرة فهي المصاريف المتعلقة بالنقل ابتداء من المخزن الاصلي التابع للمنظمة البائعة ، الى المخزن المركزي التابع للمنظمة المشترية كذلك ترد الى المنظمة الخازنة المصاريف التي قدمتها لنقل البذور الخاصة باللوائح ابتداء من مخازن الجمع الى مخازن فرز البذور المنتقاة وذلك اذا كان مخزن الذهاب و مخزن الوصول فى ملك منظمتين متباينتين ، ماعدا اذا نص مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب على مخالفة مقبولة تتعلق بحالات خاصة وفي الحالات المنصوص عليها في المقطعين السابقين ترد مصاريف النقل الاصلية والتبعية على اساس حساب الجداول المنصوص عليها فى القرار السابق الذكر المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 المادة 4 : يرد المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى المنظمات

الجمعة 23 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية المسلمة نصف حد الانتقاء المقرر على البذور المنتقاة وبذور الانبات وعلى البذور بدون وصف المسلمة من طرف المنظمات الخازنة الى المستغلين التابعين للقطاع الخاص أو للقطاع المسير ذاتيا وذلك تنفيذا لمقتضيات المقاطع 3،2،1 من المادة الاولى ب أعلاه . المادة ه : واذا تدخلت منظمة خازنة ثانية فى دائرة توزيع البذور او الحبوب المنتقاة فان مكافأتها تتم على القاعدتين التاليتين :

  • اذا كان الامر يتعلق ببذور خاصة باللوائح فان المنظمة المسلمة تمنح للمنظمة التي تبيع مرة ثانية اسقاطا يبلغ 50 . دج من حد الانتقاء ، واذا كان الامر يتعلق ببذور منتقاة فان المكتب المهني- للحبوب يدفع للمنظمة التي تبيع مرة ثانية تعويضا يبلغ 50 ر . دج عن كل قنطار تم بيعه ثانية المادة 6 : يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب المصاريف المفروضة عليه تنفيذا للواد 3 و 4 و 5 اعلاه وذلك بطريق الخصم من الموارد الصادرة مما يأتي : من جهة ، الرسم البالغ 10 ر. دج المقبوض لفائدة الصندوق الجزائرى للتعميم الفلاحي عن كل قنطار مسلم من طرف المنتجين خلال موسم 1962-1963 ، ومن جهة اخرى ، الرسم المقبوض عن كل قنظار من الحبوب مسلم الى المنظمات الخازنة ، خلال مواسم سنوات 1963-1964 و 1964-1965 و 1965-1966 والذى يخصص مبلغه للمصاريف المخصصة لتشجيع اصلاح انتاج البذور المختارة ونشر استعمالها المادة 7 : يكلف مدير المكتب المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1385 الموافق 22 نوفمبر سنة 1965 احمد محساس وزارة العدل قراران مؤرخان في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر | سنة 1965 يتعلقان بوضعية نائبين لوكيل الدولة بموجب قرار مؤرخ فى 24 رجب عام 1385 الموافق 180 نوفمبر سنة 1965 مدت من جديد ، لفترة سنة واحدة ، مأمورية السيد محمد دندن نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر الموضوع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطنى ليمارس مهام وكيل الدولة العسكري | لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالجزائر العاصمة ، وذلك ابتداء من تاريخ هذا القرار للجمهورية الجزائرية 1461 بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 مدت من جديد ، لفترة سنة واحدة ، مأمورية السيد محمد اسماعيل أولبانى نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة الموضوع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني ليمارس مهام وكيل الدولة العسكرى لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة ، وذلك ابتداء من تاريخ هذا القرار . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤ فى 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين ملازم ميناء متمرن بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر سنة 1965 عين السيد عبد القادر حمصي المحرز على الشهادة الابتدائية لمدير السفن ملازم ميناء متمرن ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 200 ) .. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اول اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين نائب تقني للجسور والطرقات بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اول اكتوبر سنة 1965 عين السيد محمد قائد مستكتب الجسور والطرقات من الدرجة السابعة والسلم 3 ES وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 270 وذلك ابتداء من 7 يونيو سنة 1965 وزارة التجارة قرارات مؤرخة فى 30 ربيع الاول و 4 و 11 و 14 و 24 جمادى الاولى و 1 و 3 و 4 و 9 و 12 و 15 و 18 و 24 جمادى الثانية و 16 و 29 رجب عام 1385 الموافق 29 يوليو و 31 غشت و 7 و 10 و 20 و 27 و 29 و 30 سبتمبر و ه و 8 و 11 و 14 و 20 اكتوبر و 10 و 23 نوفمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 عين السيد جمال بلحبيش نائبا للمراقبة من الصنف ج والدرجة الأولى فى مصلحة الابحاث الاقتصادية بالمديرية الاقليمية بوهران .

1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1385 ه بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 31 غشت سنة 1965 انتدب السيد عبد القادر معقل لمهام مفتش رئيسى لمصلحة الابحاث الاقتصادية بمرتب محسوب بالاستناد الى الدرجة الابتدائية المطابقة للرقم الاستدلالي الاجمالي 515 بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 31 غشت سنة 1965 عين السيد دحو المقدم نائب للمراقبة من الصنف ج والدرجة الأولى والرقم الاستدلالي الاجمالي 215 بالمديرية الاقليمية لمصلحة الابحاث الاقتصادية بوهران • ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 31 غشت سنة 1965 ، شطب ابتداء من 19 ابريل سنة 1965 على اسم السيد محمد سوماطية المراقب من الصنف ب والدرجة الأولى بمصلحة الابحاث الاقتصادية ، من الاطارات لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 31 غشت سنة 1965 عين السيد علاوة بوصحة مستكتبا بمصلحة الابحاث الاقتصادية من الصنف ج والدرجة الاولى المطابقة للرقم الاستدلالي الاجمالي 195 بالمديرية الاقليمية بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 31 غشت سنة 1965 عين السيد نذير شريقي مستكتبا بمصلحة الابحاث الاقتصادية من الصنف ج والدرجة الاولى المطابقة للرقم الاستدلالي الاجمالي 195 بالمديرية الاقليمية لمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 31 غشت سنة 1965 عين السيد سعيد خنوف مستكتبا بمصلحة الابحاث الاقتصادية من الصنف ج والدرجة الاولى المطابقة للرقم الاستدلالي الاجمالي 193 بالمديرية الاقليمية بقسطينة بموجب قرار مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 أعيد السيد أنيس بن التونسي المساعد الادارى ، الى سلك الموظفين ابتداء من 26 يونيو سنة 1965 وعين المعني كاتبا اداريا من الصنف ه والدرجة الأولى المطابقة للرقم الاستدلالي الاجمالي 210 من نفس التاريخ والحق بالمديرية الاقليمية بقسنطينة كمراقب للابحاث الاقتصادية من الصنف ب والدرجة الأولى المطابقة للرقم الاستدلالي الاجمالي 210 وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1965 ، ويقتطع من مرتب المعني بالامر نسبة 6 ٪ تحسب على المرتب المطابق لرتبته ودرجته في اطاره الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 عين السيد صالح زروقي راقنا من الصنف د والدرجة الأولى المطابقة للرقم الاستدلالي الاجمالي 150 بالمديرية الاقليمية للابحاث الاقتصادية بالجزائر ، مركز الاصنام . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1385 | الموافق 10 سبتمبر سنة 1965 شطب ابتداء من 2 يوليو سنة 1965 على اسم السيد جمال الدين حبيبي كمراقب للابحاث الاقتصادية بالمديرية الاقليمية بوهران من الاطارات لتركه وظيفته

  • بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 عين السيد نور الدين بن التونسي نائبا للمراقبة من الصنف ج والدرجة الأولى وبالرقم | الاستدلالي الاجمالي 215 بمصلحة الابحاث الاقتصادية بالمديرية الاقليمية بقسنطينة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 عين السيد عجيب العجابي مراقبا بمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية من الصنف ب والدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 230 بالمديرية الاقليمية بقسنطينة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1965، بموجب قرار مؤرخ فى اول جمادى الثانية عام 1385 | الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد محمد شاور | مراقبا بمصلحة الابحاث الاقتصادية من الصنف ب والدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 بالمديرية الاقليمية بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 29 سبتمبر سنة 1965 عين السيد عمرو شرقي راقنا من الصنف د والدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 150 بمديرية التجارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 29 سبتمبر سنة 1965 انتدب السيد صديق فورار لمهام مفتش رئيسي لمصلحة الابحاث الاقتصادية بمرتب محسوب على أساس الدرجة الاولى المطابقة للرقم الاستدلالي الاجمالي 560

الجمعة 23 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1385 | الموافق 29 سبتمبر سنة 1965 عين السيد علال محمدي | مراقبا بمصلحة الابحاث الاقتصادية من الصنف ب والدرجة الثانية وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 250 بالمديرية الاقليمية بمدينة الجزائر • بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد على ادير راقنا من الصنف د والدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 150 بالمديرية الاقليمية للابحاث الاقتصادية بمدينة الجزائر : بموجب قرار مؤخ فى 9 جمادى الثانية عام 1385 الموافق ه اكتوبر سنة 1965 ، عين السيد عبد الحميد مانع مراقبا من الصنف ب والدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 بالمديرية الاقليمية للابحاث الاقتصادية بقسنطينة • ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1385 الموافق ه اكتوبر سنة 1965 ، عزل ابتداء من 21 يوليو سنة 1965 السيد عمرو شعبان عون مكتب بمركز الابحاث الاقتصادية بتيزي وزو من مهامه لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1385 الموافق ه أكتوبر سنة 1965 ، عينت الآنسة زهيرة بن نعيمة راقنة من الصنف د والدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 150 بالمديرية الاقليمية للابحاث الاقتصادية بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 8 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد عبد الرحمن عينوش مندوبا متمرنا للابحاث الاقتصادية من الصنف ا وبالرقم الاستدلالى الاجمالي 230 بالمديرية الاقليمية للابحاث الاقتصادية بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 8 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد بشير عبد الكريم راقنا من الصنف د والدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي 130 بالمديرية الاقليمية للابحاث الاقتصادية بقسنطينة ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 15 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 11 أكتوبر سنة 1965 ، الحق السيد محمد بن احمد بالمديرية الاقليمية بالجزائر لمدة 5 سنوات كنائب للمراقبة | للابحاث الاقتصادية من الصنف ج والدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 215 ويقتطع من مرتبه نسبة 6 ٪ عن المعاش محسوبة من المرتب المتعلق برتبته ودرجته في اطاره الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 ، انتدب السيد الشريف حملاوى لمهام مفتش رئيسي لمصلحة الاسعار والابحاث الاقتصادية بمرتب محسوب على أساس الدرجة الأولى المطابقة للرقم الاستدلالي الاجمالي 560 . بموجب قرار مؤرخ فى 24 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 20 أكتوبر سنة 1965 ، انتدب السيد احمد مداد لمهام مفتش رئيسي لمصلحة الابحاث الاقتصادية بمرتب محسوب على أساس الدرجة الاولى المطابقة للرقم الاستدلالى الاجمالي 515 . ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما . بموجب قرار مؤرخ فى 16 رجب عام 1385 الموافق 10 نوفمبر سنة 1965 رتب السيد محمد سعيد زلاقي بالدرجة الثانية من رتبته وبأقدمة سارية المفعول من أول فبراير سنة 1963 ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الاجمالي 235 ابتداء من أول يناير سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1385 الموافق 23 نوفمبر سنة 1965 ، عينت السيدة عويشة حربي نائبة للمراقبة من الصنف ج والدرجة الأولى وبالرقم الاستدلالي الاجمالي 215 ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1962 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1385 الموافق 7 ديسمبر سنة 1965 يتضمن الزيادة في نسبة اشتراك التأمينات الاجتماعية الخاص بمتمرنى التكوين المهني للكبار ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية

1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1385 ه 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-1232 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1960 المتعلق بتكوين وترتيب وتحسين المعارف لاجل ترقية الكبار فى القطاع الصناعي والتجارى بالجزائر ولاسيما المادة 11 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 مارس سنة 1959 المتضمن اعادة تنظيم التكوين المهني للكبار والصادر في تحسين نظام التعويضات الخاص بتمرنى التكوين المهنى للكبار ولا سيما المادة 7 منه والمعدل بالقرار المؤرخ فى 14 غشت سنة 1963 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 غشت سنة 1959 المتضمن الزيادة في التعويضات المدفوعة لمتمرنى مراكز التكوين المهني للكبار والمرخص لهم بالانتفاع من النظام الجزائرى للتأمينات الاجتماعية ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى المقرر رقم 49-45. المعدل الصادر من المجلس الجزائرى والمتعلق بتنظيم نظام للضمان الاجتماعي قرارات عمال قرارات مؤرخة فى 22 جمادى الاولى و 5 رجب عام 1385 | الموافق 18 سبتمبر و 30 اكتوبر سنة 1965 ، باعتبار اكتساب بعض الاراضي من قبل بلدية قسنطينة من أعمال المنفعة العمومية بموجب قرار عامل عمالة قسنطينة المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 18 سبتمبر سنة 1965 ، يعتبر انه من أعمال المنفعة العمومية ضمن الشروط المقررة في المادة 18 من القانون المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1929 والمرسوم رقم 57 1274 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 ، اكتساب الاراضى من قبل بلدية قسنطينة البالغة مساحتها هكتاران و 2270 مترا مربعا والتي هي فى يد ملاكيها الاصليين | الذى أصبح ساري المفعول بالقرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 ولا سيما المادتان 40 و 41 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان نسبة الاشتراك الذى يدفع الى صناديق الضمان الاجتماعى تطبيقا للقرارين الصادرين في 23 مارس و 26 غشت سنة 1959 المشار اليهما أعلاه ترفع من 9 ٪ الى 10 % ابتداء من أول يناير سنة 1965 تحدد مساهمة المشغلين ب ه ره % بيد أن مساهمة المتمرنين تحدد ب 405 ٪ . المادة 2 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة 3 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى ومدير التكوين كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1385 الموافق 7 ديسمبر سنة 1965 عبد العزيز زرداني العمالات الاولى عام 1385 الموافق 18 سبتمبر سنة 1965 ، يعتبر انه من أعمال المنفعة العمومية ضمن الشروط المقررة في المادة 18 من القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1929 والمرسوم رقم 57 1274 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 ، اكتساب الاراضي من قبل بلدية قسنطينة البالغة مساحتها 50 سنتيارا والتي هي في يد مالكها الاصلي أو الذي يعتبر كذلك جريدي على . بموجب قرار مؤرخ فى 5 رجب عام 1385 الموافق 30 أكتوبر سنة 1965 ، يعتبر أنه من أعمال المنفعة العمومية ضمن الشروط المقررة في المادة 18 من القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1929 والمرسوم رقم 57-1274 المؤرخ في 11 أو الذين يعتبرون كذلك وهم السيد : بن الشيخ الفقون | ديسمبر سنة 1957 ، اكتساب الاراضى من قبل بلدية قسنطينة عبد القادر والسيدة ضيف ربيعة وابن صايب عمرو بموجب قرار عامل عمالة قسنطينة المؤرخ في 22 جمادي البالغة مساحتها 28 هكتارا و 64 آرا و 8 سنتيارات والتي هي فى يد ملاكيها الاصليين أو الذين يعتبرون كذلك ورقة بن سمارة ، وابن باديس المطبعة الرسمية - بالجزائر -