قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة مركزية لمنح الرخص الخاصة بالمساكن فى عمارات الدولة او العمارات التي هي في حيازتها بأي وجه من الوجوه 1457
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزارة المالية والتخطيط ، لجنة مركزية لمنح الرخص الخاصة بمساكن عمارات الدولة او العمارات التي هي في حيازتها بأى وجه من الوجوه .
تكلف هذه اللجنة :
أ ) بجمع المقترحات المقدمة من قبل ممثل كل وزارة فيما يخص امكانيات منح رخص المساكن لبعض الموظفين واعوان الدولة :
مجانا اذا اقتضت حاجيات المصلحة ذلك ، بمقابل اذا كان ذلك في صالح المصلحة .
ب ) بتنسيق المعلومات المقدمة مع مراعاة متطلبات الميزانية وعدد المساكن الشاغرة بالعمارات المعتبرة لاجل تطبيق المقاييس المحددة من قبل قانون المالية المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965
ج ) باعداد القائمة المحددة للوظائف التي يحتمل بمقتضاها ان تمنح المساكن مجانا اذ ان الرخص المذكورة لا تمنح الا بعوض في جميع الحالات الاخرى .
د ) باتخاذ جميع التدابير الخاصة باستعمال العمارات المخصصة سابقا لمختلف المصالح العمومية استعمالا معقولا
المادة 2
فتح المادةتضم اللجنة المركزية لمنح رخص المساكن أعضاء دائمين وهم :
مدير الضرائب والتنظيم المالي او ممثله ، مدير الميزانية والمراقبة او ممثله ، مدير الوظيفة العمومية او ممثله ، ب المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة او ممثله ، المراقب المالي للدولة أو ممثله ، وتضم كذلك أعضاء غير دائمين وهم :
ممثلو الوزارات المعنية •
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة بطلب من مدير الضرائب والتنظيم العقارى ويجوز لها ان تستدعي موظفين آخرين من غير الموظفين المعينين أعلاه والذين ترى نفعا في أخذ آرائهم .
تتخذ اللجنة قراراتها باغلبية الاصوات
المادة 4
فتح المادةسيحدد قرار فيما بعد القائمة التي توافق عليها اللجنة لفائدة كل من الوزارات المادة ه : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 أحمد قائد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.