قرار

قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أول - أكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين نائب تقنى للجسور والطرقات 1461

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.