قرار

قراران مؤرخان في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 يتعلقان بوضعية نائبين لوكيل الدولة 1461

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.