قرارات مؤرخة في 22 جمادى الاولى وه رجب عام 1385 الموافق 18 سبتمبر و 30 أكتوبر سنة 1965 باعتبار اكتساب بعض الاراضي من قبل بلدية قسنطينة من أعمال المنفعة العمومية 1464
المادة الأولى
فتح المادةان نسبة الاشتراك الذى يدفع الى صناديق الضمان الاجتماعى تطبيقا للقرارين الصادرين في 23 مارس و 26 غشت سنة 1959 المشار اليهما أعلاه ترفع من 9 ٪ الى 10 % ابتداء من أول يناير سنة 1965 تحدد مساهمة المشغلين ب ه ره % بيد أن مساهمة المتمرنين تحدد ب 405 ٪ .
المادة 2
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى ومدير التكوين كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1385 الموافق 7 ديسمبر سنة 1965 عبد العزيز زرداني العمالات الاولى عام 1385 الموافق 18 سبتمبر سنة 1965 ، يعتبر انه من أعمال المنفعة العمومية ضمن الشروط المقررة في المادة 18 من القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1929 والمرسوم رقم 57 1274 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 ، اكتساب الاراضي من قبل بلدية قسنطينة البالغة مساحتها 50 سنتيارا والتي هي في يد مالكها الاصلي أو الذي يعتبر كذلك جريدي على .
بموجب قرار مؤرخ فى 5 رجب عام 1385 الموافق 30 أكتوبر سنة 1965 ، يعتبر أنه من أعمال المنفعة العمومية ضمن الشروط المقررة في المادة 18 من القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1929 والمرسوم رقم 57-1274 المؤرخ في 11 أو الذين يعتبرون كذلك وهم السيد : بن الشيخ الفقون | ديسمبر سنة 1957 ، اكتساب الاراضى من قبل بلدية قسنطينة عبد القادر والسيدة ضيف ربيعة وابن صايب عمرو بموجب قرار عامل عمالة قسنطينة المؤرخ في 22 جمادي البالغة مساحتها 28 هكتارا و 64 آرا و 8 سنتيارات والتي هي فى يد ملاكيها الاصليين أو الذين يعتبرون كذلك ورقة بن سمارة ، وابن باديس المطبعة الرسمية - بالجزائر -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.