مرسوم تنفيذي رقم 18-334 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد قائمة تجهيزات البريد الخاضعة للمصادقة وشروط دفع المصاريف المتعلقة بها 10
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو 23 ديسمبر سنة 2018 م سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة تجهيزات البريد الخاضعة للمصادقة وشروط دفع المصاريف المتعلقة بها.
المادة 2
فتح المادةتخضع للمصادقة، تجهيزات البريد الآتية :
الآلات الخاصة للتخليص، الآلات الخاصة لإبطال صلاحية الطوابع البريدية معدات الختم آلات الفرز الآلية الموزعات الآلية للطابع البريدي طاولات الفرز وخانات الفرز البريدي آلات الدمع والختم الآلي الزمني للحوالات البريدية والبريد المنصات الميكانيكية والإلكترونية للفرز، آلات إدخال وربط الرسائل والوثائق والفهارس الصناديق البريدية المركبة في مكاتب البريد، صناديق الرسائل المركبة على الطريق العمومي وعلى الجدران و/أو المركبة على الأعمدة
- مجموعات الصناديق البريدية الموضوعة بداخل مكاتب البريد.
يمكن تحيين قائمة التجهيزات المذكورة أعلاه، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد.
المادة 3
فتح المادةيرفق طلب المصادقة على تجهيزات البريد بملفين (2)، إداري وتقني، يودع على مستوى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
يتكون الملف الإداري من :
- نسخة من السجل التجاري
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائي إثبات دفع مصاريف معالجة . الملف يتكون الملف التقني من :
شهادة المنشأ للتجهيز موضوع طلب المصادقة إذا تعلق الأمر بتجهيز مستورد
- الوثائق التقنية التي تحتوي خصوصا على صور التجهيز والعلامة والنوع والرقم التسلسلي والبلد المصنع، نموذج من التجهيز المعني، إذا كان ذلك ممكنا.
يجب أن يعاد النموذج إلى الطالب عند نهاية الاختبارات. 15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 م يمكن سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية أو مخبر التجارب والقياسات الذي تستعين به، عند الحاجة، إيفاد تقنييهم إلى الموقع من أجل فحص التجهيز موضوع طلب المصادقة.
المادة 4
فتح المادةيمكن سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية أن تستعين بمخبر تجارب وقياسات معتمد قانونا، لمعالجة طلبات المصادقة على تجهيزات البريد.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تتعدى مدة معالجة طلب المصادقة شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام.
يجب أن يكون رفض طلب المصادقة معللا ويبلغ في نفس الأجل المذكور أعلاه.
ويمكن أن يكون رفض طلب المصادقة قابلا للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتسلّم سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية شهادة مطابقة تجهيز البريد، في حالة قبول المصادقة.
تقوم سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية بنشر قائمة تجهيزات البريد المصادق عليها.
المادة 7
فتح المادةتثبت شهادة المطابقة أن التجهيز الذي سلمت على أساسه، يحترم المعايير الدولية المعترف بها في هذا المجال.
يتم إعداد شهادة المطابقة وفقا لنموذج يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد، لمدة صلاحية لا يمكن أن تتعدى عشر (10) سنوات.
يجب تقديم طلب تجديد شهادة المطابقة، على الأقل، قبل شهرين (2) من نهاية مدة صلاحيتها، وفق نفس الشروط التي سلمت على أساسها.
المادة 8
فتح المادةتحدد مصاريف معالجة طلبات المصادقة على تجهيزات البريد، كما يأتي :
مصاريف معالجة الملف الإداري غير قابلة للتعويض : بمبلغ قدره عشرة آلاف دينار (10.000 دج) بدون رسوم، تسدد عند إيداع طلب المصادقة
- مصاريف الدراسة التقنية : بمبلغ قدره أربعون ألف دينار (40.000 دج) بدون رسوم، تسدد عند سحب شهادة المطابقة.
المادة 9
فتح المادةتتم المصادقة على تجهيز البريد مرة واحدة.
وتكون شهادة المصادقة المسلمة لأول طالب صالحة لكل اقتناء في المستقبل لنفس تجهيز البريد من طرف أي شخص آخر.
المادة 10
فتح المادةيخضع كل تعديل للتجهيز من شأنه تعديل خصائصه التقنية من طرف المستعمل أو المصنع إلى نفس الإجراء للحصول على شهادة مطابقة جديدة للتجهيز المعني.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يحدّد نموذج شهادة المطابقة لتجهيز البريد الخاضع للمصادقة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.