قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 23 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يعين القضاة وأمناء الضبط الآتية أسماؤهم، رؤساء ونواب رؤساء ومساعدين وكتابا ومستخلفين، في مكاتب التصويت لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين :
01 - ولاية أدرار :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
تسبية اعمر ، رئيسا،
- لوسيف سفيان، نائب رئيس
- العوفي لامية، مساعدة مباراكو نبيل، مساعدا
- بن يحيى أحمد، كاتبا،
- أو قارت رابح، قاضيا، مستخلفا،
- بن جبارة بوبكر ، قاضيا، مستخلفا،
- أو سعد لمية، قاضية، مستخلفة،
- مخطار مختارية، قاضية، مستخلفة،
- بولال ناجم، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدات والسادة :
موساوي فيصل، رئيسا، طبول ناصر، نائب رئيس
- بن شريط أمين، مساعدا
- اسحنان نبيل مساعدا
- بن الحاج أحمد محمد، كاتبا،
- بن مناح عز الدين، قاضيا، مستخلفا،
- كروي منيرة ، قاضية، مستخلفة، قليشة آمنة، قاضية، مستخلفة
- عيواز نهلة ، قاضية، مستخلفة، رابحي عمر ، كاتبا، مستخلفا.
02 - ولاية الشلف :
مكتب التصويت رقم 1 :
السادة :
حوشين رضوان، رئيسا مير محمد، نائب رئيس هواجي أحمد، مساعدا، سحنون خالد، مساعدا عيسى بروجة الحاج ، كاتبا، فغول عبد القادر ، قاضيا، مستخلفا سرير عبد الله محمد، قاضيا، مستخلفا،
- زهراوي حكيم، قاضيا، مستخلفا، هني عبد الرحمان، قاضيا، مستخلفا،
- بن عبورة الحبيب، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السادة :
- سايح نور الدين، رئيسا،
- عياد منير، نائب رئيس 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة
- بن حاج الطاهر أحمد، مساعدا،
- بنت الخوخ مصطفى، مساعدا،
- عامر الجيلالي، كاتبا، ميهوب عادل، قاضيا، مستخلفا، معيز أحسن، قاضيا، مستخلفا، فلاحي محمد، قاضيا، مستخلفا،
- العوفي صالح، قاضيا، مستخلفا، بوضياف أحمد ، كاتبا، مستخلفا.
03 - ولاية الأغواط :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
بوعبيزي عبد الكريم، رئيسا، زقرير عائشة، نائب رئيس بوعبدلي عدة الياس، مساعدا، مشير رضا، مساعدا قويدري عطا الله ، كاتبا،
- باردو ابراهيم، قاضيا، مستخلفا، مبخوتي فاطيمة، قاضية، مستخلفة،
- العايب سمية ، قاضية، مستخلفة، زياني ميمي، قاضية، مستخلفة،
- مول الضاية خليل، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدة والسادة :
مقدر الرزقي، رئيسا، عمورة محمد، نائب رئيس حركات فؤاد، مساعدا يونسي عبد الرؤوف، مساعدا، حشاني بشير ، كاتبا، قرزيز حمودي، قاضيا، مستخلفا،
- بن عمار عائشة، قاضية، مستخلفة، حامدي عبد القادر ، قاضيا، مستخلفا، در دور فؤاد، قاضيا، مستخلفا،
- بن الشريف إبراهيم، كاتبا، مستخلفا.
04 - ولاية أم البواقي :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدتان والسادة :
بوهنتالة العربي، رئيسا، شروانة نور الدين، نائب رئيس سعدان صلاح الدين، مساعدا بوطعوش نور الدين، مساعدا بلغول الدراجي، كاتبا،
- بوغابة عمار ، قاضيا، مستخلفا،
- ناجي يسمينة ، قاضية، مستخلفة،
– خدروش آمنة، قاضية، مستخلفة
- بن مدخن لعبيدي، قاضيا، مستخلفا، عياشي محمد أمين ، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدتان والسادة :
- نعمان عبد القادر، رئيسا، بيبيط مهدي، نائب رئيس، مرابطي ياسين، مساعدا، مويسي عبد المؤمن، مساعدا، بغو عبد الرزاق، كاتبا،
- بن أهدوقة محمد ، قاضيا، مستخلفا، مهرهرة عمر، قاضيا، مستخلفا، بالرايس مريم ، قاضية، مستخلفة،
- مناعة أمال، قاضية، مستخلفة، خليل سليم، كاتبا، مستخلفا.
05 - ولاية باتنة :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدتان والسادة :
عياد وهاب، رئيسا،
- لعلاوي مروان، نائب رئيس، عماري سعاد، مساعدة، حمزة عادل، مساعدا
- شادة توفيق، كاتبا، جابو صالح، قاضيا، مستخلفا،
- بوزيان سعاد ، قاضية، مستخلفة، 15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 .
- بولحية مسعود، قاضيا، مستخلفا،
- رمول بلقاسم، قاضيا، مستخلفا،
- بتيرة بلقاسم، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدتان والسادة :
- كزار نسيم مجيد، رئيسا، بلاليط عبد النور، نائب رئيس،
- بغال زيتونة، مساعدة رابطي توفيق، مساعدا،
- تواتي فاروق، كاتبا، بلوطي نور الدين، قاضيا، مستخلفا، بودرمين وهيبة قاضية، مستخلفة، زعبوب فريد، قاضيا، مستخلفا
- ناصري عبد الرزاق، قاضيا، مستخلفا،
- بن عبيد كريم، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 3 :
السيدات والسادة :
حريشات مباركة، رئيسة ربيعي صابر ، نائب رئيس، عروج عبد العالي، مساعدا، قايدي عمار ، مساعدا، طاهري عبد الله ، كاتبا، جعفر محمد، قاضيا، مستخلفا، عرعار سامية ، قاضية، مستخلفة
- فرية فطيمة الزهراء ، قاضية، مستخلفة، مهرة فوزية ، قاضية، مستخلفة زردوم محفوظ ، كاتبا، مستخلفا.
06 - ولاية بجاية :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدة والسادة :
ماطي مولود، رئيسا، ملكي خلف الله، نائب رئيس،
- شروك حمزة، مساعدا فروخي رابح، مساعدا،
- طالبي سماعيل، كاتبا،
- عليان كريمة ، قاضية، مستخلفة، عساسي علي، قاضيا، مستخلفا،
- بتشين زهير ، قاضيا، مستخلفا، شيباني ياسر ، قاضيا، مستخلفا،
- مخلوف السعيد، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السادة :
بوقريدة مولود، رئيسا
- أيت علي براهم محند سعيد، نائب رئيس، قاصد مراد، مساعدا مزواني عمر لمين ، مساعدا،
– طعواش بوعلام، كاتبا، مزاري صالح، قاضيا، مستخلفا، بلمهدي كريم، قاضيا، مستخلفا، عرعار بشير ، قاضيا، مستخلفا،
- حمور حسان، قاضيا، مستخلفا،
- بن بارة محند أو بوزيد، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 3 :
السادة :
- طلحي مالك، رئيسا،
- بوزقزة عبد المجيد، نائب رئيس بوعزة كريم، مساعدا بوطارفة حسان، مساعدا يعيش سليم، كاتبا، خليفاتي بدر الدين، قاضيا، مستخلفا، عليلي خير الدين، قاضيا، مستخلفا، شيف محمد ، قاضيا، مستخلفا قويدري اعمر ، قاضيا، مستخلفا، سعدون عبد النور ، كاتبا، مستخلفا.
07 - ولاية بسكرة :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدتان والسادة :
- الوافي يوسف، رئيسا، محادي الطاهر ، نائب رئيس، حليمي هادية، مساعدة ، 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة بن محمد إبراهيم، مساعدا،
– كريم مداني، كاتبا، شر في حنان، قاضية، مستخلفة،
– كربوب خالد، قاضيا، مستخلفا، سعدي محمد، قاضيا، مستخلفا،
- فرفار زوهير، قاضيا، مستخلفا،
- نور الدين محمد الصغير ، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السادة :
– رحموني أحمد، رئيسا، حميودة أحمد عبد العزيز، نائب رئيس جعفري محمد، مساعدا بولزازن عبد الوهاب، مساعدا
- كرميش فاتح، كاتبا،
- رملي لحسن، قاضيا، مستخلفا، عدي السعيد، قاضيا، مستخلفا، منصوري رستم، قاضيا، مستخلفا، بوشليق عبد الحكيم، قاضيا، مستخلفا، ديهم مختار ، كاتبا، مستخلفا.
08 - ولاية بشار :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
زاوي محمد نجيب، رئيسا، خوفاش هشام، نائب رئيس غربي عبد المنعم، مساعدا،
- وعدية لمياء، مساعدة ، زقالم عمر ، كاتبا، بوعشة نجاة ، قاضية، مستخلفة،
- فردي ريمة، قاضية، مستخلفة، بو الجوع لبيض سمير، قاضيا، مستخلفا، عيرور عبد العزيز ، قاضيا، مستخلفا،
- بلحاج عبد ربي، كاتبا، مستخلفا.
09 - ولاية البليدة :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدة والسادة :
حمزاوي محمد السابع، رئيسا، بوقبرين فافا، نائبة رئيس
- تيتون سليمان، مساعدا، عبيد فيصل، مساعدا
- حمداش علي، كاتبا،
- طرطاق صالح، قاضيا، مستخلفا، نوري عبد الحق، قاضيا، مستخلفا،
- لولي بلقاسم، قاضيا، مستخلفا،
- براهيمي أمين ، قاضيا، مستخلفا، مخلو في بلال، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدات والسادة :
بو عمران فريدة، رئيسة
- فلوح ليلي، نائبة رئيس حمادي نبيلة، مساعدة، حمو الحاج سليمة، مساعدة، بن سلطان محمد ، كاتبا، مومن جميلة ، قاضية، مستخلفة نايت شعبان وردية ، قاضية، مستخلفة، قنفود عبد الكريم، قاضيا، مستخلفا، نابي هشام، قاضيا، مستخلفا، محداش نور الهدى، كاتبة، مستخلفة.
10 - ولاية البويرة :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدتان والسادة :
خلاصي خير الدين، رئيسا، عديلا اسماعيل، نائب رئيس
- بكاري نور الدين، مساعدا، طيلب السعيد، مساعدا، مانع عبد الكريم، كاتبا، جكبوب عبد الرزاق، قاضيا، مستخلفا حداد ليندة ، قاضية، مستخلفة،
– كسال ليليا ، قاضية، مستخلفة، زيان خوجة سعيد، قاضيا، مستخلفا،
- مزيان صلاح الدين ، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدات والسادة :
بوشيوان محمد، رئيسا، صبايحي فايزة ، نائبة رئيس، 15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 . م
- عمار كمال، مساعدا عماراش كريمة، مساعدة،
- باحمد السعيد، كاتبا،
- رحالي حسيبة ، قاضية، مستخلفة، محفوظي وداد، قاضية، مستخلفة، بوزيد حياة ، قاضية، مستخلفة رمضاني عائشة، قاضية، مستخلفة،
- بلال خالد، كاتبا، مستخلفا.
11 - ولاية تامنغست :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
- جلول دواجي بلحول، رئيسا،
- كرارشة عبد المطلب، نائب رئيس
- بوجلال عبد القادر ، مساعدا،
- بن سالم بن يونس، مساعدا
- كابة محمد البركة، كاتبا، هامل عبلة ، قاضية، مستخلفة،
- علي مهني رمزي، قاضيا، مستخلفا،
- بوسيف نريمان، قاضية، مستخلفة،
- بوساحة وسيلة، قاضية، مستخلفة
- باعلي عبد الجليل، كاتبا، مستخلفا.
12 - ولاية تبسة :
مكتب التصويت رقم 1 :
السادة :
- شباح عمر، رئيسا،
- شكروبة عبد الوهاب، نائب رئيس
- خرو في عماد، مساعدا،
- قزقوز نبيل، مساعدا بعلي سليمان، كاتبا، بعزيز محمد سفيان، قاضيا، مستخلفا، مشربط عبد الباسط ، قاضيا، مستخلفا، طبيب زهير ، قاضيا، مستخلفا،
- كغيدة محمد رمزي، قاضيا، مستخلفا، حملة فاروق، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السادة :
- طبي عبد الله، رئيسا، عطوي أحمد، نائب رئيس،
- دزيري جمال، مساعدا
- بولوح عبد الغني، مساعدا،
- بوعكاز العياشي، كاتبا،
- شكال حسين، قاضيا، مستخلفا،
- بن سعيدي سليم، قاضيا، مستخلفا، مراح طارق، قاضيا، مستخلفا،
– بوروايح محمد ، قاضيا، مستخلفا، قو في شمس الدين، كاتبا، مستخلفا.
13 - ولاية تلمسان :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
- حاج عاشور حكيم، رئيسا، تلمساني مامة، نائبة رئيس،
- قر في عبد الرحمان، مساعدا، سلامي ساعد، مساعدا، سرياري بومدين ، كاتبا، شريفي حليمة ، قاضية، مستخلفة، يوبي صافية، قاضية، مستخلفة، حمو الحاج حفيظة، قاضية، مستخلفة،
- آسيا سهام وسيلة ، قاضية، مستخلفة،
- خالدي عثمان، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدات والسادة :
بوبكري الطيب، رئيسا،
- طايحي حدة ، نائبة رئيس
- رافع عبد الرحيم، مساعدا، سعايد منير، مساعدا،
- قادة عبد الرزاق، كاتبا، عبد الكريم رشيد، قاضيا، مستخلفا، هواري كريمة، قاضية، مستخلفة،
- دباح محمود، قاضيا، مستخلفا، 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة سالم عطية آمنة ، قاضية، مستخلفة، بشلاغم عبد الحميد، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 3 :
السيدات والسادة :
- بلعباس معمر، رئيسا،
- بلبة فادية، نائبة رئيس بوخالفة علي، مساعدا، سوير سفيان، مساعدا
- بوتشيش عبد الكريم، كاتبا، حاج هني جوهر، قاضية، مستخلفة، عزي عتيقة، قاضية، مستخلفة، بن كرامة شهرزاد، قاضية، مستخلفة
- بوليلة أنيس، قاضيا، مستخلفا، مهتار ثاني كمال، كاتبا، مستخلفا.
14 - ولاية تيارت :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدة والسادة :
- عكروم علال، رئيسا،
- دكدوك نعيمة، نائبة رئيس، يعقوب معمر ، مساعدا تيقولمامين طارق، مساعدا عجاز نور الدين، كاتبا، قلال بن عبد الله ، قاضيا، مستخلفا، ميلودي رابح، قاضيا، مستخلفا، عقون الحاج، قاضيا، مستخلفا، خليل حمزة ، قاضيا، مستخلفا،
- زيان مولاي، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدتان والسادة :
- شحاط لخضر، رئيسا، سواعدي عبد الكريم، نائب رئيس، تومي محمد، مساعدا
- تايب الحاج ، مساعدا، صافو أحمد، كاتبا، هاشمي ليلى، قاضية، مستخلفة،
- بكوش الزهرة ، قاضية، مستخلفة،
- ركي كمال، قاضيا، مستخلفا،
- لعرباوي سفيان، قاضيا، مستخلفا، نقمي بوشيبة، كاتبا، مستخلفا.
15 - ولاية تيزي وزو :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
- لعمراني أمينة أمال، رئيسة
- بن لكحل فريدة، نائبة رئيس
- كولوغلي فضيلة، مساعدة، شوح ساجية، مساعدة ، حجوج منصور، كاتبا،
- نورين العيد ، قاضيا، مستخلفا،
- زنشي شريف، قاضيا، مستخلفا، مخازني عبد المؤمن، قاضيا، مستخلفا، مسعودي بركاهم، قاضية، مستخلفة،
- طاس صورية، كاتبة، مستخلفة.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدات والسادة :
برقوق محمد، رئيسا، سماعيل مراد، نائب رئيس عون البابدة عولية، مساعدة حمداش توفيق، مساعدا
- نايت سيدي أحمد حسن، كاتبا،
– رحوي حورية، قاضية، مستخلفة، موساوي يونس، قاضيا، مستخلفا، بوكروي صالح، قاضيا، مستخلفا،
- بن حامة زيدان، قاضيا، مستخلفا،
- بن عربان رادية، كاتبة، مستخلفة.
مكتب التصويت رقم 3 :
السيدات والسادة :
ربوح نصيرة، رئيسة
- عجال رتيبة، نائبة رئيس حرزون زينب، مساعدة
- الهاشمي ربيعة، مساعدة، 15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 . م
- كريرش حميد، كاتبا، -بوشني نصيرة ، قاضية، مستخلفة،
- قاوة نصيرة ، قاضية، مستخلفة، معالي سيد علي، قاضيا، مستخلفا، شيخ مبارك، قاضيا، مستخلفا، شر في عبد الرحمان، كاتبا، مستخلفا.
16 - ولاية الجزائر :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
سلام لخضر، رئيسا،
- حمادوش أحمد، نائب رئيس، العربي بوعمران خديجة، مساعدة ، شقرة كريمة، مساعدة، عوادي جلول، كاتبا، زيتوني نصيرة ، قاضية، مستخلفة، عبد اللوش مسعود، قاضيا، مستخلفا،
- بن حميش صورية ، قاضية، مستخلفة زاوي وفاء، قاضية، مستخلفة،
- قاصد فاروق ، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدات والسادة :
- رقاد محمد، رئيسا،
- بن عزيزة حسين، نائب رئيس
- دموش حكيمة، مساعدة،
- ناجي نبيل، مساعدا فداني يوسف، كاتبا، مقدادي فتيحة، قاضية، مستخلفة،
- أو نوغي ليلى، قاضية، مستخلفة،
- قاوي الزهور ، قاضية، مستخلفة،
- عمار زورقي وليد، قاضيا، مستخلفا،
- نواصر جمال، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 3 :
السيدات والسادة :
زمور جمال، رئيسا،
- بولقصع حسين، نائب رئيس،
- بن عبد العزيز اعمر ، مساعدا مرزوقي هدى، مساعدة، علام مصطفى، كاتبا،
- قاري إسماعيل، قاضيا، مستخلفا،
- قرجانة حورية، قاضية، مستخلفة،
- بضياف رشيدة ، قاضية، مستخلفة،
- بلكرم إيمان، قاضية، مستخلفة، زيتوني مختار، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 4 :
السيدات والسادة :
مانع عبد الله، رئيسا،
- أو سعدي أحمد، نائب رئيس، براهيمي السعيد، مساعدا،
- شعاشعية لخضر ، مساعدا، عامر محمد، كاتبا، عصمان صديقة، قاضية، مستخلفة عميروش نادية ، قاضية، مستخلفة عزوق ليندة، قاضية، مستخلفة،
- ناشف حرية ، قاضية، مستخلفة،
- بوجليدة رشيد، كاتبا، مستخلفا.
17 - ولاية الجلفة :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
- بن لخلف بريزة، رئيسة بوزكري وداد، نائبة رئيس ضويفي عادل، مساعدا، زايدي سفيان، مساعدا
- خليفة أحمد حسن، كاتبا،
- سايح منصور ، قاضيا، مستخلفا، دعاس محمود، قاضيا، مستخلفا،
- لعراف عادل ، قاضيا، مستخلفا،
- بن عبد الرحمان مونية، قاضية، مستخلفة،
- العطري علي، كاتبا، مستخلفا. 26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة مكتب التصويت رقم 2 :
السيدات والسادة :
عبدي مصطفى، رئيسا، مبدوعة حدة ، نائبة رئيس دهنجي راشدة، مساعدة
- مرزوق فريد، مساعدا
- بن عمران لخضر ، كاتبا، ملياني فيصل، قاضيا، مستخلفا،
- إرناتن داهبية، قاضية، مستخلفة،
- لعزري خالد، قاضيا، مستخلفا،
- بليل سمير ، قاضيا، مستخلفا، بسطامي عبد الرحمان النعاس، كاتبا، مستخلفا.
18 - ولاية جيجل :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدتان والسادة :
- بلمناعي شمس الدين، رئيسا، سملالة وحيد، نائب رئيس ساعو توفيق، مساعدا
- بن شيخ الفقون عبد الرحمان، مساعدا، مرابطي حسين، كاتبا، بودرمين زهية، قاضية، مستخلفة، سماعين نادية ، قاضية، مستخلفة، بلة عبد الله ، قاضيا، مستخلفا،
- كوح صابر ، قاضيا، مستخلفا،
- دراجي عثمان، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدتان والسادة :
- سميلي حبيب، رئيسا، دعاس عميور وليد، نائب رئيس
- بوحوش عماد، مساعدا بايك ناصر ، مساعدا، قرين عبد الحفيظ، كاتبا،
- دلول سهام، قاضية، مستخلفة،
- بوكلوة فريدة، قاضية، مستخلفة،
- بوعيشة عادل ، قاضيا، مستخلفا،
- هلال جمال الدين، قاضيا، مستخلفا،
- بوكريش محمد ، كاتبا، مستخلفا.
19 - ولاية سطيف :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
مزيود بوعلام، رئيسا، طير سامية، نائبة رئيس،
- بن قري سفيان، مساعدا، سماتي طيب، مساعدا، العجابي بدر الدين، كاتبا، سعو سمير ، قاضيا، مستخلفا، نابتي عزة ، قاضية، مستخلفة، بومخيلة سميرة ، قاضية، مستخلفة، جخار عبد الرزاق، قاضيا، مستخلفا، بلعمري رشيد، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدات والسادة :
مشاطي محجوب، رئيسا،
- نوي صالح، نائب رئيس،
- مراد الجمعي، مساعدا،
- كشتال اسماعيل، مساعدا، مرواني اليمين ، كاتبا، بوضياف عادل، قاضيا، مستخلفا، دهامشي حبيبة، قاضية، مستخلفة، عولمي مني، قاضية، مستخلفة،
- ليفة ربيعة ، قاضية، مستخلفة بلعايب احمد، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 3 :
السيدات والسادة :
- زواوي عبد الله، رئيسا، يوسفي الباهي، نائب رئيس،
- كلو ياسين، مساعدا 川
- بن المبارك امحمد، مساعدا شاوي صادق، كاتبا،
- قيسوم بديعة ، قاضية، مستخلفة، 15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 . م
- العوفي عويشة، قاضية، مستخلفة،
- يحياوي محمد ، قاضيا، مستخلفا، قاسم سعاد ، قاضية، مستخلفة، بن عيسى فارس ، كاتبا، مستخلفا.
20 - ولاية سعيدة :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدة والسادة :
- دحام سيد أحمد، رئيسا، عليلي مراد، نائب رئيس،
– وعزان عدة عبد الحميد، مساعدا،
- حمر العين فيصل، مساعدا لويبد محمد ، كاتبا،
- بن حمدادة حاج أحمد ، قاضيا، مستخلفا، شهبور فتيحة ، قاضية، مستخلفة، سلاماني فتحي، قاضيا، مستخلفا،
- فودي سليمان، قاضيا، مستخلفا، سعيدي خليفة، كاتبا، مستخلفا.
21 - ولاية سكيكدة :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
سميره عبد الحفيظ ، رئيسا، حمداني ليندة ، نائبة رئيس، شعراوي صبرينة، مساعدة، جافي عمارة ، مساعدا،
- لعريط مفيدة، كاتبة، بوصبيعة سعد، قاضيا، مستخلفا خميسي حواء ، قاضية، مستخلفة،
- باديس الفايزة ، قاضية، مستخلفة،
- نويشي رضوان، قاضيا، مستخلفا،
- لقصير مراد، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدات والسادة :
- بن شويب جمال، رئيسا، سعدي أسيا، نائبة رئيس،
- رواينية شمس الدين، مساعدا
- بوشارب رضا، مساعدا بوسكين عيسى، كاتبا، بضياف سعاد، قاضية، مستخلفة جافي نور الدين، قاضيا، مستخلفا، مراح نادية، قاضية، مستخلفة،
- فرنان صبيحة ، قاضية، مستخلفة،
- قرينح نسيمة، كاتبة، مستخلفة.
22 - ولاية سيدي بلعباس :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
- وناس فاطيمة، رئيسة تبحريتي عبد الحفيظ ، نائب رئيس،
- تابوت فاطمة، مساعدة باشي الحاج، مساعدا، طبليونة غوتي، كاتبا، هاني حفيظة، قاضية، مستخلفة، جحلاط عبد القادر، قاضيا، مستخلفا، خشاب فتيحة، قاضية، مستخلفة،
- كرفوف نبيلة، قاضية، مستخلفة،
- بوزيدي عبد العزيز، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدات والسادة :
- خليل أحمد، رئيسا، صنديد سمير، نائب رئيس بلخير نادية، مساعدة حابي كلثومة، مساعدة ،
- الأسد زمعلاش واري حاج، كاتبا،
- تاوريت حسين، قاضيا، مستخلفا،
- قربوز حليمة، قاضية، مستخلفة، بوعمران نادية ، قاضية، مستخلفة، الهاشمي بوشنتوف، قاضيا، مستخلفا، موحوش عبد القادر ، كاتبا، مستخلفا.
23 - ولاية عنابة :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدتان والسادة :
بوالجدري مولود، رئيسا،
- بوزيان أحمد، نائب رئيس، 28 الجريدة الرسمية للجمهوريّة جدور سليمة، مساعدة، بلبل محمد، مساعدا، زياينة عبد الباقي، كاتبا،
- جبالي اسماعيل، قاضيا، مستخلفا،
- بلونيس نوال ، قاضية، مستخلفة
- بن حدة مالك ، قاضيا، مستخلفا،
- شراد علي، قاضيا، مستخلفا، حساين محمد الشريف، كاتبا، مستخلفا.
24 - ولاية قالمة :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
خشانة لزهر ، رئيسا، بوتفنوشات عبد الرحمان، نائب رئيس محفوظ آمال، مساعدة
- قطوش زبير، مساعدا بوجاهم عبد الحق، كاتبا،
- خلفاوي إبراهيم، قاضيا، مستخلفا،
- بودخان عمار، قاضيا، مستخلفا، رويبح عصام، قاضيا، مستخلفا، عوادي أسماء ، قاضية، مستخلفة، مجالدي يوسف، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدتان والسادة :
حمدي باشا عمر ، رئيسا، معزوزي علاوة ، نائب رئيس خلو في فاتح، مساعدا، طالب إيمان، مساعدة
- الفيل محمد، كاتبا، موناس الهاشمي، قاضيا، مستخلفا، حمدان خليل، قاضيا، مستخلفا، بوغازي عبد السلام، قاضيا، مستخلفا،
– زعطوط مريم، قاضية، مستخلفة،
- قروي عبد الرحيم، كاتبا، مستخلفا.
25 - ولاية قسنطينة :
مكتب التصويت رقم 1 :
السادة :
- ذيابي مراد، رئيسا، حداد فاروق، نائب رئيس بوقندورة سليمان، مساعدا، خطابي منصف، مساعدا، جباسي سامي، كاتبا،
- بن إدريس مراد، قاضيا، مستخلفا، قاسمي بوخميس، قاضيا، مستخلفا، عزوزي عبد الله، قاضيا، مستخلفا، بلقريني عبد الله ، قاضيا، مستخلفا، عثماني مرابوط محمد، كاتبا، مستخلفا.
26 - ولاية المدية :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدة والسادة :
- شناح عبد الله، رئيسا،
- بن زرقة حورية، نائبة رئيس
- بن فاتح سمير ، مساعدا، جبوري أحمد، مساعدا، نمامسي مهدي، كاتبا، هباش صالح، قاضيا، مستخلفا، مركيش ياسين، قاضيا، مستخلفا،
- بن مناح فاروق ، قاضيا، مستخلفا، صادق عامر ، قاضيا، مستخلفا، شر في عبد القادر، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدة والسادة :
زواتني عبد القادر، رئيسا، مداني صفية ، نائبة رئيس، سلام حمزة، مساعدا معاشو أحمد، مساعدا
- حاج أعمر محفوظ ، كاتبا،
- طهراوي مقران، قاضيا، مستخلفا،
- يوسف التومي أحمد، قاضيا، مستخلفا، 15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 .
- عزاز ساعد، قاضيا، مستخلفا،
- لقاط محمد الأمين، قاضيا، مستخلفا،
- غبيش عمر ، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 3 :
السيدة والسادة :
رمضاني عبد القادر، رئيسا، بوقايس حمزة، نائب رئيس
- قجور سفيان، مساعدا حميطوش عمر ، مساعدا
- بن عيسى فيصل، كاتبا، براقي الطاهر، قاضيا، مستخلفا، بوغالب سعاد، قاضية، مستخلفة، عروة أعمر ، قاضيا، مستخلفا،
- زهار حمود، قاضيا، مستخلفا،
- نابي علي، كاتبا، مستخلفا.
27 - ولاية مستغانم :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
- جاري شهرزاد، رئيسة بلباي نزيهة، نائبة رئيس، بسكري خالد، مساعدا، حسناوي يوسف، مساعدا، حميتي محمد، كاتبا، عدة جلول الزهرة ، قاضية، مستخلفة
- زياني أمال، قاضية، مستخلفة، يهمي محمد، قاضيا، مستخلفا، عمار هاجر ، قاضية، مستخلفة، بداني محي الدين، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدات والسادة :
- وهبة حليمة، رئيسة
- رمضان نعيمة، نائبة رئيس، مباركي توفيق ميلود، مساعدا، شاوش نعيم، مساعدا
- بلعربي الشيخ، كاتبا،
– بوجيدة نعيمة، قاضية، مستخلفة،
- بوفادن عبد المالك ، قاضيا، مستخلفا، خرشي محمد رضا، قاضيا، مستخلفا، حاوحمدي سمير ، قاضيا، مستخلفا،
– بوعزة محمد الأمين ، كاتبا، مستخلفا.
28 - ولاية المسيلة :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدتان والسادة :
لعمش عبد الرحمان، رئيسا، عطوي عز الدين، نائب رئيس، صالحي أحمد، مساعدا، بوشيحة السعيد، مساعدا،
- ناصري بلقاسم، كاتبا، صغير يامنة ، قاضية، مستخلفة، بقزيز خير الدين، قاضيا، مستخلفا، يعقوبي دليلة، قاضية، مستخلفة،
- رابية سالم، قاضيا، مستخلفا،
- تالي امحمد، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدات والسادة :
- خضار عبد المجيد، رئيسا، همساس فضيلة، نائبة رئيس
- كبير الربح، مساعدا، جحيش عمر، مساعدا سعداوي الطاهر ، كاتبا، بلعيد عزيزة ، قاضية، مستخلفة عرعار شكري، قاضيا، مستخلفا،
- كبير هجيرة ، قاضية، مستخلفة، بن جبل العيد ، قاضيا، مستخلفا، بوبعاية رضا، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 3 :
السادة :
- خناطلة محمد، رئيسا،
- زعبوب سليم، نائب رئيس
- خولة حسان، مساعدا 30 الجريدة الرسمية للجمهوريّة بلخيري محمد علي، مساعدا، حاجي مبارك، كاتبا، عصماني مقداد، قاضيا، مستخلفا،
- علال مبروك ، قاضيا، مستخلفا، بوشناق عبد الله ، قاضيا، مستخلفا، برمكي الشريف، قاضيا، مستخلفا،
- - تيطراوي السعيد، كاتبا، مستخلفا.
29 - ولاية معسكر :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
بويوسفي رابح، رئيسا،
- حطاب أمحمد، نائب رئيس
- بلحمري فؤاد، مساعدا،
- فلاح الهواري، مساعدا،
- مراح محمد أمين، كاتبا،
- نتار خالد، قاضيا، مستخلفا،
- حامي نجاة ، قاضية، مستخلفة،
- شيب نوال ، قاضية، مستخلفة
- بن عزة حدة ، قاضية، مستخلفة،
- درير عبد الرحيم، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدة والسادة :
- تيفوري يحي، رئيسا،
- شيار فيروز، نائبة رئيس،
- بن داود أحمد، مساعدا،
- لعرج الطيب، مساعدا
- قريمد بن علي، كاتبا، حسيان رضا، قاضيا، مستخلفا،
- فتحي الجيلالي، قاضيا، مستخلفا،
- بن محمد عبد الله ، قاضيا، مستخلفا، زقاي محمد، قاضيا، مستخلفا،
- تيجيني عبد الحميد، كاتبا، مستخلفا.
30 - ولاية ورقلة :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدتان والسادة :
- أوشن علاوة، رئيسا،
- بن بوضياف محمد الكمال، نائب رئيس
- سقال عبد الكريم، مساعدا،
- شادي عبد السلام، مساعدا، فنتيز بشير، كاتبا، شعباني هشام، قاضيا، مستخلفا،
- كرمية الياقوت ، قاضية، مستخلفة، هجرس فوزية، قاضية، مستخلفة،
- بن قلية صالح، قاضيا، مستخلفا،
- عزة محمد ، كاتبا، مستخلفا.
31 - ولاية وهران :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدة والسادة :
- بريكسي سيد عصمت، رئيسا،
– زغيد طارق، نائب رئيس
- بوترفاس جيلالي، مساعدا، شنش سمير ، مساعدا، صياد مصطفى، كاتبا، جعفري محمد، قاضيا، مستخلفا، بوزيان كريم، قاضيا، مستخلفا، عتصمان مرار قادة ، قاضيا، مستخلفا هني سعاد، قاضية، مستخلفة، بونابل لحسن، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدات والسادة :
- بوخلدة يحيى، رئيسا،
- بدراني كمال، نائب رئيس لقام يوسف، مساعدا، لونيس وزين، مساعدا
- بن عامر جيلالي، كاتبا، قيطوني وسيلة، قاضية، مستخلفة،
- بوعلي فادية، قاضية، مستخلفة، 15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 . م
- بن سهيل ليلي، قاضية، مستخلفة، موسى امحمد قاضيا، مستخلفا،
- بليل سيد أحمد ، كاتبا، مستخلفا.
32 - ولاية البيض :
مكتب التصويت رقم 1 :
السادة :
- - - حاج بن عماني بوسعد، رئيسا،
- طرشون داود، نائب رئيس عمراني شكيب، مساعدا، شلاهبية منصور، مساعدا،
- بوتويزغة عبد الوهاب، كاتبا،
- أو بختة الطيب، قاضيا، مستخلفا،
- حاج عابد، قاضيا، مستخلفا، صحراوي أحمد، قاضيا، مستخلفا، حيدر حمزة ، قاضيا، مستخلفا، عشراتي أحمد طه، كاتبا، مستخلفا.
33 - ولاية إيليزي :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدة والسادة :
تعمالت عمر، رئيسا،
- بولوح بهاء الدين، نائب رئيس
- بن رمضان سمير ، مساعدا، بن زرارة سليم، مساعدا،
- قارة محمد لخضر ، كاتبا،
- بن علي عبد الله حسين، قاضيا، مستخلفا، جلاب علاوة، قاضيا، مستخلفا،
- أوديع لياس، قاضيا، مستخلفا،
- أعمارة زاهيرة ، قاضية، مستخلفة،
- برجة مبارك، كاتبا، مستخلفا.
34 - ولاية برج بوعريريج :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
- أخناق مراد، رئيسا، بدور رضا، نائب رئيس
- بلعاني عبد الوهاب، مساعدا،
- تريعة نور الدين، مساعدا
- عقال السعدي، كاتبا،
- زغار ليندة ، قاضية، مستخلفة، مداني نصير ، قاضيا، مستخلفا،
- طريباش مريم ، قاضية، مستخلفة، بودينة أحلام، قاضية، مستخلفة، سيلم عبد العزيز، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدتان والسادة :
حمودي سليمان، رئيسا،
- بلولهي مراد، نائب رئيس حططاش عبد العزيز، مساعدا، بوسقامة مختار، مساعدا سليماني ويفاق ، كاتبة، شعواطي ليلى، قاضية، مستخلفة، مزعزع موسى، قاضيا، مستخلفا، بوهالي فاتح، قاضيا، مستخلفا،
- ذيبون سليم، قاضيا، مستخلفا،
- بوخروبة عبد الغني، كاتبا، مستخلفا.
35 - ولاية بومرداس :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
- جبراني بلقاسم، رئيسا،
- قاضي فطيمة، نائبة رئيس، حمراني سميرة، مساعدة، عروي عبد الكريم، مساعدا، جلوت محمد، كاتبا،
- بوكروبة أحمد ، قاضيا، مستخلفا، دانون صليحة ، قاضية، مستخلفة
- العمري مبارك، قاضيا، مستخلفا، بلعمري نادية، قاضية، مستخلفة،
- جانكي العربي مليك، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدات والسادة :
نويصر عمر، رئيسا،
- بداوي عبد العزيز، نائب رئيس، 32 الجريدة الرسمية للجمهوريّة
- شعبان صادق، مساعدا
- لوعيل الهادي، مساعدا،
- بوعوة عمر، كاتبا،
- حنوش نادية ، قاضية، مستخلفة،
- العمراوي نعيمة، قاضية، مستخلفة،
- وازة ياسين ، قاضيا، مستخلفا،
- ولد يعو زهرة ، قاضية، مستخلفة
- بن خريزة محمد أمين ، كاتبا، مستخلفا.
36 - ولاية الطارف :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
- بوكاف منور، رئيسا،
- العلمي رشيد، نائب رئيس،
- بن حمود حسيبة، مساعدة، بيوض محمد، مساعدا، عاتي رشيدة، كاتبة، حناش عائشة، قاضية، مستخلفة،
- أرضوان دليلة ، قاضية، مستخلفة،
- عزوز نهاد، قاضية، مستخلفة،
– رحابي عبد المجيد، قاضيا، مستخلفا،
- بشينية يسري، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدات والسادة :
خذايرية عبد الحفيظ، رئيسا،
- فارس السبتي، نائب رئيس، قلاتي دنيازاد، مساعدة،
- غربي جمال، مساعدا،
- بادي عمر ، كاتبا، مراحي راضية، قاضية، مستخلفة،
- بن شيخ كريمة ، قاضية، مستخلفة،
- برمضان هدى، قاضية، مستخلفة،
- أوضايفية مفيدة ، قاضية، مستخلفة،
- تومي جمال، كاتبا، مستخلفا.
37 - ولاية تندوف :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
بونقاب حدة، رئيسة، محلي خالدية، نائبة رئيس، طيبوش ثلجة، مساعدة
- بروك عبد الوهاب، مساعدا
- بيا غوث، كاتبا، حضري نجوى، قاضية، مستخلفة، حمادي أحمد، قاضيا، مستخلفا، بوعافية فاطمة الزهرة ، قاضية، مستخلفة، العايب لبني، قاضية، مستخلفة،
- لفضيل عمر ، كاتبا، مستخلفا.
38 - ولاية تيسمسيلت :
مكتب التصويت رقم 1 :
السادة :
- رحمون محمد، رئيسا،
- بوطيارة ساعد، نائب رئيس
- بن رحمون مروان، مساعدا
- افقير رابح، مساعدا شرف قويدر، كاتبا، برادعية موسى، قاضيا، مستخلفا،
- حاج بكوش مراد، قاضيا، مستخلفا،
- رحيش مسعود، قاضيا، مستخلفا،
- كاملي بلال، قاضيا، مستخلفا،
- نجاح اسماعيل، كاتبا، مستخلفا.
39 - ولاية الوادي :
مكتب التصويت رقم 1 :
السادة :
- بركان سفيان، رئيسا
– بوحفص عبد الحميد، نائب رئيس، حلايمية هشام، مساعدا، بوصبيعة محمد، مساعدا
- ابراهيمي الجموعي، كاتبا،
- عطوط رفيق ، قاضيا، مستخلفا، 15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 .
- خيار رضا، قاضيا، مستخلفا،
- بن عوة محمد السعيد، قاضيا، مستخلفا،
– معياش السعيد، قاضيا، مستخلفا،
- منصوري مسعود، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السادة :
بوجهين عبد المالك، رئيسا، يوسفي محمد الصالح، نائب رئيس،
- بن بوزة عبد الباسط، مساعدا، زريف محمد، مساعدا، هويدي بوبكر، كاتبا، مرزوك سعد الدين ، قاضيا، مستخلفا،
- بلقايد عادل ، قاضيا، مستخلفا، عبدلي سفيان، قاضيا، مستخلفا،
- ابن عيسى رمضان، قاضيا، مستخلفا،
- بروبة بوبكر ، كاتبا، مستخلفا.
40 - ولاية خنشلة :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدة والسادة :
مصمودي عبد الرحمان، رئيسا، عيساوي حمة، نائب رئيس
- مناجلية كمال، مساعدا غرس رضا، مساعدا
- خوشة صالح، كاتبا، عراس صالح، قاضيا، مستخلفا، مسيخ نبيل، قاضيا، مستخلفا، سعادي نوال، قاضية، مستخلفة، سميحة منير، قاضيا، مستخلفا،
- مزواط السعيد ، كاتبا، مستخلفا.
41 - ولاية سوق أهراس :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
حمود بوبكر، رئيسا، عياشي أحمد، نائب رئيس،
- جباري عبد الحكيم، مساعدا،
- دريسي رجاء، مساعدة ،
– حاجي كمال، كاتبا،
- احمودة نزيهة، قاضية، مستخلفة جبابلة لعفيفي، قاضيا، مستخلفا، غيطي رتيبة، قاضية، مستخلفة،
- قبابي هدى، قاضية، مستخلفة،
- رزايقية داود، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدات والسادة :
سعدي رضا، رئيسا،
- زرقين بدر الدين، نائب رئيس بوقرة مبروك، مساعدا بلهاني خديجة، مساعدة ، ملائكية عز الدين، كاتبا،
- حمايدية طلال ، قاضيا، مستخلفا،
- بن تونسي سهشمين، قاضيا، مستخلفا، منصر لطيفة، قاضية، مستخلفة، بوكرش وهيبة، قاضية، مستخلفة بوغازي لزهر ، كاتبا، مستخلفا.
42 - ولاية تيبازة :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسيدان :
- بن ختو جميلة، رئيسة، بوخالد فريد، نائب رئيس بكير سعيدة، مساعدة، سواقي باية، مساعدة ، عليلي وهيبة، كاتبة، حاجي حياة ، قاضية، مستخلفة، ناصر منيرة، قاضية، مستخلفة، علاوي لخضر ، قاضيا، مستخلفا، مباركي يمينة ، قاضية، مستخلفة،
- بن مداح فيروز ، كاتبة، مستخلفة.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدات والسادة :
- بن عمارة سعيدة، رئيسة
- إصولاح دليلة، نائبة رئيس 34 الجريدة الرسمية للجمهوريّة يايشي محمد، مساعدا،
- فيلالي خالد، مساعدا،
- خير الدين نبيلة، كاتبة
- بن صاري ياسين ، قاضيا، مستخلفا، مقلالي نبيلة، قاضية، مستخلفة،
- رمضاني كريمة، قاضية، مستخلفة،
- أيت أحمد علي جميلة ، قاضية، مستخلفة، عبدي روقية، كاتبة، مستخلفة.
43 - ولاية ميلة :
مكتب التصويت رقم 1 :
السادة :
- بيوض ناصر، رئيسا، سماعن خير الدين، نائب رئيس جغلود محمد، مساعدا، بريهم حسان، مساعدا
- بن زيان محمد، كاتبا،
- شطيبي ياسين، قاضيا، مستخلفا،
- بوغلوط نبيل، قاضيا، مستخلفا،
- طرطاق عبد الرؤوف ، قاضيا، مستخلفا،
- قارة محمد عبيد الله ، قاضيا، مستخلفا،
- وجعي مسعود، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدة والسادة :
حابي سلاف، رئيسة، عروج عبد اللطيف، نائب رئيس
- بلهوش سفيان، مساعدا بوشلوخ عبد السلام، مساعدا،
- قرواز يوسف، كاتبا، لعلاوي عز الدين، قاضيا، مستخلفا، بلعابد قدور ، قاضيا، مستخلفا، حامدي مهدي، قاضيا، مستخلفا، مانع سليمان، قاضيا، مستخلفا،
- عسكري فارس، كاتبا، مستخلفا.
44 - ولاية عين الدفلى :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
ماضي علي، رئيسا، خنيش جمال، نائب رئيس حميش كمال، مساعدا دحماني عقيلة، مساعدة، محمودي عبد الله ، كاتبا،
- فلفول فاطمة الزهراء ، قاضية، مستخلفة،
- بن مشتة بوعلام ، قاضيا، مستخلفا،
- علاوة سامية ، قاضية، مستخلفة، بلحسن سامية، قاضية، مستخلفة
- بن ميرة عبد الله ، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدات والسادة :
جبالي مليكة، رئيسة، بوفروم مالك، نائب رئيس،
- لحلوحي الويزة، مساعدة، بليح مريم، مساعدة، مداني مراد، كاتبا،
- نجار الصغير ، قاضيا، مستخلفا، قيشح مراد، قاضيا، مستخلفا،
- كوشيت نادية ، قاضية، مستخلفة
- خواونة خديجة، قاضية، مستخلفة، صدوقي جازية، كاتبة، مستخلفة.
45 - ولاية النعامة :
مكتب التصويت رقم 1 :
السادة :
- عامر العيد، رئيسا، خويلدي صالح، نائب رئيس، حبوشي محمد، مساعدا، قايدي مصطفى، مساعدا،
- نعار أحمد، كاتبا، حمادي مفتاح ، قاضيا، مستخلفا،
- رحوي محمد ، قاضيا، مستخلفا، 15 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2018 .
- لعوج عبد القادر ، قاضيا، مستخلفا،
- ساطوح رمزي، قاضيا، مستخلفا،
- يعقوبي محمد، كاتبا، مستخلفا.
46 - ولاية عين تموشنت :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدات والسادة :
- لطروش شريف، رئيسا، العيدي براهيم، نائب رئيس
- بن دعماش محمد ياسين، مساعدا تيرنيفي محمد فروق، مساعدا،
- بن معزوز هواري، كاتبا، شريفي نادية ، قاضية، مستخلفة،
- بن ديدة فضيلة ، قاضية، مستخلفة،
- بن عزوز سارة ، قاضية، مستخلفة،
- بوفنار بديعة، قاضية، مستخلفة،
- بن دحمان محمد، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السيدات والسادة :
– ترقو بناجي، رئيسا،
- ماحي ثاني أحمد، نائب رئيس، حمادي صليحة، مساعدة، باهي سعيدة، مساعدة، روان حسن كمال، كاتبا،
- بوناب سهام، قاضية، مستخلفة،
- ريحاني أحلام، قاضية، مستخلفة، باصي عائشة، قاضية، مستخلفة،
- بن أرجم سناء ، قاضية، مستخلفة، سوفلي عبد الحميد، كاتبا، مستخلفا.
47 - ولاية غرداية :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدة والسادة :
- شحاطي عبد الحميد، رئيسا، عمروسي عبد القادر ، نائب رئيس، عبد الرحيم ريمة، مساعدة ،
- دقداق جمال، مساعدا قديسي العيد، كاتبا،
- فريمش شريف، قاضيا، مستخلفا
- شخوم مراد، قاضيا، مستخلفا، حميود كمال، قاضيا، مستخلفا، دومة جمال، قاضيا، مستخلفا،
- طواهري أحمد، كاتبا، مستخلفا.
48 - ولاية غليزان :
مكتب التصويت رقم 1 :
السيدة والسادة :
- علواش بشير، رئيسا، طاب سليمة، نائبة رئيس
- العراجي عبد الكريم، مساعدا، جدو الحبيب، مساعدا، صفيح محمد، كاتبا، صفاحي محمد، قاضيا، مستخلفا،
- بن عودة منور، قاضيا، مستخلفا، خالدي بخالد، قاضيا، مستخلفا، ملاحي علي، قاضيا، مستخلفا،
- قراب بطاش ، كاتبا، مستخلفا.
مكتب التصويت رقم 2 :
السادة :
مريني غريسي، رئيسا، حدو فتحي، نائب رئيس،
- كبيري عبد الرحيم، مساعدا،
- طواهير عبد الله، مساعدا،
- لزرق علي، كاتبا، قعفور بن عودة ، قاضيا، مستخلفا،
– فيلالي بن سكران، قاضيا، مستخلفا، جبار عبيد، قاضيا، مستخلفا، هازل عبد الله ، قاضيا، مستخلفا،
- طمار عابد، كاتبا، مستخلفا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1440 الموافق 23 ديسمبر سنة 2018 الطيب لوح وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.