قرار
قرار مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "لنقر أسيرونس" " ASSURANCE LANGUER "، بصفتها شركة سمسرة للتأمين 36
قرار مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "لنقر أسيرونس" " ASSURANCE LANGUER "، بصفتها شركة سمسرة للتأمين 36
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.