قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 ، يعدل القرار المؤرخ سمسار للتأمين 38 في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سنة 2017 والمتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة "ميور أسيرونس" " ASSURANCE MEILLEURE "، بصفتها شركة سمسرة للتأمين
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 ، يعدل القرار المؤرخ سمسار للتأمين 38 في 25 صفر عام 1439 الموافق 14 نوفمبر سنة 2017 والمتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة "ميور أسيرونس" " ASSURANCE MEILLEURE "، بصفتها شركة سمسرة للتأمين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.