قرار

قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1439 الموافق 16 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1438 الموافق 23 يوليو سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين 38

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.