مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 17-206 مؤرخ في 9 شوّال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة 2017، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب……………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 17-207 مؤرخ في 9 شوّال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة 2017، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذك رى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين…………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 17-209 مؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة…………………………….. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن إنه اء مهام مدير صندوق الجماعات المحلية المشترك…………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء أمن الولايات…… 9 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّ ن إن هاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّ ن إن هاء مه ام رئيس ديوان وزير الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّن إن هاء م ه ام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تلمسان…………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّن إنه اء مهام مديرة التجارة في ولاية البليدة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إن هاء م هام مفتشة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة - سابقا………………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّنان إن هاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مه ام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، المكلفة بالصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مه ام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا…………………………………………………………………………………………………………. 10 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، يتضمّن إنه اء مهام بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّن إن ه اء مه ام مديرين للتربية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّ نان إن ه اء م ه ام نائبي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن إن هاء م ه ام نائب مدير بجامعة سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
19 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 3 13 يوليو سنة 2017 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّن إن ه اء مه ام عميد كلية الهندسة المدنية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الكتاب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 3 شعبان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنه اء مهام مدير المسرح الجهوي بقالمة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّن إنه اء مه ام مدير الثقافة في ولاية تبسة………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إن هاء م ه ام مدير الإدارة العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………… 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن إن هاء م ه ام المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية……………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّ ن إن ه اء مه ام المدير العام للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّ ن إن ه اء مه ام المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة…………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّ ن إنهاء م هام الم دير العام للوكالة الوطنية لوثائق الصحة…………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لمعهد باستور في الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّ ن إن ه اء مه ام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لعنابة………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن إن هاء م ه ام مدير الصحة والسكان في ولاية سعيدة………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّنان إن ه اء مه ام م دي رين للشباب والرياضة في الولايات……………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن إن هاء م ه ام مفتش في المفتشية العامة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّن إنه اء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات……………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوال عام 1438 الموافق 9 يوليو سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير ديوان الوزير الأول….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أب ري ل سن ة 2017، يت ض مّن تعي ين ق ن صل للج م هوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّن تعيين المدير العام لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………… 14 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين رئيس دائرة تاجنانت بولاية ميلة………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّن تعيين الكاتب العام لدى رئيس دائرة سطيف…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
19 شوال عام 1438 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 13 يوليو سنة 2017 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيسمسيلت……………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن التعيين بمجلس المنافسة……………… 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ت تضمّن التعيين بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………… 17 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ت تضمّ ن التعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن التعيين بجامعة سيدي بلعباس……… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن التعيين بجامعة غرداية……………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين الأمين العام لجامعة تيارت……. 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين نواب مديرين بالجامعات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّنان تعيين عمداء كليات بالجامعات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن تعيين مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة أم البواقي………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية الوادي.. 19 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان ع ام 1438 الموافق 30 أبري ل سن ة 2017، يتض مّ ن تعيين مفتش ة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………… 19 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّ نان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّ ن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي للدويرة………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّ نان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّن تعيين محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………. 19
19 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 13 يوليو سنة 2017 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 2 مارس سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير التموين والدعم اللوجيستي…………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للتقدير والسياسات……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة…….. 21 قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للمحاسبة…… 21 قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للأملاك الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للجمارك…… 22 قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للاستشراف.. 23 قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية…… 23 قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الصيانة والوسائل….. 23 قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة الوكالة القضائية للخزينة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية…………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سن ة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سن ة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………………………………………… 25 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل………. 26 قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل……………………………………………………………………………………………………………….. 26 ق راران مؤرّخان في 11 رمضان ع ام 1438 الموافق 6 يونيو سن ة 2017، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-206 مؤرخ في 9 شوّال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة 2017، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 7) و 175 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادة 175 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها. المادّة 3 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم أربعة عشر (14) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادّة 4 : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن أربعة عشر (14) شه را تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
- ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي العقوبة يساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- ثمانية عشر (18) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادّة 5 : في حالة تعدد العقوبات :
- تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية، 41 19 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 يوليو سنة م تنظيميّة
- إذا كانت إحدى الجرائم المحكوم نهائيا من أجلها مستثناة وفقا لأحكام المادة 6 أدناه، يمتد الاستثناء من الاستفادة من إجراءات العفو إلى كل الجرائم الأخرى. المادّة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأش خ اص المح كوم ع ليه م نهائيا بس بب ارتكابهم الج رائم المن صوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المسبوقون قضائيا بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مشمولة بالنفاذ والمحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أشرار، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 350 و 350 مكرر و 350 مكرر 1 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المسبوقون قضائيا بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مشمولة بالنفاذ والمحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح الضرب والجرح مع حمل أسلحة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 30 و 266 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي وقتل الأصول والتسم يم والضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والخطف والضرب والجرح العمدي على الأصول والضرب والجرح العمدي على القصّر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 (الفقرة الأولى) و 262 و 263 و 264 (الفقرة 4) و 267 و 269 و 291 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 من قانون العقوبات،
19 شوال عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- الأشخ اص الم ح كوم علي هم نهائيا بسبب ارت كابهم أو محاولة ارتك ابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والهروب وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 من قانون العقوبات، وبالم واد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 و 41 من القان ون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- الأشخاص الم ح كوم علي هم نهائيا بسبب ارت ك ابهم أو محاولة ارت كابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و 335 (الفقرة 2) و 336 من قانون العقوبات،
- الأشخاص الم ح كوم علي هم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماي ة الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلي ة وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادّة 7 : لا يمكن أن يتج اوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة، والنساء والأحداث. المادّة 8 : لا يمكن أن يتج اوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة، والنساء والأحداث. المادّة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادّة 10 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 المادّة 11 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شوال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-207 مؤرخ في 9 شوّال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة 2017، يتض من إج راءات عف و بمن اسب ة ال ذك رى الخامسة والخ م سين لعيد الاست قلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 7) و 175 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادة 175 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تعليما ونج ح وا في ام ت ح انات ش هادة ال تع ليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة بعنوان السنة الدراسية 2016-2017، على النحو الآتي :
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة :
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عق وبتهم يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه.
- تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة 24 شهرا لفائدة :
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين (2) ويساوي عشرين (20) سنة، أو يقل عنها.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تكوينا مهنيا أو حرفيا وتحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني المختلفة بعنوان السنة الدراسية 2016-2017، على النحو الآتي :
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة :
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي خمسة عشر (15) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه.
- تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة خمسة عشر (15) شهرا لفائدة :
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمسة عشر (15) شهرا أو يساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادّة 4 : لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون الذين سبق أن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على الشهادات في التعليم أو التكوين والذين سبق أن استفادوا من نفس الإجراء خلال حبسهم لفترة سابقة،
- الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس،
- الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة. المادّة 5 : لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة لفائدة فئات أخرى من المحبوسين. المادّة 6 : في حالة تعدد العقوبات :
- تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية،
- إذا كانت إحدى الجرائم المحكوم نهائيا من أجلها مستثناة وفقا لأحكام المادة 7 أدناه، يمتد الاستثناء من الاستفادة من إجراءات العفو إلى كل الجرائم الأخرى. المادّة 7 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأشخاص المح كوم عليهم نهائيا بسبب ارتك ابهم الجرائم المن صوص والم عاقب عليها 41 19 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 يوليو سنة م بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس وقتل الأصول والضرب والجرح العمدي على الأصول والخطف وجنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 258 و 261 و 267 و 291 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 من قانون العقوبات، وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 و 41 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و 335/2 و 336 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادّة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة المحكوم بها نهائيا. المادّة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادّة 10 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
19 شوال عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شوال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-209 مؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 93 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد تبون، وزيرا أوّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 9
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-181 المؤرخ في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017 والمتضمن إلغاء أحكام تعيين وزير السياحة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- حسن مرموري، وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء م هام مدير صندوق الجماعات المحلية المشترك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد ابراهيم قايدي، بصفته مديرا لصندوق الجماعات المحلية المشترك، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّن إنه اء مهام رؤساء أمن الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الم وافق 30 أب ريل سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء أمن في الولايات الآتية :
- مجيد أكنوش، في ولاية تبسة،
- محمد الطيب ضيف، في ولاية معسكر،
- أمحمد بورالية، في ولاية تيسمسيلت،
- موسى بلعباس، في ولاية سوق أهراس،
- محمد حساين، في ولاية النعامة،
- ابراهيم بن بايزيد، في ولاية غليزان. مرس وم رئاس يّ م ؤرّخ في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّ ن إنه اء م ه ام نائب مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 3 شعب ان ع ام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، تنهى ابت داء من 8 أكتوبر سن ة 2016، مه ام السي د ناصر طاجين، بصفته نائب مدير لبرامج حشد الموارد المائية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مه ام رئيس ديوان وزير الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى، ابتداء من 4 نوفمبر سنة 2016، مهام السيد عبد القادر محي الدين حدابي، بصفته رئيسا لديوان وزير الصناعة والمناجم، بسبب الوفاة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء م هام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد المهدي لحبيب، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التجارة في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة سليمة خالم، بصفتها مديرة للتجارة في ولاية البليدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن إنه اء م ه ام مفتشة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة أمال بن طاهر، بصفتها مفتشة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- نعيمة بوهلال، بصفتها مديرة لتقييم الدراسات البيئية،
- خديجة بن شريف، بصفتها نائبة مدير للإعلام الآلي. 41 19 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 يوليو سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد بدران، بصفته مديرا للموارد البشرية والتكوين،
- رتيبة فاطمة الزهراء عبوب، بصفتها نائبة مدير للدراسات والمخططات الاستشرافية،
- مجيد سعادة، بصفته نائب مدير للدراسات والأدوات النوعية،
- ابراهيم صغيري، بصفته مديرا للعمل الجهوي والتلخيص والتنسيق. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، المكلفة بالصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد سيد علي سبع، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، المكلفة بالصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّ ن إن ه اء مه ام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدات والآنستين والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا :
- مصباحي نوري، بصفته مديرا للدراسات، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- يوسف سالمي، بصفته مديرا للدراسات، لتكليفه بوظيفة أخرى،
19 شوال عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- عائشة خلوط، بصفتها مديرة لتنظيم المهن والحرف، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- عبد الحق نعماني، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون القانونية والوثائق، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- صليحة ناصر باي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- مختار ديدوش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لإحالته على التقاعد،
- عبد القادر قوتي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- وهيبة مالجي، بصفتها مديرة للتكوين وتثمين الموارد البشرية، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- نور الدين أحمد سيد، بصفته مديرا لمخطط جودة السياحة والضبط، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- عبد الحميد ترغيني، بصفته مديرا للتهيئة السياحية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- جمال عليلي، بصفته مديرا للحمامات المعدنية والنشاطات الحموية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- محمد سفيان زبير، بصفته مديرا لتقييم ودعم المشاريع السياحية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- نور الدين بوزولة، بصفته مديرا للإدارة العامة والوسائل، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- شكري بن زعرور، بصفته مديرا لتطوير الصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- محمد مفلاح، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- عائشة منور، بصفتها نائبة مدير لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- خضراء فنينش، بصفتها نائبة مدير للمعلوماتية والإحصائيات، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- فريدة سدار، بصفتها نائبة مدير لبرامج التجهيز والاستثمار، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- كريمة قيراط، بصفتها نائبة مدير للتكوين والمتابعة البيداغوجية، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- لطيفة بن شاوي، بصفتها نائبة مدير للتعاون، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- نبيل ملوك، بصفته نائب مدير للترقية السياحية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- أحمد الزين، بصفته نائب مدير للاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 11
- زكية قصباجي، بصفتها نائبة مدير للدراسات، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- مصطفى لراشيش، بصفته نائب مدير للضبط والمراقبة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- أسماء حياة ناجي، بصفتها نائبة مدير للشؤون القانونية والمنازعات، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- توفيق بوزوايد، بصفته نائب مدير للوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- سعاد شنوف، بصفتها نائبة مدير للمحاسبة والمالية، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- ربيعة زخمي، بصفتها نائبة مدير للدراسات الاقتصادية، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- جميلة مناس، بصفتها نائبة مدير لأقطاب الامتياز السياحي، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- مليكة محفوظ، بصفتها نائبة مدير للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- حميدة باي، بصفتها نائبة مدير لترقية الصناعة التقليدية، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- دريس ترخوش، بصفته نائب مدير للمستخدمين، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- عبد الفتاح بوقنة، بصفته نائب مدير لمخطط جودة السياحة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- رضا بن الجوزي، بصفته نائب مدير للوثائق والأرشيف، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- آمال لوباري، بصفتها نائبة مدير لتقييم المشاريع السياحية، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- محمد الباي، بصفته نائب مدير لتأطير نشاطات ومهن وحرف الحمامات المعدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- محمد لمين غربي، بصفته نائب مدير للتهيئة السياحية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّ ن إن ه اء مه ام بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بوزارة التربية الوطنية :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يوسف شكري بناقوجيل، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لإحالته على التقاعد،
- فوزية بوخروبة، بصفتها نائبة مدير للتقييم البيداغوجي والتوجيه المدرسي، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن إن ه اء م ه ام مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين :
- وردة علواني، في ولاية أم البواقي،
- الزين حفصي، في ولاية إيليزي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة رشيدة سعدي، بصفتها نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة فائزة قويدر الواحد، بصفتها نائبة مدير للتعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنه اء مه ام نائب مدير بجامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد مصطفى كراجي، بصفته نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. 41 19 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 يوليو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الهندسة المدنية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد فريد كاوة، بصفته عميدا لكلية الهندسة المدنية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الكتاب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد حسن مرموري، بصفته مديرا للكتاب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء م هام مدير المسرح الجهوي بقالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد علي براوي، بصفته مديرا للمسرح الجهوي بقالمة، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء م هام مدير الثقافة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد الربعي سحار، بصفته مديرا للثقافة في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء م هام مدير الإدارة العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عباس عبد الكريم كشرود، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان، لإحالته على التقاعد.
19 شوال عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد مقران أقرانيو، بصفته مديرا للدراسات والتخطيط بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، تنه ى مهام السيد عبد الكريم دليج، بصفته مديرا للتجهيزات الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، تنه ى مهام السيد عبد الحميد عيادي، بصفته نائب مدير للتنظيم بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة نصيرة بومعيزة، بصفتها نائبة مدير للنشاطات الصحية الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لإحالتها على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد الكمال كلو، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للصحة العمومية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى ابتداء من 29 سبتمبر سنة 2016، مهام السيد عبد القادر هلالي، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، بسبب الوفاة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 26 مارس سنة 2016، مهام السيد لزهر بونافع، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّن إنه اء م هام ال م دير العام للوكالة الوطنية لوثائق الصحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد حافظ شكري بوزياني، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لوثائق الصحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء مهام المدير العام لمعهد باستور في الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد كمال كزال، بصفته مديرا عاما لمعهد باستور في الجزائر، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لعنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد العزيز لنكار، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي لعنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء م هام مدير الصحة والسكان في ولاية سعيدة. بموج ب مرسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تنهى مه ام السيد مصطف ى ڤاصب، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاي ة سعيدة، بناء على طلبه. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء م هام م دي رين للشب اب وال رياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام الآنسة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين :
- نجاة فاضل، في ولاية أم البواقي،
- علي بن طوبال، في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد جمال زبدي، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّن إنهاء م هام مفتش في المفتشية العامة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد لعيفة زيوان، بصفته مفتشا في المفتشية العامة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن إن ه اء م ه ام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السادة 41 19 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 يوليو سنة م الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد :
- الخير شين، في ولاية البليدة، ابتداء من 28 يونيو سنة 2016،
- بلخير ولد عيسى، في ولاية سيدي بلعباس، ابتداء من 17 أكتوبر سنة 2016،
- مصطفى فيهاخير، في ولاية غرداية، ابتداء من 17 أكتوبر سنة .2016 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوال عام 1438 الموافق 9 يوليو سنة 2017، يتض مّن تعي ين مدير ديوان الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوال عام 1438 الموافق 9 يوليو سن ة 2017، يعين السيد محمد الأمين مسايد، مديرا لديوان الوزير الأول، ابتداء من أول يوليو سنة .2017 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين ق نصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد نذير ضافري، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، ابتداء من 3 سبتمبر سنة .2016 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين المدير العام لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد ابراهيم قايدي، مديرا عاما لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
19 شوال عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين رئيس دائرة تاجنانت بولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد علي حداد، رئيسا لدائرة تاجنانت بولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين الكاتب العام لدى رئيس دائرة سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السيد عبد المجيد خلفي، كاتبا عاما لدى رئيس دائرة سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد سعيد بلحسن، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد المهدي لحبيب، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن التعيين بمجلس المنافسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بمجلس المنافسة :
- مختار بولنفاض، مقررا،
- مريم عميش، عضوا دائما، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 15
- محمد الطيب مجاهد، عضوا دائما،
- عبد المالك بن عباس، عضوا دائما،
- عبد المجيد دنوني، عضوا غير دائم، نائب رئيس ا لمجلس. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن التعيين بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية : الديوان والأمانة العامة :
- بلقاسم سعيدي، رئيسا للديوان،
- صليحة ناصر باي، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
- عبد القادر قوتي، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- محمد بدران، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- أسماء حياة ناجي، مديرة دراسات،
- مصباحي نوري، مدير دراسات،
- محمد مفلاح، مكلفا بالدراسات والتلخيص مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته :
- مجيد سعادة، مديرا عاما لتهيئة الإقليم وجاذبيته،
- رتيبة فاطمة الزهراء عبوب، مديرة للاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم،
- رابح أسيد، مديرا للأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- إبراهيم صغيري، مديرا للعمل الجهوي والتلخيص والتنسيق،
- سعاد مختاري، نائبة مدير للدراسات والمخططات الاستشرافية،
- فازية سعدي، نائبة مدير للدراسات والأدوات النوعية،
- ابتسام شطيبي، نائبة مدير للتوجيه الفضائي والهندسة الإقليمية والاستثمار،
- أمال بن طاهر، نائبة مدير لترقية الإقليم وإنعاش الفضاءات.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المديرية العامة للسياحة :
- نور الدين أحمد سيد، مديرا لمخطط جودة السياحة والضبط،
- عبد الحميد ترغيني، مديرا للتهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي،
- محمد سفيان زبير، مديرا لتقييم ودعم المشاريع السياحية،
- جمال عليلي، مديرا للحمامات المعدنية والنشاطات الحموية،
- عقيلة عباس، نائبة مدير لمخطط جودة السياحة،
- مصطفى لراشيش، نائب مدير لضبط ومراقبة وكالات السياحة والأسفار،
- نبيل ملوك، نائب مدير للترقية السياحية،
- محمد لمين غربي، نائب مدير للتهيئة السياحية،
- جميلة مناس، نائبة مدير لأقطاب الامتياز السياحي،
- مليكة محفوظ، نائبة مدير للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- آمال لوباري، نائبة مدير لتقييم المشاريع السياحية،
- عائشة منور، نائبة مدير لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها،
- نجية بوعام، نائبة مدير لتثمين استعمال المياه الحموية،
- محمد الباي، نائب مدير لتأطير نشاطات ومهن وحرف الحمامات المعدنية. المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف :
- سيد علي سبع، مديرا عاما للصناعة التقليدية والحرف،
- شكري بن زعرور، مديرا لتطوير الصناعة التقليدية والحرف،
- عائشة خلوط، مديرة لتنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية،
- زكية قصباجي، نائبة مدير للدراسات والإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف،
- ربيعة زخمي، نائبة مدير لتنمية المقاولة والابتكار،
- حميدة باي، نائبة مدير لترقية الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية. مديرية متابعة مؤسسات القطاع :
- محمد كريم شيخي، نائب مدير لتقييم قدرات مؤسسات القطاع، 41 19 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 يوليو سنة م
- سهيلة بوتفنوشات، نائبة مدير لتثمين قدرات ونشاط مؤسسات القطاع. مديرية الدراسات الاقتصادية والتخطيط :
- فريدة سدار، مديرة للدراسات الاقتصادية والتخطيط،
- أحمد الزين، نائب مدير لبرامج التجهيز والاستثمار. مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات :
- يوسف سالمي، مديرا للمنظومات الإعلامية والإحصائيات،
- سامية العمري، نائبة مدير للمنظومات الإعلامية،
- خضراء فنينش، نائبة مدير للإحصائيات. مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية :
- وهيبة مالجي، مديرة للتكوين وتثمين الموارد البشرية،
- كريمة قيراط، نائبة مدير للتكوين والبحث التطبيقي. مديرية الاتصال والتعاون :
- لطيفة بن شاوي، نائبة مدير للتعاون. مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق :
- عبد الحق نعماني، مديرا للتنظيم والشؤون القانونية والوثائق،
- عبد الفتاح بوقنة، نائب مدير للتنظيم،
- رضا بن الجوزي، نائب مدير للشؤون القانونية والمنازعات. مديرية الإدارة العامة والوسائل :
- نور الدين بوزولة، مديرا للإدارة العامة والوسائل،
- سعاد شنوف، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة،
- دريس ترخوش، نائب مدير للمستخدمين،
- توفيق بوزوايد، نائب مدير للوسائل العامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدتان والآنستان والسيد الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية :
19 شوال عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- حسيبة مخلاف، نائبة مدير للبرمجة الجهوية والتنمية المحلية المتكاملة،
- أمينة جلاخ، نائبة مدير للجاذبية والتسويق والمورد الإقليمي،
- خديجة بن شريف، نائبة مدير للاتصال،
- كريمة بطيب، نائبة مدير لتطوير المؤهلات،
- حكيم صكوشي، نائب مدير للدراسات الاقتصادية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة نعيمة بوهلال، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، المكلفة بالصناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة فوزية بوخروبة، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن التعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة رشيدة سعدي، مديرة للتكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
- مراد عبدات، مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 17
- إلهام خنوف، نائبة مدير للمعادلات،
- عمر سعادنة، نائب مدير للأرشيف والوثائق،
- عبد الحكيم أيت زاي، نائب مدير للمدارس خارج الجامعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة ليلى أوباغة، نائبة مدير للتكوين المتواصل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة فائزة قويدر الواحد، نائبة مدير للتوثيق البيداغوجي والعلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- محمد جلوط، نائب مدير للقدرات العلمية البشرية،
- عدة مسفك، نائب مدير للموظفين والوسائل،
- سفيان علام، نائب مدير للاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن التعيين بجامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما بجامعة سيدي بلعباس :
- مراد مغاشو، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- مصطفى كراجي، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن التعيين بجامعة غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة غرداية :
- معراج هواري، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- عبد الرحمان بن سانية، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
- بشير خن، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن تعيين الأمين العام لجامعة تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد خالد شهدة، أمينا عاما لجامعة تيارت. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّنان تعيين نواب مديرين بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالجامعات الآتية :
- نور الدين مساحل، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة سطيف 1،
- فريال سكراوي، نائبة مدير مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة عنابة،
- نادية يخلف، نائبة مدير مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة قسنطينة .1 41 19 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 يوليو سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة مختارية مهدي، نائبة مدير مكلفة بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة وهران .2 ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّنان تعيين عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم، عمداء كليات بالجامعات الآتية :
- محمد السعيد أوكيد، عميدا لكلية الطب بجامعة البليدة 1،
- لطفي موني، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض بجامعة البويرة،
- ميلود بركاوي، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة عنابة،
- أحمد يحياوي، عميدا لكلية العلوم الدقيقة بجامعة معسكر،
- حسين رحيم، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما، عميدي كليتي العلوم والتكنولوجيا بالجامعتين الآتيتين :
- محمد قنفود، بجامعة قالمة،
- عبد الحليم كسال، بجامعة برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد حسام بشير، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة أم البواقي.
19 شوال عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن تعيين مدير الثقافة في ولاية الوادي. بموج ب مرسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد محم د الربعي سحار، مديرا للثقافة في ولاية الوادي. ★ مرسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 3 شعبان ع ام 1438 الموافق 30 أبري ل سن ة 2017، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة سليمة بن عيشة، مفتشة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السيد عبد الحكيم بلعيد، مديرا للمالية والوسائل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 3 شعبان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّن تعيين مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السيد عبد الحميد عيادي، مفتشا بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّنان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد العيد بن خديم، مديرا للصحة والسكان في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد عباس بوليفه، مديرا للصحة والسكان في ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي للدويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد مصطفى حمومو، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي للدويرة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السيد علي بن طوبال، م ديرا للشباب والرياضة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد جمال زبدي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السيد عبد القادر زاوي، محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 41 19 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 يوليو سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 2 مارس سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير التموين والدعم اللوجيستي. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسي المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد صامت سعيد، نائب مدير للتموين والدعم اللوجيستي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد صامت سعيد، نائب مدير التموين والدعم اللوجيستي، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق، بما في ذلك الالتزامات بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 2 مارس سنة .2017 نور الدين بدوي وزارة المالية قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للتقدير والسياسات. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسي المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّيد سيدي محمد فرحان، مديرا عاما للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد سيدي محمد فرحان، المدي ر الع ام للتق دير والسياسات، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية
19 شوال عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسي المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين السّيد فيصل تادينيت، مديرا عاما للخزينة بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد فيصل تادينيت، المدير العام للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية ★ قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للمحاسبة. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد محمد العربي غانم، مديرا عاما للمحاسبة بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد محمد العربي غانم، المدير العامّ للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية ★ قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الحق بجاوي، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الحق بجاوي، المدير العامّ للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة، الإمضاء في ح دود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية ★ قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للأملاك الوطنية. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 شوال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد جمال خزناجي، مديرا عاما للأملاك الوطنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد جمال خزناجي، المدير العامّ للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. 41 19 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 يوليو سنة م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية ★ قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للجمارك. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 5 شعبان عام 1436 الموافق 24 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين السّيد قدور بن طاهر، مديرا عاما للجمارك بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد قدور بن طاهر، المدير العامّ للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزي ر الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية
19 شوال عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للاستشراف. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرس وم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد سفيان حازم، مديرا عاما للاستشراف بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد سفيان حازم، المدير العامّ للاستشراف، الإمضاء في ح دود صلاحياته، باسم وزي ر الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية ★ قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 23
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد سليم بلاش، مديرا للموارد البشرية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد سليم بلاش، مدير الموارد البشرية، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جم يع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية ★ قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الصيانة والوسائل. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبع د الاطلاع على المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 5 شوال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد نور الدين لاسمي، مديرا للصيانة والوسائل بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين لاسمي، مدير الصيانة والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزي ر الماليّة، على جميع ال وثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية ★ قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مديرة الوكالة القضائية للخزينة. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمض ان ع ام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاط لاع على المرس وم الرّئاسي الم ؤرّخ في 16 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق أول أبريل سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيدة حسيبة بن صفا، مديرة للوكالة القضائية للخزينة، بوزارة المالية، 41 19 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 يوليو سنة م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيدة حسيبة بن صفا، مديرة الوكالة القضائية للخزينة، الإمض اء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية ★ قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 17-182 الم ؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخ ص لأعضاء الحكوم ة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد رابح كراش، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد رابح كراش، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية،
19 شوال عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية ★ قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد محمد كمال عيواز، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد محمد كمال عيواز، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية ★ قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرس وم الرّئاسيّ المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد جمال بوكريش، مديرا لإدارة الوسائل في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد جمال بوكريش، مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسي المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد سمير بوستية، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد سمير بوستية، مدير إدارة الوسائل، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة .2017 مراد زمالي ★ قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 41 19 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 13 2017 يوليو سنة م
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-05 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمّن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسي المؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أول أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد بوفاتح طرقي، مديرا للإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد بوفاتح طرقي، مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة .2017 مراد زمالي ★ قراران مؤرخان في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
19 شوال عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسي المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد محمد الصالح طيار، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الصالح طيار، نائب مدير الوسائل العامة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة .2017 مراد زمالي إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 27
- وبمقتضى المرس وم التّنفي ذيّ رقم 05-05 الم ؤرّخ في 25 ذي القع دة ع ام 1425 الموافق 6 يناي ر سنة 2005 والمتضمّن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاط لاع على المرس وم الرّئاسي المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد عز الدين قحي ز، نائ ب مدي ر لإدارة الوسائل بالمفتشي ة العامة للعمل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد عز الدين قحيز، نائب مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة .2017 مراد زمالي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة