قرار
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سن ة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السّيد جمال بوكريش، مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 17-180
- مرسوم رقم 07-364
- مرسوم تنفيذي رقم 17-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.