قرار

قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سن ة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.