قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 2 مارس سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير التموين والدعم اللوجيستي
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد صامت سعيد، نائب مدير التموين والدعم اللوجيستي، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق، بما في ذلك الالتزامات بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 2 مارس سنة .2017 نور الدين بدوي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.