قرار

قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 2 مارس سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير التموين والدعم اللوجيستي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.