مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مه ام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، المكلفة بالصناعة التقليدية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مه ام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، المكلفة بالصناعة التقليدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.