قرار
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الصيانة والوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد نور الدين لاسمي، مدير الصيانة والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزي ر الماليّة، على جميع ال وثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة .2017 عبد الرحمان راوية ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 17-180
- مرسوم رقم 07-364
- مرسوم تنفيذي رقم 17-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.