قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1410 الموافق 21 اكتوبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية. 1189
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد كمال العلمي المدير العام للوظيفة العمومية، الامضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 أكتوبر 1989 .
مولود حمروش وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.