قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1410 الموافق 15 اكتوبر سنة 1989 يحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1990/1989 1190
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية لجميع المؤسسات التعليمية والمعاهد التكنولوجية للتربية والمركز الوطني لتكوين اطارات التربية والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية حسب المناطق المحددة بالقرار المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1989 المذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةان يومية العطل المدرسية المحددة للسنة الدراسية 1989 – 1990 هي كما يلي :
عطلة الشتاء : من الخميس 28 ديسمبر سنة 1989 مساء الى السبت 13 يناير سنة 1990 صباحا بالنسبة لكل المناطق.
عطلة الربيع : المنطقتان الاولى والثانية : من الخميس 22 مارس سنة 1990 مساءالى السبت 7 ابريل صباحا .1990 المنطقة الثالثة : من الاثنين 26 مارس سنة 1990 مساء الى السبت 7 ابريل 1990 صباحا.
الاربعاء 18 ربيع الأول عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 عطلة الصيف :
المنطقة الأولى : ابتداء من الاربعاء 4 يوليو سنة 1990 مساء، المنطقة الثانية : ابتداء من الخميس 14 يونيو سنة 1990 مساء المنطقة الثالثة : ابتداء من الخميس 7 يونيو سنة 1990 مساء 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعمال، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو
المادة 3
فتح المادةيحدد دخول الموظفين الاداريين بيوم السبت | الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل، أول سبتمبر سنة 1990 صباحا يحدد دخول الموظفين المعلمين بيوم السبت 8 سبتمبر سنة 1990 صباحا ويحدد دخول التلاميذ بيوم السبت 15 سبتمبر سنة 1990 صباحا
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1410 الموافق 15 أكتوبر سنة 1989 محمد ابراهيمي الميلي وزارة النقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-120
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.