قرار

قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.