مرسوم

مرسومان مؤرخان في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة • 811

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.