مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتجارة الادوات والآلات الحديدية والتجهز المنزلي . 818
مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتجارة الادوات والآلات الحديدية والتجهز المنزلي . 818
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.