مرسوم

مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومقوض 4 ابريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العامة . 809 العربية السورية 809

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.