مرسوم رقم 77-92 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث المركز الجامعي للبليدة . 817
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز جامعي في البليدة .
المادة 2
فتح المادةيعتبر المركز الجامعي للبليدة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، ويوضع تحت وصاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
المادة 3
فتح المادةيحدد تنظيم المركز الجامعي للبليدة بموجب قرار عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1397 ه
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة , 31977 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 74-81
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي للبليدة. 1829
-
مرسوم رقم 77-95
مرسوم رقم 77-95 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق . 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة • 832 اعلانات وبلاغات - انذارات المقاولين 834 1 اتفاقات دولية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.