الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 1023
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 هواري بومدين الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية التركية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه وحكومة الجمهورية التركية ، رغبة منهما في توطيد العلاقات الودية الموجودة بين البلدين ، وفى تنمية التبادل التجاري بينهما على أساس المساواة والمصالح المتبادلة قد اتفقتا على ما يلي : 1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1387 ه
المادة الأولى
فتح المادةان الفريقين المتعاقدين رغبة منهما فى تنشيط وتسهيل التبادل التجارى بينهما الى أقصى حد ممكن يمنح كل منهما بقدر الامكان للآخر المعاملة الأكثر رعاية فى كل المسائل المتعلقة | بالتجارة بين البلدين .
المادة 2
فتح المادةتجرى المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية التركية طبقا لأحكام هذا الاتفاق ، وطبقا للقوانين والانظمة وجميع النصوص المطبقة على الاستيراد والتصدير في كل من البلدين ..
المادة 3
فتح المادةيتم تبادل البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية التركية طبقا للقائمتين «أ» و «ت»
اللتين لهما طابع بياني لا تحديدي ، واللتين الحقنا بهذا الاتفاق ، وتعتبران جزء لا يتجزأ منه .
- تحتوى القائمة (أ) على المنتوجات القابلة للتصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية التركية وتحتوى القائمة «ت» على المنتوجات القابلة للتصدير من الجمهورية التركية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
لمادة 4 يمنح كل فريق متعاقد جميع التسهيلات الممكنة ، ويسلم في أقرب وقت ممكن رخص الاستيراد والتصدير ، طبقاء للقوانين والانظمة ، والنصوص السارية المفعول أو التي سيسري مفعولها في بلده .
المادة .
ان البضائع المصدرة من طرف أحد الفريقين المتعاقدين الى الفريق المتعاقد الآخر لا يمكن اعادة تصديرها الى بلد آخر الا بناء على ترخيص خطي تسلمه السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي .
المادة 6
فتح المادةباذن الفريقان المتعاقدان - فى نطاق القوانين والانظمة والنصوص الأخرى المطبقة على الاستيراد والتصدير في كل من البلدين - باستيراد وتصدير الاشياء التالية معفاة من الرسوم :
ا - عينات البضائع وادوات الاشهار المعدة لعقد صفقات أو للاشهار ...
ب الاشياء والبضائع المعدة للعرض في الأسواق والمعارض الدولية التي ستقام في بلد أحد الفريقين المتعاقدين .
الاشياء أو البضائع المستوردة المقبول دخولها ، أو ج - المستوردة بصورة مؤقتة .
المادة 7
فتح المادةيتم استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين الى الآخر على أساس العقود المبرمة بين الاشخاص الجزائريين – سواء كانوا طبيعيين أو معنويين - المرخص لهم بممارسة التجارة الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وبين الاشخاص الاتراك طبيعيين كانوا أو معنويين المسموح لهم بممارسة التجارة الخارجية في تركيا .
المادة 8
فتح المادةتسدد بالعملة القابلة للتحويل الدفعات المتعلقة بالمبادلات التجارية التي يسرى عليها هذا الاتفاق وكذا جميع الدفعات التي تتم بين البلدين .
المادة 9
فتح المادةيمنح كل فريق الآخر في حدود الامكان وقصد تنشيط تنمية التجارة بين البلدين - التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض والاسواق التجارية ، وذلك في نطاق القوانين والانظمة والنصوص الخاصة بكل منهما .
المادة 10
فتح المادةيتبادل الفريقان المتعاقدان فيما بينهما عن طريق سفارتيهما المعلومات المفيدة والمتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق ، وبانجاز المبادلات التجارية بين البلدين ..
المادة 11
فتح المادةتؤسس لجنة مشتركة مكلفة بالحرص على توسيع المبادلات التجارية بين البلدين ، وعلى حسن تطبيق هذا الاتفاق • وتجتمع هذه اللجنة بناء على طلب أحد الفريقين المتعاقدين ..
المادة 12
فتح المادةيسرى مفعول هذا الاتفاق ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ويصادق عليه بحسب الحاجة طبقا للقواعد المرعية في كل من البلدين ويبقى نافذا لمدة سنة .
يجدد ضمنيا من سنة لأخرى لمدة اضافية تقدر بسنة ، الا اذا أعرب أحد الفريقين عن نيته في انهائه باخبار مسبق قبل تسعين يوما من انتهاء الفترة السنوية المجددة ..
الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 واثباتا لذلك وقع على هذا الاتفاق ممثلا الفريقين المتعاقدين المفوضان من قبل حكومتيهما .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التركية الديمقراطية الشعبية الرئيس المساعد في قسم نائب المدير التجارة الخارجية بوزارة بوزارة التجارة التجارة محمد بن زرهوني اوزرسينار القائمة (( أ )) المنتجات الجزائرية التي تصدر الى الجمهورية التركية تمر « دقلة نور »
- الحلفاء شعر الحلفاء فلين خام فلين مصنوع نباتات طبية أدوية ومستحضرات صيدلية
- زيوت أصلية عطور مختلفة الاسمنت
- معجون الورق تراب مزيل للالوان بترول خام زيوت مركزة سمادات مركبة وبوطاسية سلفات الباريت صموغ وصموغ صناعية الفوسفاط
- حديد عتيق قضبان وسبائك من الفولاذ ومن الالمنيوم مصنوعات من حديد الزهر منتوجات الصناعة التقليدية ماعدا الزرابي أنواع مختلفة • القائمة (( ت )) المنتوجات التركية التي تصدر الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعرية تبغ خام قطن في شكل كتل
- زبيب بندق
- قمح طري شاي سكر كستنه ( بلوط ) فول سوداني ( كاوكاو ) كمون
- البيست الذرة الارز
- القرفة زيت الورد وماء الورد نقانق ونقانق كبيرة الافيون الزعفران حبوب السمسم رأس الخشخاش منسوجات قطنية منسوجات صوفيا منسوجات حريرية
- ملابس جاهزة ( بونيترى ) باستثناء الفصول :
III B 60-03 60-04 60-05و مراوح كهربائية - مبردات ، مكانس كهربائية ، آلات غسل ، مواقد غازية خشب ومصنوعات خشبية مستحضرات صيدلية وأدوية نباتات طبية منتوجات عطرية مواد للدبغ نحاس بليستير حديد كروم زبد البحر الطبيعي خزف صيني سنباذج مرغرين مطاطات داخلية للعجلات القصدير المحلل بالكهرباء بورات طبيعي خام الطلق ( الميكا )
- الزئبق زجاج للنوافذ 1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1387 ه رصاص للصيد بنادق للصيد آلات موسيقية أشياء تذكارية باستثناء الزرابي افلام ، اسطوانات وكتب تركية ، أنواع مختلفات قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.