أمر رقم 67-155 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء منحة الوفاة لفائدة متلقي حقوق العسكريين المتوفين 1028
المادة الأولى
فتح المادةستحدد بموجب مرسوم الشروط التي تخول بمقتضاها وفاة العسكريين القائمين بخدمتهم في الجيش الوطني الشعبي الحق فى منحة الوفاة دون أن يطرأ أي تقييد على نظام المعاشات العسكرية .
المادة 2
فتح المادةان المبالغ المدفوعة برسم منحة الوفاة ، غير خاضعة لرسوم نقل الملكية وذلك فى حالة الوفاة ، وغير داخلة فى الاعتبار لاجراء حساب الضريبة على المرتبات والاجور • تعفى الاوراق المقدمة للحصول على منحة الوفاة من رسوم الدمغة والتسجيل وذلك بشرط أن تكون مستندة بكيفية صريحة الى الموضوع الذي حررت من أجله
المادة 3
فتح المادةان الاحكام المتعلقة بمنحة الوفاة تطبق على وفيات العسكريين الواقعة ابتداء من 1 يناير سنة 1967 غير أن تطبيق نفس هذه الاحكام على الوفيات الواقعة خلال الفترة المتراوحة بين 1 يناير سنة 1966 و 1 يناير الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 سنة 1967 ، يمكن أن يكون موضوع مقررات خاصة تطبق على كل حالة بمفردها ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق ؟ غشت سنة 1967 ..
هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 74-60
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
-
مرسوم رقم 67-156
مرسوم رقم 67-156 مؤرخ فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تطبيق الامر رقم 67-155 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء منحة الوفاة لفائدة متلقي حقوق العسكريين المتوفين 1029
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.