أمر رقم 67-132 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن المصادقة على تبادل رسائل جزائرية فرنسية مؤرخة فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 ومتعلقة بنظام التأمينات الاجتماعية للطلاب 1022
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تبادل الرسائل الجزائرية الفرنسية المؤرخة فى 26 يونيو سنة 1967 والمتعلقة بنظام التأمينات الاجتماعية للطلاب ، وينشر فى الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 عام سنة 2.1968 هواري بومدين سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس باريس في 26 يونيو سنة 1967 ..
من السفير فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى سعادة السيد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية ، السيد الوزير ، استنادا الى البروتوكول رقم 1 المؤرخ في 19 يناير سنة 1965 والمتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية للطلاب ، أتشرف بأن أقترح عليكم ، بأمر من حكومتي بأن يمد من الآن فصاعدا الى كل الرعايا الجزائريين الذين يزاولون دراساتهم في فرنسا والذين هم في هذا البلد غير مؤمن لهم اجتماعيا وليسوا من ذوى حقوق مؤمن له اجتماعيا ، الانتفاع بالنظام الفرنسي للتأمينات الاجتماعية للطلاب الذى كان أثناء مفاوضات سنة 1965 بطلب من الوفد الجزائرى ، مخصصا للطلاب الجزائريين المنتفعين فقط بمنحة ضمن اطار التعاون التقني والثقافي ، ولذا فاني أقترح تعديل المادة الاولى من البروتوكول على الشكل التالي :
يطبق النظام الفرنسي للتأمينات الاجتماعية للطلاب المؤسس فى الباب الاول من الكتاب السادس من قانون الضمان الاجتماعي على الطلاب الجزائريين الذين يتابعون دراساتهم فى فرنسا والذين هم في هذا البلد غير مؤمن لهم اجتماعيا وليسوا من ذوى حقوق مؤمن له اجتماعيا وذلك ضمن نفس الشروط التي تطبق على الطلاب الفرنسيين » .
وأكون ممنونا جدا باطلاعى اذا كان هذا الاقتراح سيحظى بمصادقة الحكومة الفرنسية .
وفى حالة الرد الايجابي فان هذه الرسالة وجوابكم يمثلان بالنسبة لهذا الموضوع اتفاق حكومتينا الذي يمكن سريان مفعوله ابتداء من أول الشهر الذى يلي تبادل اعلانات الاثبات بأن الاجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض قد أنجزت في كل من البلدين .
وتفضلوا سيدي الوزير بقبول فائق احتراماتي ..
رضا مالك الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 وزارة الشؤون الخارجية باريس في 26 يونيو سنة 1967 .
من وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية ، الى سعادة السيد رضا مالك السفير المفوض فوق العادة والممثل السامي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس .
السيد السفير ، لقد تفضلتم بواسطة الرسالة التي تحمل تاريخ اليوم باطلاعي على ما يلي :
استنادا الى البروتوكول رقم 1 المؤرخ في 19 يناير سنة 1965 والمتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية للطلاب ، أتشرف بأن اقترح عليكم ، بأمر من حكومتي بأن يمد من الآن فصاعدا الى كل الرعايا الجزائريين الذين يزاولون دراساتهم في فرنسا والذين هم في هذا البلد غير مؤمن لهم اجتماعيا وليسوا من ذوى حقوق مؤمن له اجتماعيا ، الانتفاع بالنظام الفرنسي للتأمينات الاجتماعية للطلاب الذى كان أثناء مفاوضات سنة 1965 بطلب من الوفد الجزائرى ، مخصصا للطلاب الجزائريين المنتفعين فقط بمنحة ضمن اطار التعاون التقني والثقافي ، ولذا فانى أقترح تعديل المادة الأولى من البروتوكول على الشكل التالي :
يطبق النظام الفرنسي للتأمينات الاجتماعية للطلاب المؤسس في الباب الاول من الكتاب السادس من قانون الضمان الاجتماعي على الطلاب الجزائريين الذين يتابعون دراساتهم في فرنسا والذين هم في هذا البلد غير مؤمن لهم اجتماعيا وليسوا من ذوى حقوق مؤمن له اجتماعيا وذلك ضمن نفس الشروط التي تطبق على الطلاب الفرنسيين ) • وأكون ممنونا جدا باطلاعى اذا كان هذا الاقتراح سيحظى بمصادقة الحكومة الفرنسية .
وفى حالة الرد الايجابي فان هذه الرسالة وجوابكم يمثلان بالنسبة لهذا الموضوع اتفاق حكومتينا الذي يمكن سريان مفعوله ابتداء من أول الشهر الذى يلي تبادل اعلانات الاثبات بأن الاجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض قد أنجزت في كل من البلدين . »
الشرف باعلامكم بأن الاقتراح الأنف الذكر قد حظى بمصادقة حكومتي .
وتفضلوا سيادة السفير فائق احتراماتي • عن وزير الشؤون الخارجية مدير الاتفاقات الادارية والشؤون القنصلية جلبير دوشامبران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.