مرسوم رقم 67-156 مؤرخ فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تطبيق الامر رقم 67-155 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء منحة الوفاة لفائدة متلقي حقوق العسكريين المتوفين 1029
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد من منحة الوفاة متلقو حقوق العسكريين التابعين للجيش الوطني الشعبي ، ابتداء من يوم الوفاة وفى زمان السلم ومهما كان سبب الوفاة ووقتها ومكانها ، وذلك بشرط أن يكون العسكرى حين وفاته :
اما في حالة المباشرة للخدمة ، واما في وضع يتناول فيه راتبا آخر غير الراتب المدفوع عن مباشرة الخدمة ، وأن يكون اسم العسكرى غير مشطوب من قائمة الاطارات .
المادة 2
فتح المادةتتضمن منحة الوفاة :
المنحة المعنية المخولة عن الوفاة ،
- الزيادات المحددة للأولاد .
المادة 3
فتح المادةيعادل مبلغ المنحة المعنية المخولة عن الوفاة مبلغ المرتب الاصلي السنوى المطبق على العسكري عند وفاته ، وبناء عليه يكون هذا المرتب راجعا الى الرقم الاستدلالي المتعلق بالراتب المقابل للرتبة والدرجة وعند الاقتضاء لسلم الراتب الذي كان العسكرى يستفيد منه أو الذي كان يمكن أن يستفيد منه .
غير أنه ،
1 ) يعادل مبلغ المنحة المعنية المخولة عن الوفاة لمتلقي حقوق عريف أول تسعين فى المائة من مبلغ منحة الوفاة التي يمكن أن يطالب بها متلقو حقوق عريف من نفس الاقدمية ونفس السلم .
2 ) ويعادل مبلغ المنحة المعنية المخولة عن الوفاة لمتلقي حقوق الجندى ، ثمانين فى المائة من منحة الوفاة التي يمكن أن يطالب بها متلقو حقوق عريف من نفس الاقدمية ونفس السلم .
المادة 4
فتح المادةيتسلم كل واحد من الاولاد المدعوين لقبض أو لتقاسم منحة الوفاة - علاوة على هذه المنحة - زيادة يعادل مبلغها اثنتي عشرة مرة المنحة العائلية الشهرية المقدمة لهم فى الشهر الذي وقعت فيه وفاة العسكري .
ولاجراء حساب هذه الزيادة تستبعد من مبلغ المنحة العائلية المشار اليها في المقطع السابق جميع التعويضات والعلاوات والزيادات المقدمة كذلك برسم الاعانات العائلية .
المادة ه : ان متلقي حقوق العسكريين القابلين لان يستفيدوا من منحة الوفاة هم المبينون في النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية بصفتهم أصحاب القابلية الذين يمكنهم أن يطالبوا بالمعاش المخول لمتلقي الحق غير أن الاولاد الشرعيين المولودين أحياء بعد ثلاثمائة يوم من وفاة العسكري ، لا يمكن لهم أن يطالبوا الا بالزيادة الخاصة بالاولاد والراجعة اليهم ، وذلك باستثناء المنحة المعنية المخولة عن الوفاة .
وان الشروط التي يجب توفرها فى المستفيدين هي نفس الشروط المحددة في النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية، وعند عدم وجود ذوى الحقوق المتوفرة فيهم الشروط المحددة أعلاه لا تخول المنحة عن الوفاة .
المادة 6
فتح المادةتوزع المنحة المعنية المخولة عن الوفاة ، ضمن الكيفيات التالية :
1 ) اذا كان العسكرى المتوفى أعزب أو أرمل أو مطلقا بدون أولاد :
ان كان هناك أصول تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة ه فيوزع مجموع منحة الوفاة بالسوية بين الاب والام ، أو يدفع بتمامه الى الشخص الباقي على قيد الحياة ، وعند عدم وجود الاب والام يدفع مجموع المنحة ضمن نفس الشروط | الى الجدين ، أو الشخص الذى كان يقوم نحو العسكري 1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1387 ه بالتكاليف التي كانت تقع على عاتق الابوين ، طبقا للأحكام المنصوص عليها فى النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية .
2 ) اذا كان العسكرى المتوفى متزوجا بدون أولاد :
تدفع منحة الوفاة الى الارملة عند عدم وجود أصل يمكن له أن يطالب بها وذلك بشرط أن تكون جميع الشروط المطلوبة متوفرة فيها ، والا فتوزع منحة الوفاة مناصفة بين الارملة من جهة والاصل أو الاصول الذين يمكن لهم أن يطالبوا بها ، من جهة أخرى .
وفى حالة تعدد الارامل ، تقتسم اللائي تتوفر فيهن الشروط المحددة فى المقطع السابق المنحة أو الجزء من المنحة الراجع اليهن . ) اذا كان العسكرى المتوفى متزوجا وله ولد واحد أو عدة اولاد :
تدفع منحة الوفاة كما يلي :
بنسبة الثلث الى الزوجة 6 ، بنسبة الثلثين الى الاولاد القصر أو المعتبرين قصرا ، - وذلك ضمن الشروط المقررة فى النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية .
واذا كان هناك عدة أرامل فيقتسمن بالتساوى جزء منحة الوفاة الراجع اليهن ، وتطبق نفس قاعدة التوزيع على جزء منحة الوفاة المقرر للأولاد ، وعلاوة على ذلك تضاف الزيادة التي يمكن أن يطالب بها الاولاد الى حصة كل منهم .
4 ) اذا كان العسكرى المتوفى ارملا أو مطلقا وله ولد واحد أو عدة أولاد :
توزع منحة الوفاة - عند عدم وجود أصل يمكن له أن يطالب بها - بالتساوي بين الاولاد القصر أو المعتبرين قصرا وذلك ضمن الشروط المقررة في النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية وعلاوة على ذلك تضاف الى حصة الاولاد الزيادة التي يمكن لكل منهم أن يطالب بها وفى حالة العكس تدفع المنحة كما يلي :
بنسبة الثلث الى الاصول ، وبنسبة الثلثين الى الاولاد الذين يمكن لهم أن يطالبوا - بها .
ويقتسم الاصول عند الاقتضاء بالسوية الجزء من المنحة عن الوفاة الراجع اليهم .
المادة 7
فتح المادةيحرم من الحق في الحصول على منحة الوفاة كل ملتقي حق مسؤول جزائيا عن وفاة العسكري وعندئذ تخول هذه المنحة بتمامها وضمن الشروط العادية للمستفيدين الآخرين ان كانوا موجودين .
غير انه اذا كانت الحوادث التي سببت الوفاة تدل على ) عدم وجود النية فى تسببها ، فلملتقي الحق المسؤول عن وفاة العسكرى الحق في الحصول على منحة الوفاة .
المادة 8
فتح المادةلا يمكن تخويل منحة الوفاة بسبب وفاة وقعت بعد تاريخ الاحالة على المعاش ، أو تاريخ الصرف النهائي من الجندية حتى وان وقعت الوفاة فى الجزء من الشهر الذي كان يحتفظ فيه المعني بالامر بحقوقه فى نيل الراتب بمقتضى أحكام النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية .
المادة 9
فتح المادةتدفع في نفس الوقت الذي تدفع فيه منحة الوفاة الزيادات المقررة للأولاد الواجب دفعها الى كل واحد من الأولاد الذين يمكن لهم أن يطالبوا بجزء من منحة الوفاة • وفي مقابل ذلك لا تدفع الزيادات المقررة للأولاد الممنوحة للمولودين بعد وفاة والدهم أحياء الا بعد ولادتهم .
المادة 10
فتح المادةأن منحة الوفاة غير قابلة للحوالة ، ولا للحجز ، وذلك ضمن الشروط ومع نفس التحفظات المقررة فى النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية •
المادة 11
فتح المادةتطبق على المستفيدين من أحكام هذا المرسوم ، الاحكام المتعلقة بتقادم ديون الدولة .
المادة 12
فتح المادةاذا لم تفض الافعال الجرمية التي عوقب بها عسكري ما قبل وفاته الى شطبه من الاطارات فيحتفظ متلقو حقوقه بالاستفادة من منحة الوفاة التي يمكن لهم أن يطالبوا بها .
المادة 13
فتح المادةيقيد دفع منحة الوفاة فى الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الدفاع الوطني برسم الراتب ، ويقوم بتصفية المصروفات المتعلقة بمنحة الوفاة ويأمر بدفعها مقتصد عسكري يعين لهذا الغرض .
اذا كانت وفاة العسكري ناجمة عن حادث سببه شخص ، فيوجه هذا المقتصد العسكرى الى المصلحة الوزارية للتعويضات المدنية التي لها النظر ، بيانا مفصلا للمبالغ المدفوعة برسم منحة الوفاة، وتمكن هذه المعلومات هذه المصلحة من متابعة الشخص المسؤول عن وفاة العسكري أمام المحاكم المدنية لتعويض الخسارة التي تحملتها الدولة بالنظر الى منحة الوفاة .
المادة 14
فتح المادةتحدد بموجب نصوص لاحقة وبحسب الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 هواري بومدين الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031 وزارة المالية والتخطيط -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.