مرسوم رقم 67 162 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام { 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن مخالفات استثنائية تتعلق بالمحصول الادنى لكل شجرة تبغ . 1031
المادة الأولى
فتح المادةيخفض بصفة استثنائية المحصول الادنى لكل شجرة تبغ المحدد ب 9 و 13 غراما بموجب المادة 168 من قانون الضرائب غير المباشرة الى 5 و 6 غرامات بالنسبة المحصول التبغ لسنة 1966 وذلك ببلديات بوسلام ( دائرة بوقاعة ) وتاسكريوت ( دائرة بجاية ) .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967.
هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.