قراران مؤرخان في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يتضمان تفويض الامضاء الى نائبي مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض السيد محمد أمين تاج الدين قلقولي، نائب مدير عمليات الموازنات والوسائل، الامضاء باسم الوزير المنتدب للتجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 مصطفى مقراوي إن الوزير المنتدب للتجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد 21 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المورخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد صديق رماضنة، نائب مدير للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للمنافسة والأسعار بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض السيد صديق رماضنة نائب مدير الموظفين والتكوين الامضاء باسم الوزير المنتدب للتجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 مصطفى مقراوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.