قرار

قراران مؤرخان في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يتضمان تفويض الامضاء الى نائبي مدير

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.