ج.ر عدد 89 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 د.ع 24 גים 20 E. النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 درج 30 دج الجزائر الادارة والتحرير منية الكتابة العامة للحكومة 33 د.ع الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الحرائر كما فيها نفقات الارسال 17 لهاتف :15-66018 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.25 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د.ج - ثمن العبد للسمين السابقة ( 1961 1969 ( : 0:35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د.ج - لمن النشر على اسياس و د.ج للسطر . فهرس هراسيم قرارات مقررات وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 5 غشت سنة 1971 تتضمن تغيير القاب (استدراك) . 1312 وزارة الاشغال العمومية والبناء

  • قرار مؤرخ في ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على المخطط الرئيسي للعمران الخاص بمدينة بنى سليمان (ولاية المدية) . 1312 وزارة التجارة
  • قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1393 الموافق 11 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل قائمة منتجات التصوير الملحقة | بالقرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحتكار المتعلق باستيراد وتوزيع أدوات التدخين وآلات واجهزة التصوير الشمسى والسينما وأدوات النقل ( للنزهة ) ومنتجات التصوير الشمسي وأدوات الزخرفة وأدوات الرياضة واللعب ولعب الاطفال والعاب التسلية والممنوح للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة .. 1313

1312 الجريدة الرسمية وزارة المالية

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1393 الموافق 19 أكتوبر سنة 1973 يتضمن الترخيص لشركة ه مصبرات الاوراس بعنابة » برسم قانون الاستثمارات. 1313 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1393 الموافق 26 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي الضرائب المتمرنين . 1314 كتابة الدولة للمياه
  • قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1393 الموافق 21 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . 1315 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1393 الموافق 28 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم التقنيين للمياه. 1316 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1393 الموافق 28 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الاعوان التقنيين المختصين للمياه .. 1317 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1393 ه قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1393 الموافق 28 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الاعوان التقنيين للمياه . 1317 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص مستشفى مؤسسة (L) الاسرة العسكرية ، وملحقاته مساحته 370 م2 الكائن بسوق أهراس والمخصص سابقا الى الهندسة العسكرية . 1317 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة البناء الى محافظ الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية عنابة قصد تهيئة حديقة للحيوانات بعنابة . 1317
  • قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء لوالى عنابة قصد بناء 20 مسكنا بالقالة. 1317 اعلانات وبلاغات انذاران لمقاولين . 1318 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 تتضمن تغيير القاب (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 67 الصادر بتاريخ 26 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 الصفحة 1130 العمود الاول - المادة الاولى - السطر الاول بدلا من : ….. المولود سنة 1913 …. يقرأ ما يلى : ….. المولود سنة 1893 ) والباقي بدون تغيير ) .- وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على المخطط الرئيسي للعمران الخاص بمدينة بنى سليمان (ولاية المدية) ان وزير الاشغال العمومية والبناء الموافق 18 بمقتضى يناير الامر سنة رقم 67 1967-24 والمتضمن المؤرخ في 7 القانون شوال البلدى عام 1387 ، i وبمقتضى المرسوم رقم 59 701 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1959 والمتضمن التنظيم الخاص بالادارة العمومية والمتعلق باجراء التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية وبتحديد القطع التي تنزع ملكيتها وبقرار قابلية التنازل ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1392 الموافق 23 سبتمبر سنة 1972 الصادر عن والى المدية والمتضمن الامر بنشر المخطط الرئيسي للعمران الخاص بمدينة بني سليمان

الثلاثاء 10 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 الصادر عن والى المدية والقاضي باجراء تحقيق عمومي على المخطط الرئيسي للعمران الخاص بمدينة بنى سليمان والوثائق الملحقة به ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتم المصادقة على المخطط الرئيسي للعمران الخاص ببلدية بني سليمان، كما هو ملحق بأصل هذا القرار والذي يشمل ما يلى :

  • المخطط الرئيسي للعمران بمقياس 1/20000 ،
  • مخطط التهيئة بمقياس 1/20000،
  • مخطط تهيئة المركز الاداري ،
  • أنظمة العمران . المادة 2 : يصرح أن العمليات أو الاكتسابات المسجلة في المخطط المنصوص عليه في المادة السابقة هي من المنفعة العمومية، ويجب أن يصرح بنزع الملكية اللازم لتنفيذ العمليات أو الاكتسابات المعدة من المنفعة العمومية، في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : تودع نسخة من هذا القرار مع ملحقاته في مقر بلدية بني سليمان (ولاية المدية) . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 ابريل 1973 • عبد القادر زيباك وزارة التجارة قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1393 الموافق 11 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل قائمة منتجات التصوير الملحقة بالقرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحتكار المتعلق | باستيراد وتوزيع أدوات التدخين وآلات واجهزة التصوير الشمسي والسينما وأدوات النقل ( للنزهة ( ومنتجات | التصوير الشمسى وأدوات الزخرفة وأدوات الرياضة واللعب و لعب الاطفال والعاب التسلية والممنوح للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة » ان وزير التجارة ،
  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة ، ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحتكار المتعلق باستيراد وتوزيع أدوات التدخين وآلات وأجهزة التصوير الشمسى والسينما وأدوات النقل ( للنزهة ( ومنتجات التصوير الشمسي وأدوات الزخرفة وأدوات الرياضة واللعب ولعب الاطفال والعاب التسلية والممنوح للشركة الوطنية « الاروقة الجزائرية الجديدة » ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى التعريفة الجمركية 11049 المسماة بالمنتجات المعدة للتصوير من قائمة منتجات التصوير الملحقة بالقرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه المادة 2 : يكلف مدير المبادلات التجارية بوزارة التجارة ومدير الجمارك ومدير المالية الخارجية بوزارة المالية والمدير العام للشركة الوطنية « الاروقة الجزائرية الجديدة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1393 الموافق II أكتوبر 1973 • عياشي ياكر وزارة المالية- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1393 الموافق 19 أكتوبر سنة 1973 يتضمن الترخيص الشركة مصبرات الاوراس بعنابة برسم قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1393 الموافق 19 أكتوبر سنة 1973 يرخص لشركة «مصبرات الاوراس بعنابة » بممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : معجون الطماطم، الهريسة، مصبرات الخرشوف مصبرات أخرى من الفواكه والخضر ..

1314 الجريدة الرسمية تستفيد الشركة المذكورة مما يلى : I - المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، ه الاعفاء من رسم نقل الملكية المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة فقط للنشاط المرخص به ، 3 تسديد مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج المفروض على التجهيزات المصنوعة في الجزائر، 4 - الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في عنابة طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه أول سبتمبر سنة 1974 وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . وكل تغيير خاص بآجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1393 الموافق 26 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى الضرائب المتمرنين

- ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1393 ه وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن فتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مفتشى الضرائب ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام عام 1391 الموافق 21 يوليو سنة 1971 والمتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضرائب، يجرى في 17 ديسمبر سنة 1973 • المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشى الضرائب ، يمكن لمفتشى الضرائب المتمرنين الذين أعلن عن نجاحهم نهائيا في المسابقة الداخلية للدخول في سلك مفتشى الضرائب، المنظمة . بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 أكتوبر سنة 1970، أن يترشحوا لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه المادة 4 : يجب على المترشحين ان يتقدموا في اليوم المحدد في المادة الاولى أعلاه الى المكان المذكور في بطاقة الاستدعاء. المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي ، اختباراً في التقنية الجبائية، يختار منها المترشح أحد الاقسام التالية : الضرائب المباشرة .

  • الضرائب غير المباشرة ، الرسوم على رقم الاعمال ، التحصيل التسجيل والطابع المدة : اربع ساعات ، المعامل : 6 . المادة 7 : يتكون الاختبار الشفهي للقبول النهائي من مناقشة مع لجنة المسابقة، حول مواد الاختبارات الكتابية ، وحسب التخصص الذي اختاره المترشح . المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2 . ولا يجوز أن يشارك فى الاختبارات الشفهية الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط يحدد من طرف لجنة المسابقة ..

الثلاثاء 10 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315 المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من الحد الأعلى للنقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة من قبل عضوين من بين أعضاء لجنة المسابقة، أو من بين أساتذة مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 10 : تتكون لجنة المسابقة من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الضرائب أو ممثله .. ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الضرائب ويجب أن يكون اعضاء اللجنة باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف أو ما يعادل هذه الرتبة على الاقل . المادة 11 : يتم ترسيم مفتشى الضرائب المتمرنين الذين نجحوا نهائيا في الامتحان فى الدرجة الأولى من رتبة مفتشى الضرائب، وذلك بموجب قرار صادر عن وزير المالية، ومع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1393 الموافق 26 أكتوبر سنة 1973 . عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي كتابة الدولة للمياه قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1393 الموافق 21 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعيين ممثلين عن الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1393 الموافق 21 سبتمبر سنة 1973 يعين الاشخاص الآتى ذكرهم أعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للمياه … | سلك مهندسي الدولة 1 (1) ممثلو الموظفين الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب نور الدين مشاي محمد عبد العزيز مشبك عبد الحق ذيب سيدي محمد برزاق 2 (2) ممثلو الادارة الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب محمد الاخضر قادم بلعومر العلوى الحاج بغدادي كمال عشي سلك مهندسي التطبيق 1 (1) ممثلو الموظفين الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب كمال جلال مصطفى بن زين اسماعيل قناطري الآنسة فضيلة زغبيب 2 (2) ممثلو الادارة الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب عبد القادر قشيش كمال بلبشير عبد العزيز بن معطى فؤاد بوعناني سلك التقنيين للمياه (1) ممثلو الموظفين الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب محمد أرزقي قرداش عبد القادر أو بيبات عبد القادر طهراوي خليفة عبد الصمد تاج رشيدي سعيد عاشور . 2 (2) ممثلو الادارة الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب محمد بلحاج عابد رقاد محمد الصغير عياد ابن على عربوز . ادريس بن ناصر مجيد نايت عثمان | سلك الاعوان الاداريين 1 (1) ممثلو الموظفين الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب يحيى يحياوي أحمد رحماني. | معروف معمري حبيب بن يعقوب هني أكنين أحمد العربي بقة ..

1316 الجريدة الرسمية 2 (2) ممثلو الادارة الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب قويدر مكسي الاخضر بوعبة صالح عمور على صبان عبد القادر ولد العربي محمد الطيب بوحميدة سلك الاعوان التقنيين المتخصصين 1 (1) ممثلو الموظفين الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب العيد بوزيان الامين أونيس عبد الوهاب حجاج عبد المجيد صبرى سعيد فراق محمد حبة .

  1. (2) ممثلو الادارة الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب أحمد بلعريبي بركان كرد على محمد عبد اللاوى عمرو بن حبيلس محمد ابراهيمي سعيد لقاط .. سلك الاعوان التقنيين 1 (1) ممثلو الموظفين الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب محمد ياحي أحمد دواوحة مختار بن الأعلام حمزة مهيدي . 2 (2) ممثلو الادارة الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب سي تاج بن سعدون اسماعيل حميدوش محمد شكار جلول بلخير . سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة (1) ممثلو الموظفين الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب الآنسة خيرة قلوش أحمد بن يحيى الآنسة فاطمة الزهراء حسين ذباح كابوري الهوارى باغر نوط . السيد الطيب بودة 2 (2) ممثلو الادارة الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب على خراز محمد شريف العربي . رشيد عباسي عبد اللطيف مسعدى عثمان بن الصديق مبروك الرويغي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1393 ه سلك أعوان المكتب 1 (1) ممثلو الموظفين : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب رابح قندوز بلقاسم مبارك محند آيت حمودة رشيد خناشن على أورمضان مولود بلحاج
  2. ممثلو الادارة الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب بلقاسم موجاري الهادي علاوه أحمد زيدوك عبد المجيد أكلى الحاج رمضان موسى حملات .. سلك أعوان المصالح. (1) ممثلو الموظفين الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب عبد القادر مقراني ويذير حسايسن محمد كبوش حاج بوحميدي 2 (2) ممثلو الادارة الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب الطاهر يحياوي عبد القادر الغربي الاخضر زهار ابراهيم لالوري سلك سائقي السيارات من الصنف 2 1 (1) ممثلو الموظفين الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب محمد بن ميلود أحمد بوشتة الاخضر بوروينة ابن يوسف بن رمضان 2 (2) - ممثلو الادارة الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب بلقاسم خلادي عبد الرحمن دحماني يوسف عمال شعبان بناد . قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1393 الموافق 28 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم التقنيين للمياه بموجب قرار مؤرخ في اول رمضان عام 1393 الموافق 28 سبتمبر سنة 1973 تتألف لجنة ترسيم التقنيين للمياه من الاشخاص الآتي ذكرهم :

الثلاثاء 10 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : 1317 مدير الادارة العامة

  • نائب مدير الموظفين مدير التجهيز والتهيئة الريفية مدير دراسة الاوساط والبحث عن المياه مدير المشروعات والتحقيقات المالية تقني للمياه مرسم يعين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء . قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1393 الموافق 28 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الأعوان التقنيين المختصين للمياه بموجب قرار مؤرخ فى اول رمضان عام 1393 الموافق 28 سبتمبر سنة 1973 تتألف لجنة ترسيم الاعوان التقنيين المختصين للمياه كما يلى : مدير الادارة العامة
  • نائب مدير الموظفين
  • مهندس تطبيق للمياه مرسم تقني للمياه مرسم عون تقنى مختص مرسم يعين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء. قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1393 الموافق 28 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الاعوان التقنيين للمياه بموجب قرار مؤرخ فى اول رمضان عام 1393 الموافق 28 سبتمبر سنة 1973 تتألف لجنة ترسيم الاعوان التقنيين للمياه كما يلى : مدير الادارة العامة نائب مدير الموظفين عون تقني، مرسم يعين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر | سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص مستشفى مؤسسة (1) الاسرة العسكرية » وملحقاته | مساحته 370م2 الكائن بسوق أهراس والمخصص سابقا الى الهندسة العسكرية بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1392 الموافق 15 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة، يلغى تخصيص مستشفى مؤسسة (L) الاسرة العسكرية ، وملحقاته مساحته 370 م 2 الكائن بسوق أهراس والمخصص سابقا الى الهندسة العسكرية. ويعاد وضع العقار الملغى تخصيصه بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة. قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة البناء الى محافظ الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها لولاية عنابة قصد تهيئة حديقة للحيوانات بعنابة- بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة، يمنح محافظ الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها لولاية عنابة رخصة بناء قصد تهيئة حديقة للحيوانات بطريق رأس الحراسة بعنابة وذلك طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار وشريطة ان تراعى انظمة الولاية الخاصة بالصحة. قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء لوالى عنابة قصد بناء 20 مسكنا بالقالة بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة، تمنح رخصة بناء لوالى عنابة قصد بناء 20 مسكنا في ارض تقع بالقالة، مع اعتبار التحفظات المبينة ادناه : 1 (1) يجب ان تهيأ سبل الدخول وخاصة من جهة البحر بكيفية تسمح الوصول بسرعة وبدون دوران الى مختلف المساكن. 2 (2) يجب توسيع الطريق المحدد في الاصل بثلاثة امتار والواقع خلف موقف السيارات بحيث يمكن مرور آلية الحريق وتكون قوة تحمله تساوي او تفوق ثقل شاحنة الحريق في حالة التدخل . 3 (3) يجب ان يكون الدفاع ضد الحريق مضمونا بواسطة حنفيتى الحريق يبلغ قطرها 100 مليمتر و مقامتين في الاماكن المعينة فى المخطط الاساسي باللون الاحمر . ويجب اخيرا احترام القوانين الصحية للولاية..

1318 الجريدة الرسمية اعلانات انداران المقاولين تنذر التعاونية الاوراسية - للكهرباء الكائنة بباتنة 48 نهج الاخوة قليل، متعهدة الصفقة رقم 11/14/11/14/BT والمصادق عليها بتاريخ 2 يونيو سنة 1971 والمتعلقة بالتركيبات الكهربائية للمبنى الذي يأوي المركز الهاتفى بباتنة، لان تنتهى من الاشغال المذكورة في اجل عشرة ايام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم تستجب لهذا الانذار فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1393 ه وبلاغات تنذر مقاولة أحمد خنفري الكائنة بسطيف نهج دخيلي مبروك رقم 3 متعهدة الصفقة رقم 11/37/11/37/BT المصادق عليها بتاريخ 29 اكتوبر سنة 1971 والمتعلقة بتشييد بناء يأوى المركز الهاتفى السطيف، لان تنتهى من الاشغال المذكورة في اجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في

الشعبية. واذا لم تستجب لهذا الإنذار فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الإدارية العامة .. عبد القادر بن مبارك - الجزائر