قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1393 الموافق 26 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي الضرائب المتمرنين . 1314
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضرائب، يجرى في 17 ديسمبر سنة 1973 •
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشى الضرائب ، يمكن لمفتشى الضرائب المتمرنين الذين أعلن عن نجاحهم نهائيا في المسابقة الداخلية للدخول في سلك مفتشى الضرائب، المنظمة .
بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 أكتوبر سنة 1970، أن يترشحوا لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتقدموا في اليوم المحدد في المادة الاولى أعلاه الى المكان المذكور في بطاقة الاستدعاء.
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي ، اختباراً في التقنية الجبائية، يختار منها المترشح أحد الاقسام التالية :
الضرائب المباشرة .
- الضرائب غير المباشرة ، الرسوم على رقم الاعمال ، التحصيل التسجيل والطابع المدة : اربع ساعات ، المعامل : 6 .
المادة 7
فتح المادةيتكون الاختبار الشفهي للقبول النهائي من مناقشة مع لجنة المسابقة، حول مواد الاختبارات الكتابية ، وحسب التخصص الذي اختاره المترشح .
المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2 .
ولا يجوز أن يشارك فى الاختبارات الشفهية الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط يحدد من طرف لجنة المسابقة ..
الثلاثاء 10 شوال عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من الحد الأعلى للنقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة من قبل عضوين من بين أعضاء لجنة المسابقة، أو من بين أساتذة مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الضرائب أو ممثله ..
ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الضرائب ويجب أن يكون اعضاء اللجنة باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف أو ما يعادل هذه الرتبة على الاقل .
المادة 11
فتح المادةيتم ترسيم مفتشى الضرائب المتمرنين الذين نجحوا نهائيا في الامتحان فى الدرجة الأولى من رتبة مفتشى الضرائب، وذلك بموجب قرار صادر عن وزير المالية، ومع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1393 الموافق 26 أكتوبر سنة 1973 .
عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي كتابة الدولة للمياه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.