قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1393 الموافق 11 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل قائمة منتجات التصوير الملحقة بالقرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحتكار المتعلق باستيراد وتوزيع أدوات التدخين وآلات واجهزة التصوير الشمسى والسينما وأدوات النقل ( للنزهة ) ومنتجات التصوير الشمسي وأدوات الزخرفة وأدوات الرياضة واللعب ولعب الاطفال والعاب التسلية والممنوح للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة 1313
المادة الأولى
فتح المادةتلغى التعريفة الجمركية 11049 المسماة بالمنتجات المعدة للتصوير من قائمة منتجات التصوير الملحقة بالقرار المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1391 الموافق 21 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المبادلات التجارية بوزارة التجارة ومدير الجمارك ومدير المالية الخارجية بوزارة المالية والمدير العام للشركة الوطنية « الاروقة الجزائرية الجديدة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1393 الموافق II أكتوبر 1973 • عياشي ياكر وزارة المالية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.