قرار
قرار مؤرخ في ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على المخطط الرئيسي للعمران الخاص بمدينة بنى سليمان (ولاية المدية) . 1312
قرار مؤرخ في ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على المخطط الرئيسي للعمران الخاص بمدينة بنى سليمان (ولاية المدية) . 1312
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.